Fatawa al-Salah
فتاوى الصلاة
Baare
عبد المعطى عبد المقصود محمد
Daabacaha
مكتب حميدو
يقتصر على ما يقتصر عليه المنفرد بل ينهى عن التطويل والتقصير، فكيف إذا أصر على ما ينهى عنه الإمام والمأموم والمنفرد، والله أعلم.
وَسُئِلَ
عن رجل إذا صلى بالليل ينوي، ويقول: أصلي نصيب الليل.
فأجاب: هذه العبارة أصلي نصيب الليل، لم تنقل عن سلف الأمة، وأئمتها، والمشروع أن ينوي الصلاة لله، سواء كانت بالليل أو النهار؛ وليس عليه أن يتلفظ بالنية؛ فإن تلفظ بها، وقال: أصلي لله صلاة الليل، أو أصلي قيام الليل، ونحو ذلك جاز، ولم يستحب ذلك بل الاقتداء بالسنة أولى، والله أعلم.
وَسُئِلَ
عن رجل أدرك مع الجماعة ركعة، فلما سلم الإمام قام ليتم صلاته فجاء آخر فصلى معه، فهل يجوز الاقتداء بهذا المأموم؟
فأجاب: أما الأول ففي صلاته قولان في مذهب أحمد وغيره: لكن الصحيح أن مثل هذا جائز، وهو قول أكثر العلماء، إذا كان الإمام قد نوى الإمامة، والمؤتم قد نوى الائتمام. فإن نوى المأموم الائتمام ولم ينو الإمام الإمامة، ففيه قولان:
أحدهما: تصح، كقول الشافعي، ومالك وغيرهما، وهو رواية عن أحمد.
والثاني: لا تصح، وهو المشهور عن أحمد، وذلك أن ذلك الرجل كان مؤتماً في أول الصلاة، وصار منفرداً بعد سلام الإمام، فإذا ائتم به ذلك الرجل صار المنفرد إماماً، كما صار النبي ﷺ إماماً بابن عباس، بعد أن كان منفرداً. وهذا يصح في النفل كما جاء في هذا الحديث، كما هو منصوص عن أحمد وغيره من الأئمة، وإن كان قد ذكر في مذهبه قول بأنه لا يجوز، وأما في الفرض فنزاع مشهور، والصحيح جواز ذلك في الفرض والنفل(٩)، فإن الإمام التزم بالإمامة أكثر
(٩) هذا الرأي هو الصواب.
22