صالحته على أكثر من النفقة والكسوة أن قدر ما يتغابن به الناس يصح وان زائدا فالزيادة مردودة وتلزم نفقة المثل والقاضي إذا فرض النفقة ثم رخص تسقط الزيادة ولا يبطل القضاء وكذا لو فرض النفقة برخص بالأقل من الدراهم فغلالها أن تطلب الزيادة وفي الأصل صالحت على قدر لا يكفيها لها أن ترجع ولو على الزيادة له المنع وفي الاقضية إن كان الصلح قبل أن يصير دينا بمضي مدة أو قضاء أو رضت تقدير له كالمطعوم وما اشبهه فهو تقدير لا معارضة فتجوز الزيادة بغلاء الكفاية والنقصان برخص السعر إن كان لا يصلح للتقدير كالعبد والدابة يكون معاوضة لا تقدير فلا يزداد ولا ينقص هذا قبل القضاء أو الرضا لكن قبل مضي المدة إن كان لا يصلح تقديرا كالتراضي تقديرا بأن قضى بثلاثة دنانير فرضيا قبل مضيه بثلاثة مخاتيم دقيق فالثاني تقدير لا معارضة وان كان ر يصلح تقديرا كالتراضي على غير المطعوم ومن المكيل والموزون بلا عينة فان لم يقبض في المجلس بطل لأنه افتراق عن دين بدين وكذا بعد مضي المدة وان كان شيئا بعينه. كالعبد وحوه ولا يبطل وكذا لو قبل القضاء وان كان بعد مضي المدة وبعد القضاء والتراضي على دين آخر سوى ما يصلح تقديرا أولا أو تفرقا قلا قبض فالصلح باطل * فرض لها الكسوة فتخرقت قبل نصف عام ان لبست لبسا معتادا علم أن ذا لم يكفها فيجدد لخطا القاضي في التقدير وأن تخرق في الاستعمال لا يفرض أخرى وأن سرقت الكسوة أو النفقة لا يقضى القاضي بأخرى بخلاف المحارم وأن تلبس حتى مضى نصف عام يفرض أخرى بخلاف المحارم وفي بعض الفتاوى إن بقي الثوب بعد المدة لعدم اللبس أو للبس ثياب آخر بحيث لو كانت تلبس هذا الثوب على الدوام لتخرق فلها كسوة أخرى والا لا والنفقة على هذا ومدة كسوة الصبيان أربعة أشهر * دفع إليها دراهم للكسوة له أن يجبرها على شراء الكسوة لأن الزينة حقة وافتى بعضهم بأنه ليس له ذلك لأن الدراهم صارت حقا لها فتعمل بها ما شاءت * ادعى عليها نكاحا فأنكرت أو ادعت عليه فأنكر وبرهن فقضى به لا نفقة لما سلف * صالحت من نفقة العدة على دراهم معلومة ان بالشهور صح لأنه معلوم وإن بالحيض لا يصبح لأنه مجهول وبعض المتأخرين على الحواز فيهما * وفي التفاوى أبرأت عن تفقتها أن قبل الفرض يصح من نفقة شهر وان قالت أبرأتك عن نفقة سنة لا يبرأ لا عن نفقة الشهر الأول كما إذا آجر داره سنة وأبرأ عن اجرة السنة لا يصح إلا عن الشهر الأول وبو أبرأت عما مضى صح * طلبت النفقة في مال الغائب ان علم القاضي بالنكاح وله مال حاضر يفرض النفقة فيه ويأخذ كفيلا بعد أن يحلفها على عدم استيفاء النفقة منه وعدم وجود مزيل النفقة منها كالنشوز وغيره وان لم يكن له مال حاضر لا يفرض بطريق الاستدانة عندنا خلافا لزفرقان عنده يفرض بطريق الاستدانة ولو له مال حاضر ولم يعلم القاضي بالنكاح فبرهنت على النكاح لا يقبل عند الإمام وعند الثاني يقبل ويفرض النفقة ولا يقضي بالنكاح فإن حضر الزوج وأنكر النكاح ولم تبرهن عليه يسترد النفقة واليوم القضاة بفرضون النفقة أخذ بمذهب زفر والإمام الثاني لحاجة الناس إليه وإذا فرض لا حاجة إلى إقامة البينة إنه يخلف لها النفقة وعلى هذا لو قامت البينة على المودع والمديون الجاحدين فان كانا مقرين بهما أمر القاضي بأداء نفقتها من ذلك المال إذا كانت الوديعة دراهم أو دنانير أو من جنس النفقة بخلاف دين آخر وان عروضا لا يأمر بالإجماع فان أنفق المودع بلا أمر القاضي ضمن ولا يبرأ عن الوديعة والدين ويرجع على من أنفق عليه وينفق عليها من غلة الدار والعبد * قالت انه يغيب عني وطلبت كفيلا بالنفقة قال الإمام ليس لها ذلك كما في الدين المؤجل وقال الثاني يكفل بشهر وعليه الفتوى ولو علم أنه يمكث أكثر من ذلك القدر وعنه لو كفل بنفقتها ما عاشت أو ما بقى النكاح كل شهر بينهما صح عنده لكنه عند الإمام يصح في شهر واحد لأنه أضيف إلى ما لا يعلم غايته فصار كإجارة الدار كل شهر وان ضمن لها نفقة سنة جاز وان لم يجب بعد