Fath Baqi
فتح الباقي بشرح ألفية العراقي
Tifaftire
عبد اللطيف هميم وماهر الفحل
Daabacaha
دار الكتب العلمية
Daabacaad
الطبعة الأولى
Sanadka Daabacaadda
1422 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
Noocyada
Culuumta Xadiiska
وبأنَّ بينَهُم فِي المُعامَلاتِ عَداوةً تحملُهُم عَلَى شَهادةِ الزُّورِ، بخلافِ الرُّواةِ (١).
٢٦٤ - وَصَحَّحُوا استِغْنَاءَ ذِي الشُّهْرَةِ عَنْ ... تَزكِيَةٍ، كـ (مَالكٍ) نَجْمِ السُّنَنْ
٢٦٥ - و(لابنِ عَبْدِ البَرِّ) كُلُّ مَنْ عُنِي ... بِحَمْلِهِ العِلْمَ وَلَمْ يُوَهَّنِ
٢٦٦ - فَإنَّهُ عَدْلٌ بِقَوْلِ المُصْطَفَى ... (يَحْمِلُ هَذَا العِلْمَ) لكِنْ خُوْلِفَا
٢٦٧ - وَمَنْ يُوَافِقْ غَالِبًا ذا الضَّبْطِ ... فَضَابِطٌ، أوْ نَادِرًا فَمُخْطِيْ (٢)
(وَصَحَّحوا) مِمَّا تَثْبُتُ بِهِ العدالةُ أَيْضًا (استغناءَ ذي الشُّهْرةِ) بها بَيْن أَهْلِ العلمِ (عَنْ تَزْكِيةٍ) صَريحةٍ، (ك: مَالكٍ نَجْمِ السُّنَنْ)، كَمَا وصفَهُ بِهِ الإمامُ الشَّافِعيُّ (٣)، وكشعبةَ، وأَحْمَدَ، وابنِ مَعِيْنٍ، فهؤلاءِ، وأمثالُهم لاَ يُسألُ عَنْ عَدالتِهِم (٤).
وَقَدْ سُئل الإمامُ أَحْمَدُ عَنْ إسحاقَ بنِ راهويهِ فَقَالَ: مثلُ إسحاقَ يُسْألُ عَنْهُ (٥)؟ إسحاقُ عندنا إمامٌ من أئِمَّةِ المسلمينَ.
وابنُ مَعِينٍ سُئِلَ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ، فَقَالَ: مثلي يُسألُ عَنْ أَبِي عُبيدٍ؟ أَبُو عبيدٍ يُسألُ عَنِ الناسِ (٦) !.
(ولابنِ عَبْدِ البَرِّ (٧» الحافظِ قَوْلٌ، وَهُوَ: (كُلُّ مَنْ عُنِي) - بضَمِّ أوّلهِ - أي: اهتَمَّ (بِحَمْلِهِ العِلْمَ)، زادَ الناظِمُ (وَلمْ يُوَهَّنِ) أي: يُضَعَّفْ (فإنَّهُ عَدْلٌ بقولِ المصطفى) ﷺ: (يَحْمِلُ هَذَا الْعِلْمَ) مِنْ كُلِّ خَلَفٍ عُدُوْلُهُ يَنْفُوْنَ عَنْهُ تَحْرِيْفَ الْغَالِيْنَ - أي: تغييرَ
(١) انظر: تدريب الرّاوي ١/ ٣٣٢.
(٢) في نسخة (أ) من متن الألفية: «فخطي»، والصواب ما أثبت.
(٣) أسنده أبو نعيم في الحلية ٦/ ٣١٨ و٩/ ٧٠، والذهبي في تذكرة الحفاظ ١/ ٢٠٨، والسيوطي في تنوير الحوالك ١/ ٣، وفي طبقات الحفاظ له: ٩٦.
(٤) قال ابن الصّلاح في معرفة أنواع علم الحديث: ٢٥٠: «وهذا هو الصحيح في مذهب الشّافعيّ، وعليه الاعتماد في أصول الفقه».
(٥) أسنده الخطيب في تاريخه ٦/ ٣٥٠، ومن طريقه المزي في تهذيب الكمال ١/ ١٧٧.
(٦) أسنده الخطيب في تاريخه ١٢/ ٤١٤، واقتبسه المزي في تهذيب الكمال ٦/ ٦٧.
(٧) انظر: التمهيد ١/ ٢٨، وجامع بيان العلم وفضله ٢/ ١٩٩.
1 / 308