122

Fatawa al-Iraqi

فتاوى العراقي

Baare

حمزة أحمد فرحان

Daabacaha

دار الفتح

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1430 AH

الحاكم المذكور يرى صحّة ضمان ما لم يجب ولكن جرى سبب وجوبه وصحّة الدعوى به، ووجه حكمه إلى جميع المدّة، فحينئذ تسقط نفقتها في جميع المدّة بناءً على عقيدته).

وهناك مسائل اعترض الفقهاء على جزء منها، وذلك كالمسائل: (١٣، ٧٢، ١١١، ١٦٦ ،١٢٥).

وهناك مسألتان قيدوهما بقيود، وهما المسألتان: (٨٢، ٩٦).

وهناك مسألتان فصلوا فيهما، وهما المسألتان: (١١٣، ١٦٣).

وهناك مسائل اختلف فيها المتأخرون، وكان الخلاف فيها قوياً، وكثير من هذه المسائل هي مما اختلف فيها المتقدمون، فبقي الخلاف مستمراً فيها دون ترجيح في المذهب، وهي المسائل: (٣٧، ١١٠، ١٣٤، ١٤٨، ١٦٤)، فالمسألة (٣٧) مثلاً هي عن شخصين ضمنا لزيد ألف درهم، هل يصير كل منهما ضامناً لجميع المبلغ، أو لنصفه؟ فما أفتى به العراقي فيها موافق لإفتاء السبكي والبلقيني، وهو أحد الوجهين في المذهب صححه المتولي، وقد وافق العراقي فيها شيخ الإسلام زكريا الأنصاري وابن حجر الهيتمي، وخالفه فيها الشهاب الرملي وابنه الشمس الرملي والخطيب الشربيني(١)، وقد تبعوا في ذلك الشيخ أبا حامد الإسفرايني والروياني والماوردي وغيرهم من العلماء، فالمسألة كانت خلافية وبقيت دون ترجيح.

(١) هو الإمام العلامة شمس الدين محمد بن أحمد الشربيني القاهري الشافعي الخطيب (ت ٩٧٧هـ)، أخذ عن الشيخ أحمد البرلسي الملقب عميرة والنور المحلي والشهاب الرملي، وغيرهم، وأجازوه بالافتاء والتدريس، فدرس وأفتى في حياة أشياخه، وأجمع أهل مصر على صلاحه، ووصفوه بالعلم والعمل والزهد والورع، شرح كتاب ((المنهاج)) و((التنبيه)) شرحين عظيمين جمع فيهما تحريرات أشياخه بعد القاضي زكريا، وأقبل الناس على قراءتهما وكتابتهما في حياته. (النجم الغزي، الكواكب السائرة ٧٩/٣ -٨٠، وابن العماد، شذرات الذهب ٣٨٤/٨، واسمه عنده: محمد بن محمد).

120