لقيام السبب فإن طلقها بائنا أو رجعيا يؤخذ منه نفقة كل شهر في العدة لأن العدة من أحكام النكاح * استادنت قبل الفرض لا ترجع عليه وان اصطلحا على قدر ثم بعده أنفقت على نفسها من مالها أو استدانت لها الرجوع وقد ذكرنا ان اعسار الزوج لا يثبت في حال الغيبة فالقضاء حال غيبته قضاء بالجزاف لا بمذهب من يرى ذلك وكذا إذا كان له هناك عروض أو عقار * لا تجب على العبد نفقة ابنه الحر ولا على الأب الحر نفقة ابنه المملوك ونفقة ذوي الأرحام تسقط إذا طالت المدة بعد القضاء لا إذا قصرت وأكثر من شهر تسقط وما دون شهر لا * للصغير مال غائب يؤمر الأب بالإنفاق عليه من مال نفسه حتى يرجع في ماله إذا حضر فان أنفق بلا أمر القاضي لا يرجع في الحكم إلا أن يكون أشهد وفيما بينه وبين الله تعالى إن كان نوى عند الإنفاق أن يرجع يرجع هكذا الحد بعد موت الأب أو كان الأب حيا لكنه معسر والحد موسر يقضي على الحد بأن يتفق عليه ويرجع في ماله كما ذكرنا أو يكون دينا * على والد الصغار الذكور إذا بلغوا إلى حد الكسب ولم يبلغوا الحنث يدفعهم الأب إلى عمل ليكسبوا أو يؤاجرهم وينفق عليهم من أجرتهم وكسبهم وأما النساء فليس له أن يؤاجرهن في عمل أو خدمة * نفقة الوالد على الابن الموسر واجبة قدر الأب على الكسب أم لا بخلاف الابن المعسر إذا قدر على الكسب حيث لا يلزم نفقته على الأب الموسر كذا في الأصل وفيه في موضع آخر إذا كان الابن والأب معسرين لا يجب لأحدهما على الآخر نفقة وعن الثاني أنه إذا كان الاب زمنا يضمه إلى نفسه كيلا يضيع والفقراء أنواع فقير لا مال لع غير أنه قادر على الكسب فالمختار أنه يدخل الأب والأم في نفقته كعياله والثاني فقير لا مال له عاجز عن الكسب فلا يجب عليه نفقة غيره خلا الزوجة والثالث فقير كسوب يفضل شيء من كسبه عن قوته فإنه يجبر على نفقة البنت الكبيرة والأبوين والأجداد وغير هؤلاء إن كان ذا رحم غير محرم كأبناء العم ولا تجب نفقته عليه وإن كان ذا رحم محرم كالعم تجب ويشترط اليسار وهو المحرم للصدقة وبه يفتى وفي الأجناس شرط نصاب الزكاة قال الصدور بع يفتى وفي نوادر ابن سماعة إن كان عنده قوت شهر وفضل عن نفقته ونفقة عياله يجبر والابن يجبر على نفقة زوجة أبيه ولا يجبر الأب على نفقة زوجة ابنه وقال الإمام الحلواني إنما تجب نفقة زوجة الأب عليه إذا لم تكن أمه وكان الأب مريضا ولو صحيحا لا لأنه من فضول الحوائج قال صاحب المحيط فعلى هذا لا فرق بينهما فإن الابن إذا مرض تجب على الاب نفقة خادمه ويجبر عليه وذكر هشام في نوادره عن الثاني أنه يفرض على الابن نفقة زوجة الأب احتاج الأب إلى الخدمة أم لا وإذا اختلط الذكور والإناث فنفقة الأبوين عليهما على السوية في ظاهر الرواية وبه أخذ الفقيه أو الليث وبه يفتى وعلى الأب نفقة الصغار ومن كان عاجزا من الكبار والشرط العجز حتى لو كان الابن الصغير قادرا على الكسب لكن لا يهتدي إليه يسلمه الأب في عمل وينفق عليه منه قال الإمام الحلواني إذا كان الابن فقال من أبناء الكرام ولا يستأجره الناس فهو عاجز وكذا طلبة العلم إذا كانوا عاجزين عن الكسب لا يهتدون إليه لا تسقط نفقتهم عن آبائهم إذا كانوا مستغلين بالعلوم الشرعية لا بالخلافيات الركيكة وهذيانات الفلاسفة ولهم رشدوا وإلا لا يجب وكل من تحلى بصفات الكمال يرغب الأجانب في الانفاق عليه فكيف الآباء وإنما يعق الأب ويقدمه إلى القاضي ويطالب من لم يتصف بتلك الصفات * ونفقة الإناث على الاب إذا لم يزوجن إن لم يكن لهن مال وعلى رواية الخصاف يجب على الأبوين اثلاثا * ومن باع مال الغائب بطل بيعه إلا الأب المحتاج وفي العقار لا يجوز البيع إلا إذا كان الابن صغيرا وذكر في الأقضية أن الأم أيضا تملك البيع كالأب وف يظاهر الرواية لا بخلاف الأب * قالت الأم للقاضي افرض نفقة هذا الصغير على أبيه وأمرني حتى أستدين عليه فعله القاضي فإذا استدانت عليه وأيسر رجعت عليه فإن لم ترجع عليه ومات لا تأخذه من تركته