135

Furitaanka Bari ee Sharaxa Saxiix Bukhaari

فتح الباري شرح صحيح البخاري

Tifaftire

مجموعة من المحقيقين

Daabacaha

مكتبة الغرباء الأثرية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1417 AH

Goobta Daabacaadda

المدينة النبوية

بعض (١) . وقوله من قال لأخيه: ياكافر، فقد باء بها أحدهما " (٢) . وللعلماء في هذه الأحاديث وما أشبهها مسالك متعددة: منهم: من حملها على من فعل ذلك مستحلا لذلك.
وقد حمل مالك حديث: " من قال لأخيه: يا كافر " على الحرورية المعتقدين لكفر المسلمين بالذنوب. نقله عنه أشهب (٣) وكذلك حمل (١٩٩ – أ / ف) إسحاق بن راهوية حديث " من أتى حائضا أو امرأة في دبرها فقد كفر " (٤) على المستحل لذلك. نقله عنه حرب وإسحاق الكوسج. ومنهم من يحملها على التغليظ والكفر الذي لا ينقل عن الملة – كما تقدم عن ابن عباس وعطاء. ونقل إسماعيل الشالنجي عن أحمد – وذكر له قول ابن عباس المتقدم وسأله: ما هذا الكفر؟ - قال أحمد: هو كفر لا ينقل عن الملة مثل الإيمان بعضه دون بعض، فكذلك الكفر حتى يجيء من ذلك أمر لا يختلف (٥) فيه.
قال محمد بن نصر المروزي (٦):. واختلف من قال من أهل الحديث أن مرتكب الكبائر مسلم وليس بمؤمن هل يسمى كافرا كفرا لا ينقل عن الملة كما قال عطاء: كفر دون كفر، وقال ابن عباس وطاوس: كفر لا ينقل عن الملة (٧)؟ على قولين لهم.

(١) (فتح: (٤٨) .
(٢) البخاري (فتح: ١٢١)، ومسلم (٦٥) .
(٣) (فتح: ٦١٠٣)، ومسلم (٦٠) .
(٤) " التمهيد " (١٧ / ١٥) .
(٥) أبو داود (٣٩٠٤)، والترمذي (١٣٥) .
(٦) في " ف ": " تختلف " كذا، والموافق للسياق ما أثبتناه. .
(٧) " تعظيم قدر الصلاة " (٢ / ٥٢٧) .

1 / 139