Fatawa al-Salah
فتاوى الصلاة
Baare
عبد المعطى عبد المقصود محمد
Daabacaha
مكتب حميدو
وقد تأول الطحاوي من أصحاب أبي حنيفة وغيره كأبي حفص البرمكي من أصحاب أحمد وغيرهما، قوله: «أسفروا بالفجر» على أن المراد الأسفار بالخروج منها، أي أطيلوا صلاة الفجر حتى تخرجوا منها مسفرين.
وقيل: المراد بالأسفار التبين، أي صلوها إذا تبين الفجر وانكشف ووضح؛ فإن في الصحيحين عن ابن مسعود قال: «ما رأيت رسول الله ﷺ صلى صلاة لغير وقتها إلا صلاة الفجر بمزدلفة، وصلاة المغرب بجمع، وصلاة الفجر إنما صلاها يومئذ بعد طلوع الفجر»(٤) هكذا في صحيح مسلم عن جابر قال: «وصلى صلاة الفجر حين برق الفجر»(٥) وإنما مراد عبد الله بن مسعود أنه كان يؤخر الفجر عن أول طلوع الفجر حتى يتبين وينكشف ويظهر وذلك اليوم عجلها قبل.
وبهذا تتفق معاني أحاديث النبي ﷺ، وأما إذا أخرها لسبب يقتضي التأخير مثل المتيمم عادته إنما يؤخرها ليصلي آخر الوقت بوضوء، والمنفرد يؤخرها حتى يصلي آخر الوقت في جماعة، أو أن يقدر على الصلاة آخر الوقت قائماً، وفي أول الوقت لا يقدر إلا قاعداً، ونحو ذلك مما يكون فيه فضيلة تزيد على الصلاة في أول الوقت، فالتأخير لذلك أفضل والله أعلم.
(٤) متفق عليه لفظ مسلم حديث رقم ١٢٨٩ ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث رقم ٨١١ محمد فؤاد عبد الباقي.
(٥) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه الطويل في حجة النبي ﷺ رقم ١٢١٨ مسلم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي لفظ مسلم «وصلى الفجر حين تبين له الصبح» ١ هـ.
27