في الصحيح وإن أنفقت عليه من مالها أو من المسئلة من الناس لا ترجع على الأب وكذا في نفقة المحارم نفقة ذوي الأرحام بالفرض في رواية الجامع الصغير تصير دينا بمضي المدة وفي أخرى لا * ولو اختلفا في يسار الأب القول قول الابن والبينة بينة الأب وإن أنفق على نفسه من مال الابن ثم خاصمه الابن فقال أنفقت وأنت موسر وقال الأب إنما كنت معسر انظر إلى حال الأب إن كان معسرا في الحال فالقول له استحسانا في نفقة مثله وإن موسرا فالقول قول الابن ولو أقاما بينة فالبينة للابن وإن قال الأب الابن كسوب يقدر أن يكسب قدر ما يكفيه ويكفيني لكن يدع العمل عمدا ينظر القاضي ويسأل أهل حرفته فإن علم أن الأمر كما قال الأب أجبر الابن على نفقة أبيه وأخذه بذلك * لها ابن موسر من غيره والزوجان معسران فالإمام الثاني لا يفرض نفقة الأم على الابن ومحمد يفرض ويكون دينا على الزوج * والأصل في نفقة الوالدين والمولودين اعتبار القرب والجزئية لا الإرث وإن استوفا في القرب يجب على من له نوع رجحان وإن لم يكن لأحدهما نوع رجحان فتجب بقدر الإرث بيانه له والد وابن ابن موسران على الوالد لأنه أقرب ولو له بنت بنت وابن بنت وأخ لأب وأم فعلى ولد البنت ذكرا كان أو أنثى وإن كان الميراث للأخ لأب وأم ولو له والد وولد موسران فالنفقة على الولد لتأويل الملك في ماله فيظهر الرجحان وإن استويا في القرب * ولو له جد وابن ابن النفقة عليهما على قدر الإرث والدليل على أن العبرة في نفقة الوالدين والمولودين القرب مسائل المعسر * له ابنان موسران مسلم وذمي فالنفقة عليهما وإن كان لا يجري بينهما الإرث وكذا لو المسلم له ابن كافر وأخ مسلم فالنفقة علي الابن وكذا لو له ابنة ومعتق فالنفقة على الابنة وإن استويا في الارث * لا ينفق على عبده وليس له كسب أو منعه عن الكسب يأكل من مال مولاه بلا إذنه بالمعروف وإلا لا والامة تأكل مطلقا * وإن أعتق عبدا زمنا سقط عنه نفقته وصار في بيت المال وفي البهائم يؤمر بالإنفاق ديانة لا جبرا * عبد بين رجلين غاب أحدهما فانفق الآخر على العبد فهو متطوع * مات الاب عن أولاد صغار وزوجة فنفقة كل في حصته يشتري القاضي للصغار ما تحتاج إليه وينصب وصيا وإن لم يكن في البلد قاض وأنفق الكبار على الصغار كانوا متبرعين في الحكم وفيما بينه وبين ربه تعالى لا ضمان عليهم * قال مشايخنا في رجلين في سفر أغمي على أحدهما فأنفق الآخر على المغمي عليه من مال المغمى عليه لا يضمن بدليل مسئلة الإحرام وكذا لو مات فجهزوه أعني الرفقاء وكذا العبد المأذون إذا مات المولى فجهزه وأنفق عليه وعلى نفسه في الطريق ومات * لمحمد رحمه الله واحد من تلامذته فباع كتبه وجهزه منه فقيل أنه لم يوصى يعني لم يجعلك وصيا فقرأ الإمام والله يعلم المفسد من المصلح أما في الحكم فيضمن فلو أن الكبار أنفقوا على الصغار ثم لم يقروا بذلك وأقروا ببقية أنصباء الصغار يرجى أن لا يكون عليهم شيء في ذلك وعبارة بعض الكتب وسعهم ذلك * ونظيره إذا عرف الوصي الدين على الميت وقضاه ولم يعلمه القاضي ولا الورثة لا يأثم فيما فعل كرجل له وديعة عند غيره وعلى المودع بعلم أنه مات قبل القضاء يقضيه بالوديعة ولا يقر به وكذا لو كان لرجل عليه دين وله على آخر ومات يقضى منه مديونه دينه ولا يعلم الورثة وكذا لو مات الرجل ولم يوص إلى أحد وله أولاد صغار ووديعة عند آخر ففي الحكم ليس للمودع أن ينفق منها عليهم ويحتسبه من مال الميت ولو فعل وحلف على أن لا مال عليه للميت رجوت أن لا يؤاخذ ديانة لأنه ما قصد إلا الاصلاح * أنكر الزوج كونه موسرا فجاءت برجلين وأخبر القاضي بيساره قبل بخلاف سائر الديون حيث لا يثبت اليسار بالاخبار وإن أخبروا حد بيساره لا يثبت اليسار وإن عدلا * عبد تزوج بإذن المولى يجبر على النفقة ويباع فيها إلا أنه لو بيع في المهر مرة وبقى بعض المهر لا يباع أخرى وفي النفقة يتكرر البيع * قالت المرأة لا أسكن في بيت واحد مع أمتك وأم ولدك ليس لها