147

Fatawa al-Alai

فتاوى العلائي

Tifaftire

عبد الجواد حمام

Daabacaha

دار النوادر

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1431 AH

Goobta Daabacaadda

دمشق

لأنَّ الواقفَ عَلَّقَ استقلالَ الناظرِ المذكورِ وحدَه على أحد شيئين: العزلِ [ظ: ١٦ / ب] أو (١) الموت، فبقرينةٍ ذكرِ الموتِ يظهر أن مرادَ الواقفِ أنَّه إذا عادَ حاكماً يُشارِكُ في النَّظَرِ، والله أعلم.

***

[٢٧] مسألة

فِي رَجُلٍ لَعَنَ كلَّ مَنْ في بلد الخليلِ (٢) - عليه الصلاة والسلام - منَ الأحياءِ والأمواتِ، ماذا يترتَّبُ عليهِ؟

* الجواب وبالله التوفيق:

الذي يظهر أنه يكفر بإطلاقِهِ هذا العمومَ، إلا أنْ ينويَ حالةَ التلفظِ إخراجَ الأنبياءِ - صلوات الله عليهم وسلامُه(٣) - ويَسلَمُ من عمومٍ لفظِهِ، ويحلف على أنَّه نوى ذلك يميناً مؤكّدَةً، وإذا لم يحلفْ عُومِلَ معاملةَ المرتدِّ(٤) من الاستتابةِ أو القتل إن لم يتبْ، وإذا تابَ بطريقِهِ(٥) فيُعزَّرُ لحقِّ عموم المسلمينَ، والله أعلم. وذاكَرَنِي بها بعضُ أصحابنا الفقهاء، واستشكلَ القولَ بتكفيره.

  1. في الأصل: ((و)) والمثبت من ((ظ)) وهو أولى.

  2. أي: مدينة الخليل في فلسطين ردّها الله محررة من المحتل وأعوانه.

  3. ((وسلامه)) زيادة من ((ظ)).

  4. في ((ظ)): ((المرتدين)).

  5. ((بطريقه)) زيادة من ((ظ)).

146