السؤال:-
ما شروط المسح على الكنادر والبسطار؟
الجواب:-
قد عرفت أن الكنادر غالبًا لا تستر محل الفرض، بل يبدو من القدم الكعبان وظهر القدم أو بعضه، فهذا النوع لا يمسح عليه وحده ولو كان مشدودًا بخيط أو سير فوق الأخمص، كما في بعض أنواع الكنادر، وذلك لأنه لا يستر المفروض غسله من القدم، والستر شرط عند الأئمة. ثم إن المعتاد في هذه الأزمنة أن يلبس تحته شراب يستر القدم كله، فعلى هذا يكون الحكم للشراب، فهو الذي يمسح عليه عادة، لكن لا بد أن يكون صفيقًا، سالمًا من الشق والخرق كما تقدم، ويكون الكنادر كالنعل التي تلبس قديمًا مع الجورب ليمكن المشي فيه.
ثم إن الكنادر المعروفة لا تبقى دائمًا فوق الشراب، بل تخلع عند النوم، وعند دخول المسجد، وعند دخول المجالس غالبًا، فعلى هذا لا بد أن يكون المسح على الشراب بشرطه؛ لأنه هو الذي يبقى طوال مدة المسح. فمن مسح على الكنادر ثم خلعها، بطل مسحه، فهو كمن خلع قبل انتهاء مدة المسح وبعد أن انقضى الوضوء، أو خلع الخف الأعلى بعد المسح عليه. وقد سبق أن الصحيح بطلان الوضوء بخلعه، وهو قول الجمهور. فعلى هذا ينبه من يمسح على الكنادر التي فوق الشراب، ثم يخلع الكنادر الممسوح عليها ويبقى الشراب، فإنه بذلك يبطل مسحه.
1 / 56