223

Fatawa al-Iraqi

فتاوى العراقي

Tifaftire

حمزة أحمد فرحان

Daabacaha

دار الفتح

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1430 AH

إقراره المتقدم صحيح لازم، قد تعلق به حق المقرّ له، فلا يقدر المقِر(١) على إبطاله، إلا أن يصدقه المقر له على ذلك، فحينئذ يرتفع الإقرار المذكور، لأن الحق له لا لغيره، وقد ظهر بذلك أنه ليس لحاكم شافعي وغيره الإصغاء إلى هذه البينة، ولا العمل بها، وليس لها فائدة، وإذا حكم الحاكم الشافعي بصحة الإقرار امتنع على الحاكم المالكي الحكم بما يخالف ذلك، لارتفاع الخلاف في الحكم المذكور، وبطلان البينة المناقضة لذلك، ولزوم الدين للذمة يكون في أدنى زمن، وبأيسر مقابلة، وبأهون ائتلاف، فلا سبيل إلى نفي ما أثبته المقر على نفسه بحال، والله تعالى أعلم.

مسألة [٤٥]: سئلت عن يتيم ورث ديناً بمقتضى مسطور اعترف به شخص لمورّثه بثلاثة وثلاثين بَطّة(٢) من الدقيق العلامة الشفّاف، زنة كل بطة خمسون رطلاً، فقبض المقر له من ذلك نصفه، ومات، والنصف الآخر باق، فطولب المقر بذلك، فادّعى أنه ليس دقيق قمح، لأنه ليس في المسطور أنه مستخرج من البرّ، وقال المدعي: (لا یستخرج بمصر إلا دقيق القمح)، لاسيما وقد وصفه بأنه علامة شفاف، وذلك من صفات دقيق القمح.

فأجبت: بأن الظاهر أن المقر لو حلف على ما ادعاه من أنه دقيق شعير بالجزم صدقناه، ولم نُلزمه بغيره، لأن الإقرار محمول على اليقين، وهو ما اعترف به المقر عند المطالبة، والآخر مشكوك فيه، فلا يلزم، وكون العادة أن لا يطحن بمصر غير القمح لا يلزم(٣) تعيينه في الإقرار، وليس هذا كالأيمان المحمولة على

(١) كلمة: (المقر) سقطت من الفرع.

(٢) البطة: هي إناء على شكل البطة يوضع فيه الدهن، جمعها بَطَّ، وبِطَط. (د. أنيس إبراهيم وآخرون، المعجم الوسيط ١/ ٦١).

(٣) في النسختين: (فلا يلزم).

221