326

Furitaanka Callam

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

Baare

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Noocyada

باب صدقة الفطر
هي واجبة، والأصل في وجوبها قبل الإِجماع أخبار كالخبرين الآتيين على الأثر.
١/ ٢٤٣ - (عن ابن عمر ﵄ قَال: فَرَضَ النَّبِيّ ﷺ زكاةَ الفطرِ صَاعًا منْ تمرٍ أو صاعًا من شعيرٍ على العبد والحرِ والذكرِ والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمَرَ بِهَا أنْ تَؤَدَّى قَبْلَ خروجِ الناسِ إلى الصلاةِ، رواه الشيخان).
وتقدم تفسير الصاع في الباب قبله، وتجب صدقة الفطر بأول ليلة وآخر ما قبله، وتجب على المبعض أَيضًا بقسطه حيث لا مهايأة، فإن كانت مهايأة اختصت الفطرة بمن وقع من وجوبها في نوبته، ومثله الرقيق المشترك.

1 / 329