60

Furitaanka Callam

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

Baare

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Noocyada

ومحله في جلد تنجس بالموت ولو جلد غير مأكول، فلا يطهر بذلك جلد الكلب ونحوه لأن الدبغ كالحياة يحفظ صحة الجلد ويصلحه للانتفاع كالحياة والحياة في غير الكلب ونحوه تدفع نجاسة الجلد فكذلك المدبغ بخلاف حياة الكلب ونحوه. وخرج بالإِهاب الشعر ونحوه لعدم تأثرهما بالدبغ وعلم من الحديث أن الدبغ كافٍ في تطهير الجلد لأنه إحالة لا إزالة. وأما خبر "يطهرها الماء والقرظ" فمحمول على الندب أو على الطهارة المطلقة والخلاف في ذلك وفي غيره بين الأئمة مذكور في كتب الفقه.

1 / 63