السؤال:-
هل يجوز المسح على الخفين والكنادر والجوارب وهي مخرقة؟
الجواب:-
أما الخف المخرق، فالمشهور عند الفقهاء عدم الجواز؛ قال الموفق في "المغني"، وتبعه ابن أخيه في "الشرح": إنما يجوز المسح على الخف ونحوه إذا كان ساترًا لمحل الفرض، فإن كان فيه خرق يبدو منه بعض القدم، أو كان واسعًا يرى منه الكعب، لم يجز المسح، سواء كان الخرق كبيرًا أو صغيرًا من موضع الخرز أو من غيره، فأما إن كان الشق ينضم، فلا يبدو منه القدم، لم يمنع جواز المسح.
وقال في "الكافي": فإن ظهر منه شيء، لم يجز المسح؛ لأن
1 / 55