Fatawa al-Salah
فتاوى الصلاة
Baare
عبد المعطى عبد المقصود محمد
Daabacaha
مكتب حميدو
تتبع العلم والاعتقاد اتباعا ضرورياً، إذا كان يعلم ما يريد « أن » يفعله ، فلابد أن ينويه . فإذا كان يعلم أنه يريد أن يصلي الظهر وقد علم أن تلك الصلاة صلاة الظهر ، امتنع أن يقصد غيرها ، ولو اعتقد أن الوقت قد خرج أجزأته صلاته ، باتفاق الأئمة ..
ولو اعتقد أنه خرج فنوى الصلاة بعد الوقت ، فتبين أنها في الوقت أجزأته الصلاة باتفاق الأئمة .
وإذا كان قصده أن يصلي على الجنازة - أي جنازة كانت - فظنها رجلا ، وكانت امرأة ، صحت صلاته بخلاف ما نوى . وإذا كان مقصوده أن لا يصلي إلا على من يعتقده فلاناً ، وصلى على من يعتقد أنه فلان ، فتبين غيره ، فإنه هنا لم يقصد الصلاة على ذلك الحاضر .
والمقصود هنا: أن التلفظ بالنية لا يجب عند أحد من الأئمة : ولكن بعض المتأخرين خرج وجهاً في مذهب الشافعي بوجوب ذلك ، وغلطه جماهير أصحاب الشافعي ، وكان غلطه أن الشافعي قال : لابد من النطق في أولها ، فظن هذا الغالط أن الشافعي أراد النطق بالنية ، فغلطه أصحاب الشافعي جميعهم ، وقالوا : إنما أراد النطق بالتكبير ، لا بالنية . ولكن التلفظ بها هل هو مستحب ؟ أم لا ؟ هذا فيه قولان معروفان للفقهاء .
منهم من استحب التلفظ بها ، كما ذكر ذلك من ذكره من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وأحمد ، وقالوا : التلفظ بها أوكد ، واستحبوا التلفظ بها في الصلاة والصيام والحج ، وغير ذلك .
ومنهم من لم يستحب التلفظ بها ، كما قال ذلك من قاله من أصحاب مالك ، وأحمد ، وغيرهما . وهذا هو المنصوص عن مالك ، وأحمد ، سئل تقول قبل التكبير شيئاً ؟ قال : لا .
وهذا هو الصواب فإن النبي ﷺ لم يكن يقول قبل التكبير شيئاً ، ولم يكن يتلفظ بالنية ، لا في الطهارة ، ولا في الصلاة ، ولا في الصيام ، ولا في الحج . ولا غيرها من العبادات ، ولا خلفاؤه ، ولا أمر أحداً أن يتلفظ بالنية بل قال لمن علمه الصلاة : كبر؛ كما في الصحيح عن عائشة - رضي الله عنها - قالت:
17