السؤال:-
إذا مسح مسافر ثم أقام، فما الحكم؟
الجواب:-
عليه أن يتم مسح مقيم؛ أي يخلع بعد تمام يوم وليلة بعد الحدث، كما لو لبس الخفين في السفر ضحى، ثم مسح للظهر، ثم وصل البلد وقت العصر، فإن المدة تنتهي بوقت الحدث بالأمس أو بوقت الظهر. هكذا نص الفقهاء كما في "المغني" و"الشرح الكبير" و"الفروع" و"المبدع" و"الإنصاف" و"الكشاف" و"المطالب" وغيرها، تغليبًا لجانب الحضر. وهكذا لو مسح في السفر يومًا وليلة أو أكثر، ثم أقام، فإنه يخلع حين وصوله إلى البلد لتمام مدة المسح في الحضر.
1 / 35