Fataawa Qaadi Khan

Qadi Khan d. 592 AH
94

Fataawa Qaadi Khan

فتاوى قاضيخان

<213> الكفارة عندنا وكذا إذا أكل هليلجة أو مسكا أو كافورا أو غالية أو زعفرانا وإن أخذ الهليلجة بفيه وجعل يمصها ولا يدخل عينها في جوفه لا يلزمه القضاء وإن جعل هذا بالفانيذ أو بالسكر يلزمه القضاء والكفارة وكذا إذا أكل شيئا من أوراق الشجر مما يأكله الناس وكذا الخل والمري وماء العصفر وماء الزعفران وماء الباقلاء والبطيخ وماء القثاء والقثد وماء الزرجون والمطر والثلج والبرد إذا تعمد ذلك وكذا إذا أكل طينا يؤكل للدواء كالطين الأرمني يجب القضاء والكفارة وفي الطين النيسابوري عن أبي جعفر الهندواني رحمه الله تعالى أنه قال يجب القضاء والكفارة وقال محمد بن الحسن رحمه الله تعالى في الرقيات الصائم إذا أكل الطين يجب عليه القضاء دون الكفارة إلا أن يكون من الطين الأرمني فإن فيه القضاء والكفارة لأنه يؤكل للدواء وأما الطين الذي يغلي فيؤكل عن محمد رحمه الله تعالى أنه قال لا أدري وكذا روي عن أبي يوسف رحمه الله تعالى قيل معنى قوله لا أدري أي لا أدري أنه يتداوى به أم لا وفي ظاهر الرواية تجب الكفارة لأنه يؤكل عادة وإن أكل دقيقا في بعض الروايات عن أبي يوسف رحمه الله تعالى لا تجب الكفارة وعن محمد رحمه الله تعالى تجب وفي بعض الروايات الخلاف على عكس هذا ولا تجب الكفارة بأكل العجين وفي دقيق الذرة إذا لته بالسمن يجب القضاء والكفارة وكذا إذا أكل الحنطة كما هي في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى في صائم قضم الحنطة فأكلها عليه القضاء والكفارة ولو مضغ حبة الحنطة لا يفسد صومه لأنها تتلاشى بالمضغ كما قلنا في السمسمة وإن أكل حبة عنب إن مضغها فعليه القضاء والكفارة وإن ابتلعها إن لم يكن معها ثغروقها فعليه القضاء والكفارة بالاتفاق وإن كان معها ثغروقها اختلف المشايخ في وجوب الكفارة وفي اللوزة الرطبة والخوخة الرطبة كفارة لأنها تؤكل كما هي وأما الجوزة الرطبة إن ابتلعها عليه القضاء دون الكفارة لأنها لا تؤكل وإن مضغها فإن كان فيها اللب عليه القضاء والكفارة لأنه أكل ما يؤكل زيادة وإن لم يكن فيها لب عليه القضاء دون الكفارة والرطب واليابس فيه سواء واللوزة اليابسة بمنزلة الجوز <214>وكذا الفندق والفستق إن كانت رطبة فهي بمنزلة الجوز وإن كانت يابسة إن مضغها كان عليه الكفارة إذا كان فيها اللب لما قلنا في الجور وإن ابتلعها إن لم تكن مشقوقة الرأس فسد صومه فلا كفارة فيه عند الكل وإن كانت مشقوقة فكذلك عند عامة العلماء وقال بعضهم إن كانت مملوحة فيها الكفارة وإن لم تكن مملوحة لا كفارة فيها وإن ابتلع تفاحة روى هشام عن محمد رحمه الله تعالى أن عليه الكفارة لأن جميعها مأكول بخلاف قشر الجوز وفي قشر الرمانة وشحمها وابتلاع الرمانة والبيض القضاء دون الكفارة لأنها لا تؤكل كذلك وإن ابتلع بطيخة صغيرة أو حدجة صغيرة أو هليلجة روى هشام عن محمد رحمه الله تعالى أن عليه الكفارة وإن أكل شحما غير مطبوخ اختلفوا في وجوب الكفارة والصحيح هو الوجوب لو أكل دما في ظاهر الرواية عليه القضاء دون الكفارة لأنه مما يستقذره الطبع وفي بعض الروايات عليه القضاء والكفارة لأن بعض الناس يشربون الدم وإن أكل لحما غير مطبوخ عليه القضاء والكفارة إذا بقيت لقمة السحور في فيه فطلع الفجر ثم ابتلعها أو أخذ كسرة من الخبز يأكلها وهو ناس فلما مضغها ذكر أن صائم فابتلعها مع ذكر الصوم اختلف المشايخ فيه على أربعة أقاويل قال بعضهم لا كفارة عليه وقال بعضهم عليه الكفارة وقال بعضهم إن ابتلعها لا كفارة عليه وإن أخرجها من فيه ثم عاده وابتلعها عليه الكفارة وقال بعضهم إن ابتلعها قبل أن يخرجها عليه الكفارة وإن أخرجها ثم أعادها لا كفارة عليه هو الصحيح إذا تسحر على يقين أن الفجر لم يطلع أو أفطر على يقين أن الشمس قد غربت فإذا الفجر طالع والشمس لم تغرب عليه القضاء فيهما لوجود المناقض ولا كفارة فيهما لمكان العذر وإن تسحر وهو شاك في طلوع الفجر فالمستحب له أن يدع الأكل فإن أكل وهو شاك فصومه تام وإن شك في غروب الشمس عليه أن يدع الأكل فإن أكل وهو شاك يلزمه القضاء واختلفوا في وجوب الكفارة وإن تسحر وأكبر رأيه أن الفجر طالع قال مشايخنا رحمهم الله تعالى عليه أن يقضي ذلك اليوم وإن أفطر وأكبر رأيه أن الشمس لم تغرب عليه القضاء والكفارة لأن النهار كان

Bogga 105