207

Fath Baqi

فتح الباقي بشرح ألفية العراقي

Baare

عبد اللطيف هميم وماهر الفحل

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الطبعة الأولى

Sanadka Daabacaadda

1422 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

فَقَدْ يُقَدَّمُ جَزمًا الوصلُ، أَوْ الإرسالُ لمرجِّحٍ مِن نَحوِ ملازمةٍ، ومِنْ ثَمَّ قَدَّمَ البُخَارِيُّ - كَمَا أَفَادَهُ شَيْخُنا (١) - الإرْسالَ في أحاديثَ، لقرائنَ قامَتْ عندَهُ (٢). مِنْها: أنَّه ذَكَرَ لأبي داودَ الطَيَالِسِيِّ حَدِيثًا وصَلُهُ، وَقَالَ: «إرسالُهُ أثبتُ» (٣). (ثُمَّ) إذَا قلنا بأنَّ الحُكْمَ للأحفظِ، (فَمَا إرْسَالُ عَدْلٍ يَحْفَظُ يَقْدَحُ) أي: فَليسَ إرسالُ العَدْلِ الأحفظِ قادِحًا (في أهْليَّةِ الوَاصِلِ)، من ضَبطٍ، وعدالةٍ (٤). (أَوْ) أي: ولا في (مُسْنَدِهِ) الذي لَمْ يقعْ فِيهِ التَّعارِضُ (عَلَى الأَصَحِّ) لاحتِمالِ إصابَتِهِ، وَوَهَمِ الأحفظِ، بَخلافِ مُسْنَدِهِ الذي وقعَ فِيهِ التَّعارضُ. وردُّهُ لَيْسَ للقدحِ فِي عَدالتِهِ، بَلْ لِلاحتياطِ. وَمُقابِلُ الأَصَحِّ يَقُول: يَقدحُ ذَلِكَ فِيْمَا ذُكِرَ نظرًا للظاهرِ. (وَرَأَوْا) أي: أَهْلُ الحديثِ، فِيْمَا يَخْتلِفُ فِيهِ الثِّقاتُ مِنَ الحديثِ، بأن يَرْوِيَه بَعْضُهم مَرْفُوْعًا، وَبَعْضُهم مَوْقُوْفًا (أنَّ الأصَحَّ: الحُكْمُ لِلرَّفعِ (٥»، لأنَّ راويه مُثْبِتٌ، وَهُوَ مُقَدَّمٌ عَلَى النافِي، فَعَلى الساكتِ أوْلَى؛ لأنَّ مَعَهُ زِيَادةَ عِلْمٍ (٦).

(١) النكت لابن حجر ٢/ ٦٠٦ - ٦٠٧. (٢) قال السخاوي في فتح المغيث ١/ ١٩٣: «فالحق حسب الاستقراء من صنيع متقدمي الفن كابن مهدي، والقطان، وأحمد، والبخاري عدم المراد حكم كلي، بل ذلك دائر مع الترجيح، فتارة يترجح الوصل، وتارة الإرسال، وتارة يترجح عدد الذوات على الصفات، وتارة العكس، ومن راجع أحكامهم الجزئية تبين له ذلك، والحديث المذكور لم يحكم له البخاريّ بالوصل المجرد أن الواصل معه زيادة، بل لما انظم لذلك من قرائن رجحته لكون يونس بن أبي إسحاق، وابنيه إسرائيل وعيسى رووه عن أبي إسحاق موصولًا، ولا شك أن آل الرجل أخص به من غيرهم، لاسيما وإسرائيل. قال فيه ابن مهدي: إنه كان يحفظ حديث جده، كما يحفظ سورة الحمد ...». وانظر: النكت لابن حجر ٢/ ٦٠٦. (٣) انظر: النكت لابن حجر ٢/ ٦٠٧. (٤) انظر: شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٣٠١. (٥) في (ص): «الرفع». (٦) معرفة أنواع علم الحديث: ١٨٣، والتقييد والإيضاح: ٩٤ - ٩٥، وشرح التبصرة والتذكرة ١/ ٣٠١، وتدريب الرّاوي ١/ ٢٢١.

1 / 222