ذلك لأن الامة بمنزلة متاع المنزل * تزوجها وهي ساكنة في دار بأجرة فضمن الأجرة وأداها ر يرجع عليها وإن كان الضمان بأمرها لأن العادة أنه صلة وإذا شرط في الكفالة بالأمر أن لا يرجع لا يرجع * زوج الأمة طلقها وهو حر للمولى أن يطالب الزوج بالبينونة والنفقة إلى أن تنقضى العدة إن رجعيا أو بائنا لا وليس له طلب النفقة مادامت معتدة في الصحيح * الأب إذا طلب من ابنه النفقة وادعى الابن الفقر فالقاضي لا يجبر الابن على النفقة إلا أن يعلم أنه يطيق ذلك فإن زعم الأب قدرته على الكسب نظر إلى أنه هل يفضل من قوته شيء فإن فضل أجبره على النفقة من الفاضل على المختاروإن لم يكن فيه فضل فلا شيء في الحكم لكنه في ظاهر الرواية يؤمر في الديانة بالانفاق عليه هذا إذا كان الابن وحده لقوله عليه الصلاة والسلام ابدأ بنفسك ثم بنت تعول فإن كان له زوجة وأولاد يجبر القاضي الابن أن يجعل والده واحدا من عياله كيلا يضيع ولا يجبره على أن يعطيه شيئا عن حدة لأن طعام الأربعة إذا فرق على الخمسة لا بتضرر به كل واحد ضررا فاحشا أما إذا أخذ منه شيء يلزم الضرر * عجل لأبيه أو محارمه نفقة مدة ثم ادعوا الضياع إن علم الصدق فرض ثانيا لعدم الكفاية * الأم والأخ وسائر المحارم لا يملكون الإنفاق على الصغار من مالهم إلا بأمر الحاكم لأنه ليس لهم ولاية التصرف في المال وإن أنفقوا ضمنوا في الحكم لعدم الولاية وعن الإمام محمد رحمه الله أنه استحسن فيما لابد للصغير منه دفعا للفساد وفي آخر كراهية الجامع ما يخالفه وتأويله وهو الحاصل من الفتاوى والمختار أنه إذا كان من جنس النفقة يملك في حجره أم لا وإن لم يكن طعاما إن كان دراهم يملك إن كان في حجره وإلا لا وإن كان يحتاج إلى بيعه لا يملك البيع والانفاق إلا بعد أن يجعله الحاكم وصيا وإذا لم يكن للصغير ولا الامة مال فأمر الحاكم الأم بالاستدانة على الصغير حتى ترجع عليه بعد بلوغه لا يصح ولا ترجع * أعتق عبد صغيرا أو أمة صغيرة سقطت النفقة عن المولى وكان على بيت المال * ابن سماعة عن محمد في مملوك بينهما أجبرهما الحاكم على نفقته قال أحدهما ليس لي شيء أنفق الآخر على حصته ببيع الحاكم حصة الآتي ممن ينفق عليه فإن لم يجد استدان عليه فإن لم يجد انفق عليه من بيت المال فإن قال الشريك المنفق على حصته أيضا ويكون ذا دينا على المولى فعل لكن لا يجبر عليه فإن فضل عن قيمةالعبد لا يكون دينا على العبد بل هي على المولى تستوفى منه وإن مات العبد وإن زوج أمته من عبدة فنفقتهما عليه بوأهما أم لا * تزوج عبد أو مدبر أو مكاتب امرأة بإذن المولى فولدت لا تلزم نفقة الأولاد عليهم سواء كانت الأم حرة أو أمة أو مدبرة أو أم ولد أو مكاتبة لأن نفقة الولد صلة ولا صلة على هؤلاء بخلاف نفقة الزوجة لأنه عوض من وجه والام لو مكاتبة فنفقة الأولاد عليها لدخولهم في كنايتها ألا يرى أن كسب الأولاد وارثهم لها فكانوا كالمملوك لها وإن مدبرة أو أم ولد وأمة فعلى مولاها لأنهم ملكه ولو حرة فعلى الأم إن كان لها مال وإلا فعلى من يرث منهم الأقرب فالأقرب وكذا حر تزوج أمة أو مدبرة أو أم ولد ومكاتبة فجوابه كالعبد وإن كان المولى فقيرا والأب غني فلو من أمته لا يؤمر الأب بالإنفاق لأن البيع ممكن وإن من مدبرة أو أم ولد لا يمكن بيعه يؤمر الأب بالإنفاق على الولد * كاتب عبده وأمته وزوجهما فولدت فنفقة الأولاد على الأم لما ذكرنا * للأب مسكن ودابة يؤمر الابن بالانفاق عليه عندنا فإن كان في مسكنه فضل بان كفاه طابق من البيت يؤمر ببيعه أو لا فإذا باعه وصرف ثمنه فبعده يؤمر الابن بالإنفاق عليه وكذا لو كانت له دابة نفيسة يستبدل بالاوكس وينفق الفضل على نفسه ثم يؤمر الابن بالإنفاق عليه * ولا يجبر الابن المحترف على نفقة أبيه المحترف * قال بعض العلماء من له ابنة بالغة لا تصلي وهي أيمة أو له أخت وأولادها أو أخ وأولاده وهم لا يصلون له أن يمنعهم النفقة والكسوة ويخرجهم من دراه * قال الزوج لها بعد