53

Fatawa al-Salah

فتاوى الصلاة

Baare

عبد المعطى عبد المقصود محمد

Daabacaha

مكتب حميدو

فأجاب : لا يجوز لأحد أن يؤخر صلاة النهار إلى الليل، ولا يؤخر صلاة الليل إلى النهار لشغل من الأشغال، لا لحصد ولا لحرث ولا لصناعة ولا لجنابة، ولا نجاسة ولا صيد ولا لهو ولا لعب ولا لخدمة أستاذ، ولا غير ذلك؛ بل المسلمون كلهم متفقون على أن عليه أن يصلي الظهر والعصر بالنهار، ويصلي الفجر قبل طلوع الشمس، ولا يترك ذلك لصناعة من الصناعات، ولا للهو ولا لغير ذلك من الأشغال وليس للمالك أن يمنع مملوكه، ولا للمستأجر أن يمنع الأجير من الصلاة في وقتها.

ومن أخرها لصناعة أو صيد أو خدمة أستاذ أو غير ذلك حتى تغيب الشمس وجبت عقوبته، بل يجب قتله عند جمهور العلماء بعد أن يستتاب فإن تاب والتزم أن يصلي في الوقت ألزم بذلك، وإن قال: لا أصلي إلا بعد غروب الشمس لاشتغاله بالصناعة والصيد أو غير ذلك، فإنه يقتل(١٨).

وقد ثبت في الصحيحين عن النبي ﷺ أنه قال: «من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله»(١٩) وفي الصحيحين عنه - ﷺ - أنه قال: «من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله»(٢٠) وفي وصية أبي بكر الصديق لعمر بن الخطاب أنه قال: «إن الله حقاً بالليل لا يقبله بالنهار، وحقاً بالنهار لا يقبله بالليل».

والنبي ﷺ كان أخر صلاة العصر يوم الخندق لاشتغاله بجهاد الكفار، ثم صلاها بعد المغرب، فأنزل الله تعالى: ﴿حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى﴾.

وقد ثبت في الصحيحين عن النبي ﷺ «أن الصلاة الوسطى صلاة العصر» فلهذا قال جمهور العلماء إن ذلك التأخير منسوخ بهذه الآية، فلم يجوزوا تأخير الصلاة حال القتال، بل أوجبوا عليه الصلاة في الوقت حال القتال، وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه.

وعن أحمد رواية أخرى أنه يخير حال القتال بين الصلاة وبين التأخير، ومذهب أبي حنيفة يشتغل بالقتال ويصلي بعد الوقت، وأما تأخير الصلاة لغير الجهاد

(١٨) هذا القول يحتاج إلى دليل.

(١٩) متفق عليه لفظ البخاري الذي تفوته صلاة العصر مشكاة المصابيح حديث رقم. ٥٩٤٠.

(٢٠) البخاري بلفظ: من ترك صلاة العصر مشكاة المصابيح حديث ٥٩٥٠.

53