Fataawa Qaadi Khan

Qadi Khan d. 592 AH
93

Fataawa Qaadi Khan

فتاوى قاضيخان

<211>أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى عليه القضاء وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى إذا صب في إحليله دهن فوصل إلى المثانة كان عليه القضاء واضطرب قول محمد رحمه الله تعالى قال الفقيه أبو بكر البلخي رحمه الله تعالى الخلاف فيما إذا وصل إلى المثانة أما مادام في قصبة الذكر لا يفسد صومه بالاتفاق لأبي حنيفة رحمه الله تعالى إن المثانة ليس لها منفذ وإنما يخرج البول منها بطريق الترشح وهذا الكلام يرجع إلى الطب ولو دخل دمعه أو عرق جبهته أو مد رعافه حلقه فسد صومه ومن الناس من قال لو فتح فاه فسقطت ثلجة أو مطر في فيه فابتلعه كان عليه القضاء. والصائم إذا قاء لا يفسد صومه لقوله عليه الصلاة والسلام من قاء فلا قضاء عليه فإن عاد إلى جوفه فهو على وجهين إن كان ملء الفم وأعاده فسد صومه في قولهم لأن ملء الفم له حكم الخارج فإعادته بمنزلة ابتداء الأكل وإن عاد بنفسه فسد صومه في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى لأنه عاد إلى جوفه ما له حكم الخارج ولا يفسد صومه في قول محمد رحمه الله تعالى وهو الصحيح لأنه كما لا يمكن الاحتراز عن خروجه لا يمكن الاحتراز عن عوده فجعل عفوا وإن لم يكن ملء الفم فإن عاد لم يفسد صومه في قولهم عند محمد رحمه الله تعالى لعدم الفعل وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى لأنه ليس له حكم الخارج وإن عاده فسد صومه في قول محمد رحمه الله تعالى لوجود الفعل ولا يفسد في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى لأن القليل ليس بخارج فلا يتصور إدخاله والصحيح في هذا قول أبي يوسف رحمه الله تعالى وإن تقيأ إن كان ملء الفم فسد صومه لقوله عليه الصلاة والسلام من تقيأ فعليه القضاء ولا كفارة عليه لأن فساد الصوم عرف نصا بخلاف القياس فلا يظهر في حق الكفارة وإذا فسد صومه لا يتأتى فيه العود والإعادة وإن لم يكن ملء الفم فسد صومه عند محمد رحمه الله تعالى لظاهر النص وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى لا يفسد صومه لأن مادون ملء الفم لا يسمى قيأ مطلقا فإن عاد إلى جوفه لا يفسد صومه لأن ما دون ملء الفم ليس بخارج حكما وإن <212>أعاده عن أبي يوسف رحمه الله تعالى فيه روايتان في رواية لا يفسد لأنه لا يوصف بالخروج فلا يوصف بالدخول وفي رواية يفسد صومه لأن فعله في الإخراج والإعادة قد كثر فصار ملحقا بملء الفم وإن تقيأ ملء الفم بلغما لا يفسد صومه خلافا لأبي يوسف رحمه الله تعالى وهو بناء على الاختلاف في انتقاض الطهارة. صائم عمل عمل الإبريسم فأدخل الإبريسم في فيه فخرجت خضرة الصبغ أو صفرته أو حمرته واختلط بالريق فصار الريق أخضر أو أصفر أو أحمر فابتلعه وهو ذاكر صومه فسد صومه. إذا أكل الصائم ما لا يؤكل عادة كالحصاة والنواة وكالقطن والحشيش والتراب والكاغد والبزاق الذي جعله في كفه ثم ابتلعه والسفرجل إذا لم يكن مدركا وهو غير مطبوخ والجوزة الرطبة والطين الذي يغسل به الرأس فسد صومه فإن كان يعتاد أكل هذا الطين فعليه القضاء والكفارة. النائم إذا شرب فسد صومه وليس هو كالناسي لأن النائم أو ذاهب العقل إذا ذبح لم تؤكل ذبيحته وتؤكل ذبيحة من نسي التسمية وإن أكل ميتة قد تدودت فسد صومه ولا كفارة عليه وإن لم تكن تدودت فعليه القضاء والكفارة جميعا. (وأما ما يوجب القضاء والكفارة) إذا أصبح صائما في رمضان فجامع امرأته متعمدا عليه القضاء والكفارة إذا توارت الحشفة أنزل أو لم ينزل وعلى المرأة مثل ما على الرجل إن كانت مطاوعة عندنا وللشافعي رحمه الله تعالى في وجوب الكفارة على المرأة قولان في قول لا تجب وفي قول تجب ثم قال إن كانت غنية يتحمل عنها الزوج كثمن ماء الاغتسال وإن كانت فقيرة تجب عليها ولا يحتمل عنها الزوج لأنها إذا كانت فقيرة كان عليها الصوم والصوم لا تجري فيه النيابة وإن كانت المرأة مكرهة عليها القضاء دون الكفارة وكذا إذا كانت مكرهة في الابتداء ثم طاوعته بعد ذلك لأنها طاوعته بعد فساد الصوم وإن جامعها في دبرها أو جامع أمته في دبرها متعمدا عليه القضاء والكفارة أنزل أو لم ينزل في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى وكذا إذا عمل عمل قوم لوط وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى فيه روايتان في رواية كما قالا وبه أخذ المشايخ وفي رواية لا تلزمه الكفارة. الصائم إذا أكل متعمدا ما يتغذى به أو يداوى به الخبز والأطعمة والأشربة والأدهان والألبان عليه

Bogga 104