327

Furitaanka Callam

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

Baare

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Noocyada

ويستثنى من الرقيق ذكر أو أنثى رقيق بيت المال والمسجد والرقيق الموقوف ولو على معين، فلا تجب صدقة فطرتهم.
٢/ ٢٤٤ - (وعن أبي سعيد الخُدرِيّ ﵁ قال: كنا نُعطيهَا) أي صدقة الفطر (في زمان النَّبِيّ ﷺ صاعًا مِنْ طعام) أي بر (أو صاعًا من تمرٍ أو صاعًا من شَعيرٍ أو صاعًا من زبيب، رواه الشيخان، وفي رواية لهما أو صاعًا من أقِط، وهو بفتح الهمزة وكسر القاف على الأشهر لبن يابس غير منزوع الزبد، ومثله لبن وجبن لم ينزع زبدهما.

1 / 330