123

Fatawa al-Iraqi

فتاوى العراقي

Baare

حمزة أحمد فرحان

Daabacaha

دار الفتح

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1430 AH

وأما المسألة (١٥٨) فهي عن الحضانة هل تسقط بالعمى؟ وقد اختلف فيها العلماء، فأفتى الولي العراقي أنه يسقطها، وأجاب الشيخ زكريا الأنصاري بأنه لا يسقطها، واختار أكثر المتأخرين كالهيتمي والشربيني والشمس الرملي والبيجوري التفصيل، وهو أنه إن أمكنها الاستنابة فلا تسقط الحضانة، وإلا سقطت.

هذه هي المسائل التي تكلم فيها المتأخرون، سواء بالرد أو بالتقييد أو بالتفصيل، وأما غيرها من المسائل فمعتمد غالبا، وقد نص العلماء بالاعتماد في كثير منها، ومثالا على ذلك انظر المسائل: (٣٢، ١٢٧، ١٤٣، ١٦٠، ١٦٥).

* * *

121