Fatawa Nisa
فتاوى النساء
Daabacaha
دار الكتب العلمية
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1424 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Fatawa Nisa
Ibn Taymiyya d. 728 AHفتاوى النساء
Daabacaha
دار الكتب العلمية
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1424 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
قال رسول الله ﷺ: ((الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها)).
وليس من المعقول ولا المعهود أن يعتبر رضا إنسان في صحة تصرف، ثم يحكم ببطلانه إذا باشره بنفسه، فصحة التصرفات لا تستدعي أكثر من أهلية التصرفات.
وما دامت البكر كالثيب في العقل والبلوغ، فإنا لا نكاد نفهم أنها تجبر على عقد الزواج بمن لا تحب، أو أنها إذا باشرت عقد الزواج يكون باطلاً. وقد جاء في كتب الحنفية: ((إن المرأة بعقد الزواج تتصرف في خالص حقها، وهي من أهل التصرف لأنها عاقلة مميزة، ولهذا كان لها حق التصرف في المال، ولها حق اختيار الأزواج)).
وجاء في الصحيحين أن خنساء بنت جذام زوجها أبوها وهي كارهة، وكانت ثيبًا فأتت رسول الله ﷺ فرد نكاحها.
وفيما يروى عن ابن عباس: أن جارية بكرًا أتت النبي ﷺ فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي ﷺ، ثم قالت بعد أن جعل الحق لها: قد أجزت ما صنع أبي، لكن أردت أن أعلم النساء أن ليس للآباء من الأمر شيء.
نعم، جعل الإسلام للآباء ولسائر الأولياء - إذا انحرفت المرأة في اختيار الزوج-، حق الاعتراض، أو حق المنع متى ظهر لهم سوء اختيارها، وأنها تزوجت غير كفء، وذلك لأن عقد الزواج له اتصال بالأسرة، فينبغي أن يكون للأولياء فيه بعض الشأن، وحسبهم فيما لهم فيه من حق، أن يمنحوا حق الاعتراض أو المنع.
وقال ابن القيم في هذا المقام: وهذا- يريد رضاها بالزواج وعدم
35