29

Fatawa al-Salah

فتاوى الصلاة

Baare

عبد المعطى عبد المقصود محمد

Daabacaha

مكتب حميدو

فأجاب :الحمد لله رب العالمين. بل يصلي المغرب مع الإِمام، ثم يصلي العصر باتفاق الأئمة(٢)، ولكن هل يعيد المغرب؟ فيه قولان.

أحدهما: يعيد، وهو قول ابن عمر، ومالك، وأبى حنيفة، وأحمد في المشهور عنه.

والثاني: لا يعيد المغرب، وهو قول ابن عباس، وقول الشافعي، والقول الآخر في مذهب أحمد. والثاني أصح، فإن الله لم يوجب على العبد أن يصلي الصلاة مرتين، إذا اتقى الله ما استطاع، والله أعلم.

وَسئل رحمه الله

عن رجل دخل الجامع والخطيب يخطب، وهو لا يسمع كلام الخطيب، فذكر أن عليه قضاء صلاة فقضاها في ذلك الوقت، فهل يجوز ذلك؟ أم لا؟

فأجاب: الحمد لله، إذا ذكر أن عليه فائتة وهو في الخطبة يسمع الخطيب أو لا يسمعه: فله أن يقضيها في ذلك الوقت، إذا أمكنه القضاء، وإدراك الجمعة، بل ذلك واجب عليه عند جمهور العلماء؛ لأن النهي عن الصلاة وقت الخطبة لا يتناول النهي عن الفريضة، والفائتة مفروضة في أصح قولي العلماء، بل لا يتناول النهي عن الفريضة، والفائتة مفروضة في أصح قولي العلماء، بل لا يتناول تحية المسجد، فإن النبي ﷺ قال: «إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين»(٣).

وأيضا فإن فعل الفائتة في وقت النهي ثابت في الصحيح، لقوله ﷺ من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر.

وقد تنازع العلماء فيما إذا ذكر الفائتة عند قيامه إلى الصلاة، هل يبدأ بالفائتة

(٢) هذا القول لا يصح، حيث أن عمل الليل لا يقبل بالنهار، وعمل النهار لا يقبل بالليل، والمغرب من عمل الليل لذلك قال رسول الله ﷺ «الذي تفوته صلاة العصر فقد حبط عمله» متفق عليه مر ذكره.

(٣) رواه مسلم من حديث جابر بن عبد الله.

29