294

Fath Baqi

فتح الباقي بشرح ألفية العراقي

Tifaftire

عبد اللطيف هميم وماهر الفحل

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Daabacaad

الطبعة الأولى

Sanadka Daabacaadda

1422 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

المتجاوزينَ الحدَّ-وانْتِحَالَ المُبطِلِيْنَ-أي: ادّعَاءَهُم لأنفسِهِم مَا لغيرِهِم-وَتَأْوِيْلَ الْجَاهِلِيْنَ (١).
(لَكِنْ خُوْلِفَا) بألفِ الإطلاقِ - أي: ابنُ عَبْدِ البَرِّ فِي اختيارِهِ، بأنَّهُ اتساعٌ غَيْرُ مَرْضِيٍّ (٢)، وَفِي احتجاجِهِ بالحديثِ بأنَّهُ ضعيفٌ مَعَ كَثْرَةِ طُرُقِهِ، بَلْ قِيلَ: إنَّه مَوْضُوْعٌ (٣).
وبأنَّ الاحتجاجَ بِهِ إنَّما يَصِحُّ (٤) لَوْ كَانَ خبرًا، ولا يصحُّ كونُهُ خبرًا، لوجودِ مَن يَحْمِلُ الْعِلْمَ مَعَ كونِهِ فاسقًا؛ فَلا يكونُ إلاَّ أمرًا (٥).
ومعناهُ: أنَّهُ (٦) أمَرَ الثِّقاتِ بحمل العلم؛ لأن العلم إنما يقبل عنهم.
ويتأيد بأن في بعض طرقه «ليحمل» بلام الأمر (٧).

(١) أخرجه العقيلي في الضعفاء الكبير ٤/ ٢٥٦، وابن حبان في الثقات ٤/ ١٠، والخطيب في شرف أصحاب الحديث (٥٥)، وابن عبد البر في التمهيد ١/ ٥٩ من طريق حمّاد بن زيد، قال: حدّثنا بقية بن الوليد، قال: حدثنا معان بن رفاعة، عن إبراهيم بن عبد الرحمان، به مرفوعًا، وأخرجه ابن وضاح في " البدع ": ١ - ٢، وابن قتيبة الدّينوري في " عيون الأخبار " ٢/ ١١٩، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٢/ ١٧، وابن عبد البر في التمهيد ١/ ٥٩ من طرق عن معان بن رفاعة السلامي، عن إبراهيم بن عبد الرحمان العذري، به مرفوعًا، والحديث له طرق أخرى ساقها الحافظ العراقي في شرح التبصرة والتذكرة ٢/ ٩ - ١٤ وقد أشبعت تخريجًا وتعليلًا، فراجعها تجد فائدة إن شاء الله.
(٢) قاله ابن الصّلاح في معرفة أنواع علم الحديث: ٢٥٠ - ٢٥٤، ووافقه عليه ابن الموّاق في «بغية النقاد»، وقال المزي: «ما قاله ابن عبد البر هو في زماننا مرضي بل ربما يتعين» وقال ابن سيد الناس: «لست أرى ما قاله أبو عمر إلا مرضيًا». وقال ابن الجزري: «إنه الصّواب». وقال الذهبي: «إنه الحق». انظر: نكت الزّركشيّ ٢/ ٣٣٠، والتقييد: ١٣٩، وفتح المغيث ١/ ٢٧٨.
(٣) وقد صحّحه الإمام أحمد، والصّواب: أنه حديث ضعيف، وانظر بلا بد: شرح التبصرة والتذكرة ٢/ ١٣ وتعليقنا عليه.
(٤) في (ق): «يقع».
(٥) قال العراقي في شرح التبصرة والتذكرة ٢/ ١٤: «وأما استدلاله بهذا الحديث، فلا يصحّ من وجهين: أحدهما: إرساله وضعفه. والثاني: أنه إنما يصحّ الاستدلال به، أن لو كَانَ خبرًا، ولا يصح حمله على الخبر لوجود من يحمل العلم، وهو غير عدلٍ، وغير ثقةٍ، فلم يبق له محمل إلا على الأمر.
وزاد البقاعي في النكت الوفية ١٩٩/ ب فقال: «قد أبديت. ثالثًا: وهو أنه لو كان خبرًا لم يسمع الجرح أصلًا فيبقى قوله: حتّى يتبين جرحه مناقضًا لاستدلاله».
(٦) سقطت من (ع).
(٧) يقصد به من طريق أبي حاتم كما في شرح التبصرة والتذكرة ٢/ ١٤، وانظر: الجرح والتعديل ٢/ ١٧

1 / 309