فرض النفقة استقرضي وأنفقي على نفسك ففعلت لا ترجع على الزوج ما لم يشترط الزوج الرجوع * قالت له اتخذ الوليمة وقت جهازي من مهري كان كما قالت * أبت أن ترضع وهي منكوحة أو مبانة لا تجبر أخذ الولد ثدي غيرها أو لا وذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه الله إذا لم يأخذ الولد ثدي غير الأم تجبر الأم على الإرضاع وهو الصحيح لأنها ذات يسار باللبن وهو المأثور عن الضحاك رحمه الله * وعن محمد رحمه الله استأجر ظئر للصبي شهرا فلما انقضت المدة أبت ارضاعه وهو لا يأخذ لبن غيرها تجبر على إبقاء الإجارة بالإرضاع * (مسائل الحضانة) * أحق الناس بالولد حال قيام النكاح وبعد الفرقة الأم فإن ماتت أو تزوجت بأجنبي لا بعم الصغير أو الجدة بجد الصغير فام الأم ثم أم الأب وإلا فلأخت لأب وأم وإلا فالأخت لأم وإلا فعنت الأخت للأبوين وإلا فبنت الأخت لأم ولم تختلف الرواية في هذا الترتيب واختلف في الخالة والاخت لأب ففي كتاب النكاح قدم الأخت وفي كتاب الطلاق الخالة فعلم من هذا أن الأخت لأبوين أولى من الخالة عند الكل واختلفوا في بنت الأخت مع الخالة والصحيح تقدم الخالة والخالة لأبوين قم لأب ثم لام وبنات الأخوة أولى من العمات والترتيب في العمات كالترتيب في الخالات والنساء أحق بالحضانة ما لم يستغن الولد فإن استغنى فالأب بالغلام والأم بالجارية حتى تحيض وعن محمد رحمه الله حتى تبلغ حد الشهوة وبعد ما استغنينا فالأقرب من العصبات أولى كما في الإرث * اختلف فزعم الأب أنها تزوجت بآخر وأنكرت فالقول لها وإن أقرت بالتزوج وادعت الطلاق أن عينت الزوج لا يقبل قولها في الطلاق والا يقبل وإن قالت إنه ابن ست وقال الزوج ابن سبع لا يحلف القاضي أحدا لكن ينظر إن كان الولد استغنى دفع إلى الأب والا فعند الأم * له منها بنت خالعها على إمساكها وهي بنت إحدى عشرة سنة والأم تخرج من البيت وتتركها وحدها فالمختار أن الأب يأخذها منها لفساد الزمان * الأم إذا كانت لها حق الحضانة وامتنعت عن إمساك الولدان كان له ذو رحم محرم لا تجبر والا تجبر كيلا يضيع الولد وكذا الحكم في الخالة وغيرها * للولد عمة موسرة وأل معسر أرادت العمة إمساك الولد مجانا ولا تمنع الولد عن الأم والأم تأبى وتطالبه بالأجرة ونفقة الولد فالصحيح أن يقال للأم أما أن تمسكي الولد مجانا أو تدفعي إلى العمة * حلفت وقالت إن أمسكت الولد هذه الليلة فكذا فأدخله في المهد امرأة أخرى وأرضعته الحالفة حنثت لأن الإرضاع إمساك * خرجت من البيت وتركت الصبي في المهد فسقط المهد ومات لا تضمن لعدم التضييع * بلغت مبلغ النساء إن بكرا ضمها الأب إلى نفسه وإن ثيبا لا إلا أن يكون مأمونا على نفسها * والغلام إذا عقل واجتمع رأيه واستغنى عن الأب ليس له ضمه إلى نفسه إلا ان يكون مأمونا بأن يخشى عليه أو كان مفسدا وليس عليه نفقته إلا أن يتطوع والله أعلم * (كتاب الطلاق) * تسعة فصول * (الأول في صريح الطلاق) * مشتمل على ثمانية أجناس * (الأول في المقدمة) * الطلاق محظور بالإجماع في الحيض وفي الظهر الذي طلقها وارسال الثلاث أو الجمع بين طلقتين في طهر محظور عندنا خلافا للشافعي وأحمد في رواية والمحظور في رواية البائن وهو مكروه وفي زيادات الزيادات أنه لا يكره والطرق حال الحيض فيمن لم يدخل بها يكره عند زفر رحمه الله لا عندنا والمختلف بين أصحابنا تفريق الثلاث في حق الحامل * طلق النائم فلما انتبه قال لها طلقتك في النوم لا يقع وكذا لو قال أجزت ذلك الطلاق ولو قال أوقعت ذلك يقع ولو قال أوقعت الذي تلفظته في النوم لا يقع وكذا الصبي وكذا لو طلق رجل امرأة الصبي فلما بلغ الصبي قال أوقعت الطلاق الذي أوقعه فلان يقع * ولو قال أجزت ذلك لا يقع والفرق أن قوله أوقعت ذلك يجوز أن يكون إشارة إلى الجنس وقوله الذي تلفظت اشارة إلى الشخص الذي حكم ببطلانه فأشبه ما إذا قال لها أنت طالق ألف ثم قال ثلاث عليم والباقي على ضراتها لا يقع على غيرها لأن الزائد