224

Fatawa al-Iraqi

فتاوى العراقي

Tifaftire

حمزة أحمد فرحان

Daabacaha

دار الفتح

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1430 AH

العرف، فإن نكل المقر عن يمين جازمة بأنه دقيق شعير حلف المدعي على القمح، ولزمه باليمين المردودة. فإن قيل: قد قدمتم في السلم الاكتفاء بالسلم في كذا وكذا بطة من الدقيق العلامة الشفاف وإن لم يصفه بأنه من القمح إذا كان ذلك بالقاهرة، مع إطلاق الأصحاب أنه لا بد من بيان جنس الدقيق المسلم فيه. قلت: الفرق بينهما أن السلم إنشاء، فيحمل على عادة بلد العقد، وليس كالإقرار، فإنه إخبار عن ماضٍ، فجاز أن يكون الماضي الذي أخبر عنه دقيق شعير، ويشهد لهذا أن الإنشاء عند الإطلاق يحمل على نقد البلد الغالب(١)، وفي الإقرار يقبل تفسيره بغيره، فلهذا قال الروياني(٢): لابد في الدعوى بالدراهم من البيان، ولا يُكتفى بالإطلاق والتنزيل على النقد الغالب في البلد لجواز لزوم المدعى في غير ذلك البلد، والله أعلم.

مسألة [٤٦]: سئلت عن امرأة لها أمَة مقرة بالرق زوجتها من شخص، ثم أتت الأمة منه بولد، ثم قتل الزوج، فادعى قيم الولد على شخص أنه قتله، فأجاب المدعى عليه بأن الولد رقيق لم يرث من أبيه شيئاً، وكذلك أمه، فقال قيمه: (بل

(١) الشيرازي، المهذب ٣/ ١٧٥، والنووي، روضة الطالبين ٤/ ٦.

(٢) هو الإمام الجليل قاضي القضاة أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد الروياني الطبري (٤١٥ - ٥٠١ أو ٥٠٢هـ) صاحب «البحر»، أحد أئمة المذهب، تفقه على أبيه وجده، ولي قضاء طبرستان، وكان يضرب به المثل في حفظ المذهب، حتى يحكى أنه قال: (لو احترقت كتب الشافعي لأمليتها من حفظي)، ويعني بكتبه منصوصاته وكتب أصحابه، وكانت له الوجاهة والرئاسة، وكان نَظّام الملك كثير التعظيم له، قتلته الملاحدة حسدا، ومات شهيداً بعد فراغه من الإملاء. (التاج السبكي، طبقات الشافعية الكبرى ٧/ ١٩٣ - ١٩٥، الترجمة ٩٠١، والإسنوي، طبقات الشافعية ٢٧٧/١، الترجمة ٥١٨).

222