السؤال:-
إذا مَسَحَ مَسْحَ مقيم ثم سافر، فما الحكم؟
الجواب:-
ذكر العلماء أنه يكتفي بيوم وليلة، فيخلع بعد تمام مدة المقيم. وصورة ذلك: إذا أحدث أول مرة في الضحى، ثم مسح لصلاة الظهر، ثم سافر بعد الصلاة وقبل العصر، ومسح للعصر في السفر، فإنه يتم مسح مقيم، فتنتهي مدة المسح في الضحى من اليوم الثاني. وهذا القول اختيار القاضي وجمهور أصحابه والموفق أبي محمد. وعلل الزركشي بأن المسح عبادة وجد أحد طرفيها في الحضر والآخر في السفر، فغلب جانب الحضر كالصلاة. وقال بعضهم: إن صلى بطهارة المسح في الحضر، غلب جانبه، وإن مسح ولم يصل إلا في السفر، أتم مَسْحَ مسافر على إحدى الروايتين. وقد روي عن أحمد ﵀ أنه يتم مسح مسافر، ولو صلى في الحضر بالمسح، لدخوله في حديث "يمسح المسافر"، ولكن الجمهور على أنه يمسح مسح مقيم.
1 / 34