على الثلاث غير عوامل وكذا إذا أخبر عن طلاق في النوم فقال داده كير لا يقع * طلق الميرسم فلما صحا قال قد طلقت امرأتي ثم قال إنما قلته لأني توهمت وقع الطلاق الذي تكلمت به في البرسام إن كان في ذكره وحكايته صدق وإلا لا * صبي قال في صباه إن شربت مسكرا فامرأته كذا فشرب في صباه لا يقع الطلاق ولو سمع صهره وقال حرم عليك بنتي بذلك اليمين دينا فقال نعم حرم على فهذا اقرار بالحرمة والقول قوله في أنه واحد وثلاث وأفتى الإمام ظهير الدين وغيره فيه وفي مسئلة البرسام أنه لا يقع لأنه بناه على غير الواقع والعاقل من يستقيم كلامه وأفعاله إلا نادرا والمجنون ضده والمعتوه من يخلط وكل منهما غالب * النائم والمغمى عليه والصبي والمجنون والذي شرب الدواء مثل البنج والأفيون وتغير عقله وطلق أو أعتق أو تصرف تصرفا يختص بالعبارة لا يترتب عليه الحكم فلا يقع طلاقه وروى عبد العزيز الترمذي عن الإمام رحمهما الله تعالى والثوري أن شارب البنج إن كان يعلم حين شربه أنه ما هو فطلق يقع وإن لم يعلم لا قال قاضيخان والصحيح أنه لا يقع على كل حال لأنه شرب الدواء والتعليل ينادي بحرمته لا للدواء ولو من الأشربة المتخذة من الحبوب والعسل فسكر المختار في زماننا لزوم الحد لأن الفساق يجتمعون ليه وكذا المختار وقوع الطلاق لأن الحد يحتال لدرئه والطلاق يحتاط فيه فلما وجب ما يحتال لأن يقع ما يحتاط أولى وقد طالب صدر الإسلام البزدوي نافى الحد بالفرق بينه وبين السكر من المباح كالمثلث فعجز ثم قال وجدت نصا عن محمد رحمه الله على لزوم الحد * وطلاق الهازل والذي أراد أن يقول استقني ماء فسبق على لسانه الطلاق وفي العتاق يدين والغلط ما ذكرنا من سبق اللسان وقال الإمام الثاني لا يدين فيهما وفي الأصل إذا قال طلقا في القضاء * حكى يمين رجل فلما بلغ ذكر الطلاق خطر بباله ذكر امرأته أن نوى عند ذكر الطلاق عدم الحكاية واستئناف طلاق وكان الكلام بحيث يصلح للايقاع على امرأته ابتداء يقع وإلا لا وإن لم ينو فهو على الحكاية * وسئل الإمام الأوز جندي فيمن يذكر مسائل الطلاق عند امرأته ويقول أنت طالق ولا ينويه لا تطلق قال أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه لا يقع طرق السكران وبه أخذ الشافعي والطحاوي والكرخي ومحمد بن سلام * شرب النبيذ فلم يوافق فصدع رأسه حتى ذهب عقله وطلق لا يقع * أكره على شرب الخمر أو شربه للضرورة كاساغة لقمة وعطش فسكر وطلق لا يقع في الصحيح كما لا يلزم الحد وسائر تصرفاته * (نوع آخر في الإضافة) * قال لها أكرتوزن منىسه طلاق بحذف الباء من لفظ الطلاق وقال لم أنو به إياها لا يقع الطرق لعدم الإضافة إليها وكذا لو قال هرزني بزني كنم سه طلاق بلا إضافة فتزوج امرأة لا يقع ا\في الصحيح وفي النوازل إذا قال توطلاق يقع * طلبت منه الطلاق فقال سه طلاق توداذورفتى لا يقع يكون تفويضا إليها وإن نوى يقع الثلاث ولو قال سه طلاق خودراورفتي يقع بلا نية وعلى قياس قوله خذي بطلاقك ينبغي أن يقع ولو طلبت الطلاق فضربها وقال اينك طلاق لا * ولو قال اينكت طلاق يقع * سئل شيخ الإسلام رحمه الله عمن ضرب زوجته وقال دار طلاق قال لا يقع * وسئل احمد القلانسي عمن وكز امرأته فقال اينك يك الطلاق ثم ذطر ثانيا وقال اينك دو طلاق وكذا في الوكزة الثالثة قال تطق ثلاثا قال شيخ الإسلام لا يقع لأنه سمى الضرب طرقا فيبطل والإمام أحمد يقول سمى الطلاق فيقع * فترت ولم يظفر بها فقال سه طلاق إن قال أردت امرأتي يقع وإلا ر وفي قوله ذان طرق شوى لا يقع لعدم الإضافة وقيل بلانية وهو الأشبه لأنه لا يمسك طلاق الزوجة إلا عن زوجها * قالت لزوجها لو كان الطلاق بيدي طلقت نفسي ألف تطليقة فقال الزوج من نيزهزارادم ولم يقل لك يقع لأنه خرج جوابا بلا زيادة فلا يعد بادئا * قال لها أنت تفعلين كذا فقالت نعم قال إن كان كما قلت هزار طلاق قال شيخ الإسلام إن كان قال توازمر طلاق شده است ومثله ذكر البزدوي أن الطلاق قد وقع ولا