40

Fatawa al-Salah

فتاوى الصلاة

Baare

عبد المعطى عبد المقصود محمد

Daabacaha

مكتب حميدو

من أصحابنا ، وغيرهم. والأول أصوب عندي وأقيسه بأصول أحمد، ونصوصه؛ فإنه قد نص على الجمع في الحضر لشغل، فإذا جد به السير في السفر القصير فهو أولى؛ ولأن الأحكام المعلقة بالسفر تختص بالسفر، كالقصر والفطر والمسح. وأما المتعلقة بالطويل والقصير كالصلاة على الدابة، والمتيمم، وكأكل الميتة، فهذه جاءت للحاجة، وكذلك يجوز في الحضر، والجمع هو من هذا الباب. إنما جاز لعموم الحاجة لا لخصوص السفر؛ ولهذا كان ما تعلق بالسفر إنما هو رخصة قد يستغنى عنها. وأما ما تعلق بالحاجة فإنه قد يكون ضرورة لابد منها. فالأول كفطر المسافر، والثاني كفطر المريض فهذا هذا. والله أعلم.

ومما يشبه هذه الآية في العموم والجمع، وإن اشتبه معناها: قوله تعالى: ﴿وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا﴾(١٤) فإنه أباح القصر بشرطين الضرب في الأرض؛ وخوف الكفار.

ولهذا اعتقد كثير من الناس أن القصر مجرد قصر العدد، أشكل عليهم، فمن أهل البدع من قال: لا يجوز قصر الصلاة إلا في حال الخوف، حتى روى الصحابة السنن المتواترة عن النبي ﷺ في القصر في سفر الأمن، وقال ابن عمر: صلاة السفر ركعتان من خالف السنة فقد كفر. فإن من الخوارج من يرد السنة المخالفة لظاهر القرآن، مع علمه بأن الرسول سنها.

وقال حارثة بن وهب: صلينا مع رسول الله ﷺ - آمن ما كان - ركعتين. وقال عبد الله بن مسعود: صلينا خلف رسول الله ﷺ بمنى ركعتين، وخلف أبي بكر ركعتين وخلف عمر ركعتين، وقال عمر لعلي بن أمية لما سأله عن الآية: فقال: عجبت مما عجبت منه. فسألت رسول الله ﷺ فقال «صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته».

فأخبر النبي ﷺ أن القصر في سفر الأمن صدقة من الله، ولم يقل إنها مخالفة لظاهر القرآن. فنقول: القصر الكامل المطلق هو قصر العدد، وقصر الأركان، فقصر العدد جعل الرباعية ركعتين، وقصر الأركان هو قصر القيام والركوع والسجود كما في صلاة الخوف الشديد، وصلاة الخوف اليسير.

(١٤) النساء ١٠١.

40