148

Fatawa al-Alai

فتاوى العلائي

Tifaftire

عبد الجواد حمام

Daabacaha

دار النوادر

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1431 AH

Goobta Daabacaadda

دمشق

عند عدم النِّية المخصِّصَةِ؛ لأنه عند إطلاقِ هذا اللفظِ لم يحضر الأنبياء صلوات الله عليهم [ز: ١٦ / أ] وسلامه بها له(١).

فأجبت بأن اللفظَ العامَّ لا يُشترطُ في اندراج أفرادِهِ تحتَه قصدُ المتكلِّم لكلٍّ منها على التَّعيين(٢)؛ بل يَدخلُ فيه جميعُ أفراده عَملاً بمقتضى عموم اللفظِ، ولا يحتاجُ إلى قصدٍ لكلٍّ منها، كما لو قال: عبيدي أحرارٌ، ونحو ذلك.

نعم يمكنُ تخريجُ ذلك على الخلافِ في دخولِ الصُّوَرِ النَّادرة في الألفاظ(٣)؛ فإنَّ مأخذَ مَنْ لم يُدْخِلْها عدمُ خُطورِها بالبالِ غالباً، والأنبياءُ في هذا اللفظِ كذلكَ، والله أعلم.

* * *


(١) أي: لم يحضر ذكر الأنبياء الذين بها لذهنه، وهذا السطر ساقط من ((ظ)).

(٢) وقع في ((ظ)): ((التعبير))، والكلمة في الأصل ليست واضحة تماماً.

(٣) هذه مسألة أصولية، صورتها: هل تدخل الصُّوَرُ النادرة في لفظ العموم؟ اختلف الأصوليون في ذلك، فظاهر كلام الغزالي يدل على دخوله، وظاهر كلام الشَّافِعِيّ وبه قطع إمام الحرمين عدم الدخول، قال إمام الحرمين: ((إنَّ العُمُومَ إذَا وَرَدَ وَقُلْنَا بِاسْتِعْمَالِهِ فَإِنَّمَا يَتَنَاوَلُ الغَالِبَ دُونَ الشَّاذِّ النَّادِرِ الَّذِي لاَ يَخْطُرُ بِبَالِ القَائِلِ))، وذكر الزَّرْكَشِيُّ عن ابْنِ بَرْهَانٍ: ((أَنَّ الصُّورَةَ النَّادِرَةَ بَعِيدَةٌ عَنِ الْبَالِ عِنْدَ إِطْلاَقِ المَقَالِ، وَلاَ تَتَبَادَرُ إلَى الفَهْمِ، فَإِنَّ اللَّفْظَ العَامَّ لاَ يَجُوزُ تَنْزِيلُهُ عَلَيْهَا، لِأَنَّا نَقْطَعُ بِكَوْنِهَا غَيْرَ مَقْصُودَةٍ لِصَاحِبِ الشَّرعِ لِعَدَمِ خُطُورِهَا بِالبَالِ))، ينظر: ((البحر المحيط)) للزَّرْكَشيِّ (٣/ ٥٥ -٥٦).

147