يكتب وقع ولا يكتب وقع لعدم ظهوره في الاسناد * قال لها دورفته است وسه رفته است وقد كان طلقها طلقتين قبله ولا نية له لا يقع الثالث * قال لها طلاق توبجادر كوشه تويستم قومي والبسى الملحفة لا يقع وبعد ما لبست يتأمل لأنه يصلح حكاية وأخبار فلا حاجة إلى نقله انشاء * قال لها هزار طلاق بدامنتا دركودم قال الفقيه أبو جعفر إن في حال مذاكرة الطلاق أو نوى الطلاق وقع الثلاث وإن لم ينولا والقول له مع يمينه * طلاق توبجادر كوشه تراست قومى والبسى الملحفة لا يقع لا في الحال ولا بعد مالبست أو قال طلاق توبخورستان برنهادهست قد قيل يقع في المسئءلتين وهو الأشبه لأنه يقتضي وجود الطلاق كذا اختار في الفتاوي وسأتي المختار آنفا * وفي بعض الفتاوى قال هو سه طلاق توبكر أنه جادر توبستم برو يقع الثلاث * سئل صاحب المنظومة عمن له امرأة حلال ومطلقة فقالت له امرأته بحانه وزن سه طلاقه مي روى فقال المطلقة بالثلاث هي التي تقول أنها مطلقة ثلاثا * له امرأة هندية فقال هندوستان رادادم طلاق ولم يجر ما يدل على إرداة الطلاق لا يقع فقيل إلا ضمار لا يجري في الفارسية قال نعم فقال ازده سؤال يكن يعني أن أهل القرية رجال ونساء فإذا جمع بين الأهل وغير الأهل لا يقع * قال لها جهار طلاق دردرمنت كردم أن توى أو كان في مذاكرة الطلاق يقع ولو قال طلاق توبخورستان برنهاده است اختلفوا والأصح أنه يقع بالنية قال كدبانوى من كلاق داده شويدان كان لها زوج قبله لا يقع * نساء أهل الدنيا أو أهل القرى طالق لا يقع على امراته بلا نية وكذا قوله جميع نساء الدنيا في الأصح وفي باب علامة السين في فتاوى سمرقند تطلق ولا يصدق حكما ذكر الجميع أم لا * ول قال نساء أهل هذه المحلة وهو من أهلها أو نساء أهل هذه الدار طلقت امرأته وكذا نساء هذا البيت إن كان فيه وفي نساء أهل خذخ القرية اختلفوا قيل هو كالمحلة وقيل هو كالمصر * ولو قال فلانة بنت فلان ثم قال أردت امرأة أخرى أجنبية بذلك الاسم والنسب لا يصدق ويقع على امرأته بخلاف ما إذا أقر لمسمى فادعى رجل أنه هو وأنكر يصدق بالحلف ويحلف بالله ماله عليك هذا المال ولا يحلف بالله ماهو فلان وكذا لو قال زينب طالق وهو اسم امراته آمنة فقال كل امرأة له سوى ميمونة فكذا لا يقع وكذا إذا حلفه أن يخرج من مصرقان خرج فامرأته فاطمة لا تطلق إذا خرج * له امرأتان وينب وعمرة فقال لعمرة أنت زينب فقالت نعم قال أنت ط الق إذن لا تطلق وكذا لو قال لعبدة أنت فعلت كذا وكذا فقال نعم قال إذا أنت حر ولم يفعل الغلام ذلك وكذا لوق ال فاطمة الهمذانية كذا وهي فاطمة ولكنها ليست بهمذانية لا تطلق * له امرأتان عمرة وزينب فنادى يا زينب فأجابته عمرة فقال أنت طالب طلقت المجيبة فلو قال نويت زينب طلقاتها هذه بالإشارة وتلك بالإقرار * قال التي في البيت طالق وليست في البيت وقت التكلم تطلق ولو قال هذه التي في هذا البيت ولم يكن فيه لا تطلق * عادته إذا رأى صبية يقول لها ما درت سه طلاق فرأى ولده وقال هذا المقال بلا علم طلقت لأن الصريح لا يتوقف على الإرادة والعلم * (نوع في محله) * المعتدة بعدة الطلاق يلحقها الطلاق لا المعتدة بعدة الوطء * أسلم الزوجين لا يقع على الأخرى طلاقه * فرقت بخيار البلوغ أو العتاقة بعد الدخول لا يقع الطلاق في عدته * خلع امرأته قال لها ما دامت سه أن نوى الطلاق فهي ثلاث * قيل الكنايات لا تلحق المختلعة لو بائنا أم التي يقع بها الرجعية فتلحقها وكل فرقة توجب الحرمة نؤبد لا يلحقها الطلاق والصريح يلحق البائر وعكسه والصريح يلحق الصريح والبائن لا يلحق البائن إلا إذا كان معلقا بان قال لها أن دخلت الدار فأنت بائن ونوى الطلاق ثم أبانها واحدة ثم دخلت الدار وفي العدة يقع * قال للمبانة أنت طالق بائن يقع أخرى ولو قال أنت بائن لا لانه أخبار خلاف الأول * ولو قال ابنتك بتطليقة لا يقع * قال لها في العدة أن أنت امرأتي فأنت كذا وأن لم يرد به الإيقاع لا يقع * كل امرأة له طالق