Fatawa al-Salah
فتاوى الصلاة
Baare
عبد المعطى عبد المقصود محمد
Daabacaha
مكتب حميدو
فصل
قضاء الفوائت بسبب ترك الصلاة
وسئل رحمه الله
عن رجل من أهل القبلة ترك الصلاة مدة سنتين، ثم تاب بعد ذلك، وواظب على أدائها. فهل يجب عليه قضاء ما فاته منها أم لا؟
فأجاب: أما من ترك الصلاة، أو فرضاً من فرائضها، فإما أن يكون قد ترك ذلك ناسياً له بعد علمه بوجوبه، وإما أن يكون جاهلاً بوجوبه، وإما أن يكون لعذر يعتقد معه جواز التأخير، وإما أن يتركه عالماً عمداً.
فأما الناسي للصلاة: فعليه أن يصليها إذا ذكرها بسنة رسول الله ﷺ المستفيضة عنه، باتفاق الأئمة. قال ﷺ: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. لا كفارة لها إلا ذلك»(١) وقد استفاض في الصحيح وغيره: «أنه نام هو وأصحابه عن صلاة الفجر في السفر فصلوها بعد ما طلعت الشمس السنة والفريضة بأذان وإقامة».
وكذلك من نسي طهارة الحدث، وصلى ناسياً: فعليه أن يعيد الصلاة بطهارة بلا نزاع، حتى لو كان الناسي إماماً كان عليه أن يعيد الصلاة، ولا إعادة على المأمومين إذا لم يعلموا عند جمهور العلماء كمالك والشافعي وأحمد في المنصوص المشهور عنه. كما جرى لعمر وعثمان - رضي الله عنهما -.
وأما من نسي طهارة الخبث فإنه لا إعادة في مذهب مالك وأحمد في أصح الروايتين عنه، والشافعي في أحد قوليه؛ لأن هذا من باب فعل المنهي عنه، وتلك من باب ترك المأمور به، ومن فعل ما نهي عنه ناسياً فلا إثم عليه بالكتاب والسنة.
(١) مسلم حديث رقم ٥٢٢ ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي.
44