34

Fatawa Nisa

فتاوى النساء

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1424 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

كيف يمنح الإسلام المرأة أهلية التصرف في سائر العقود المدنية ثم هو في الوقت نفسه وفي بعض المذاهب الإسلامية، بل في أكثرها، يرى حرمانها من مباشرة حق الزواج لنفسها ولغيرها؟ ويرى أن لولي أمرها الحق - إذا كانت بكرًا- في أن يجبرها على التزوج بمن لا تريد، وحتى لا تستشار ولا يؤخذ رأيها فيه؟ وليس من ريب في أن نفسها ألصق بها من مالها، وكيف يكون شعورها إذا حرمت من إبداء الرأي في نفسها ومنعت من مباشرة عقد زواجها مهما أوتيت من حرية التصرف وإبداء الرأي فيما وراء نفسها؟!!

وجوابنا على ذلك هو: أننا التزمنا في كلماتنا هذه عرض الوضع الذي وضع القرآن فيه المرأة وما دام القرآن هو المصدر الأول للتشريع الإسلامي: فإننا إذا رجعنا إليه وجدناه يضيف بصريح العبارة هذا التصرف أيضًا إلى المرأة نفسها، ووجدناه في الوقت نفسه يحذر الرجال أن يمنعوا المرأة من هذا الحق ﴿فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره﴾(١). ﴿وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف﴾(٢). ﴿فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف﴾(٣).

وقد صحت الأحاديث الكثيرة في وجوب استئذان المرأة عند زواجها، وحتمت على الثيب أن تصرح بالإذن، واكتفت من البكر ترخيصها لها أن تجري على عادتها في الحياء الذي يمنعها من التصريح، وأن يكون منها ما يدل على الرضا، فالحق حقها، والشأن شأنها.

(١) البقرة: ٢٣٠.
(٢) البقرة: ٢٣٢.
(٣) البقرة: ٢٣٤.

34