208

Fath Baqi

فتح الباقي بشرح ألفية العراقي

Baare

عبد اللطيف هميم وماهر الفحل

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الطبعة الأولى

Sanadka Daabacaadda

1422 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

وَقِيلَ: الحُكمُ لمَنْ وَقَفَ. وَقِيلَ: للأكثرِ. وَقِيلَ: للأحفظِ. وَعَلَيْهِ لا (١) يَقْدَحُ وقْفُ الأحفظِ في أهليَّةِ الرافعِ، ولا في مُسندِهِ عَلَى الأصحِّ، والأولُّ مِنْ كُلٍّ مِنَ التعارُضَيْنِ (٢) أصحُّ. (وَلَوْ) كَانَ الاختلافُ (مِنْ) راوٍ (واحدٍ في ذَا وذَا) أي: في كُلٍّ مِنْهُمَا، كأنْ يرويه مرةً مَوْصُوْلًا، أو مَرْفُوْعًا، وَمَرةً مُرْسَلًا، أَوْ مَوْقُوْفًا (كَمَا حَكوْا) أي: الْجُمْهُورُ. وَصَرَّح ابنُ الصَّلاحِ بِتَصْحِيحِهِ (٣)؛ لأنَّ مَعَهُ في حَالةِ الوصْلِ، أَوْ (٤) الرَّفعِ زِيادةَ عِلْمٍ، فَهذا هُوَ الراجِحُ عِنْدَ المحدِّثينَ. وأمَّا الأصوليونَ (٥)، فصحَّحوا أنَّ الاعتبارَ بِما وَقَعَ مِنْهُ أَكْثرُ. قَالَهُ النَّاظِمُ (٦).

(١) في (ق): «فلا». (٢) في (ص) و(ق): «المتعارضين». (٣) معرفة أنواع علم الحديث: ١٨٣، وانظر: النكت الوفية للبقاعي: ١٣٦/ ب. (٤) في (ص): «و». (٥) انظر في ذلك: المحصول ٢/ ٢٣٥، والإبهاج ٢/ ٣٤٨، ونهاية السول ٣/ ٢٣٠. (٦) وعبارته: «وأما الأصوليون فصححوا أنّ الاعتبار بما وقع منه أكثر. فإن وقع وصله، أو رفعه أكثر من إرساله، أو وقفه؛ فالحكم للوصل، والرفع. وإن كان الإرسال، أو الوقف أكثر، فالحكم له». شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٣٠٢. قلنا: صنيع المحدّثين السابقين يشعر بأنه ليس لذلك ضابط، بل قد تترجح الرّواية المنقطعة إذا كان رواتها أكثر أو أحفظ، وقد تترجح الرّواية الموصولة إذا كان رواتها أكثر عددًا أو أشد ضبطًا وما إلى ذلك من المرجحات. انظر كلام ابن المبارك في سنن النّسائيّ الكبرى ١/ ٦٣٢ عقيب (٢٠٧٢)، وجامع التّرمذي عقيب (٢٩٩٥)، وعلل ابن أبي حاتم ١/ ١٣٨، وأثر علل الحديث ١٧٩ - ١٨٥.

1 / 223