لا يقع على المختلعة وكذا إذا قال أن فعلت كذا فامرأته كذا لا يقع على المعتدة من بائن ولو أشار إلى المعتدة من بائن وقال هذه طالق تطلق قال للمبانة ابنتك بأخرى يقع لأنه لا بصلح اخبارا * (نوع آخر في ألفاظه) * طلاقك واجب أو لازم أو فرض أو ثابت قيل يقع واحدة رجعية نوى أولا والمختار عدم الوقوع لأن الوجود لا يلازم المذكور والثبوت يكون في الذمة * ولو قال طلاقك على لا لأن الذي في الذمة لا يلزم وجوده في الخارج ولو قال عليك الطلاق يقع إذا نوى * قالت له اقرأ على اعتدي أنت طالق فقرأ وهوي علم ولم ينو طلقت قضاء لا ديانة * قال لها أنت طالق من فلان يقع بالنية إلا ان يكون جوابا لسؤالها الطلاق فلا يتوقف هعلى النية * طلقها ثم قال لها يا مطلقة لا يقع وفي المحيط لو قال لها يا مطلقة وقال أردت الشتم لا يصدق قضاء ويدين والفرق ان الأخبار وةفي الأول ظاهر لسبق الطلاق لا في الثاني لعدم السبق وإن قال أردت طلاق زوج كان لها قبلي إن لم يطابق الواقع فلا عبرة به وإن كان وكات فذلك وإن طابق الواقع دين باتفاق الروايات الروياات ولا يصدقه القاضي لأنه قصد التخفيف وخلاف الظاهر * ولو نوى الطلاق عن وثاق دين لا قضاء * أنت طالق من من وثاق أو من هذا القيد صدق زودين * أنت طالق من هذا القيد ثلاثا يقع قضاء وديانة * ولو نوى الطلاق عن العمل لم يدين أيضا عن الإمام أنه يدين ولو قال أنت طالق منهذا العمل يقع قضاء لا ديالنة * أنت مطلقة يقع إلا إذا نوى * قال لها قولي أنا طالق فقالت وان لم يقل لا بخلاف ما لو قال لآخر قل لامرأتي أنها ط الق حيث تطلق قال الرجل أم لا أصله ما ذكر في الأصل قال لآخر أخبرها بطلاقها أو بشرها أو حمل إليها طلاقها يقع أخبر لم لا ولو قال لآخر قل لها أنت طالق لا تطلق ما لم يقل لأنه توكيل ولو قال لا تخبرها أنها طالق حتى تخرج قبل انقضاء العدة فإقرار بالطلاق * قال لها أنت طالق ما لايجوز عليك أو ما لايقع عليك من الطلاق فهي واحدة لأن هذا الوصف ثابت في كل طلاق فلا ضرورة إلى الزائد * أراد يطلقها فقالت لا تطلقني هب لي طلاقي فقال وهبت يريد عدم الإيقاع لا يقع قضاء وديانة * ولو قال ابتداء قائلا وهبت طلاقك يقع قضاء لا ديانة إذا لم ينو ولو قال في الشمئلة الثتنية نويت كون الطلاق في يديها لا يصدق قضاء وعن الإمام في قول وهبت لك ثلاث تطليقات لا يقع لأنه تمليك الإيقاع وفي الفتاوى وهبتك طلاقك لم يروعن المتقدمين فيه نص والمتأخرون على أنه لا يقع وإن قال تركت طلاقك مرديا عدم الإيقاع صدق قضاء وان أراد به الإيقاع وقع ولو قال أعرضت عن طلاقك لا يقع وان نوى واختلفوا في برئت من طلاقك إذا نوى وفي الشافي الأصح أنه يقع وفي الفتاوى الأصح أنه لا يقع وان لم ينو لا يقع أقرضتك طلاقك لا يقع * أعرتك طلاقك صار في يدها لأنه تمليك الانتفاع وعن الثاني أنهي قع خلافا لمحمد قيل له أطلقت امرأتك قال ن م ع أو قال لها أنت طال ق يقع بخلاف التهجي بلفظ السجدة حيث لا تجب السجدة لأن وجبها متعلق بالرقاءة وأنه ليس بقران حتى لو تهجى في الصلاة قدر الرقاءة فسدت الصلاة لنه كام الناس ووقوع الطلاق متعلق بدلالة الإيقاع وأنها بالتكلم المتعارف والكتابة كذلك إذا كان مرسوما مستبينا * قيل له أنها زوجتك قال نعم فقيل أنها طالق قال نعم ولو وقع ولو قال ظننت أنه أعاد الأول فقلت لا يصدق لنه لو لم يسمعه ما أجاب * وفي النوازل قال مؤذن المحلة صلاة كردم فقال له رجل زن طلاق كردي قال نعم لا تطلق إذا قال ظننت أنه قال صلاة كردي ويجوز أن يفرق بين المسئلتين أو يخالف الجواب ولا يكون هذا كفر لأنه استهزاء بالمؤذن لا بالآذان * قالت له أنا عليك مطلقة بثلاث فقال أزيد أو أزيد من مائة فهذا القرار بالثلاث * قالت له لا لأكون معك فقال لا تكوني فقالت طلاقك بيدك فطلقني طلاق مي ث مراكنم ثلاث وقع الثلاث بخلاف قوله كنم لأنه استقبال * وفي المحيط قوله أطلاق لا يكون في الحال إلا إذا غلب عليه * قالت له ثلاث مرات طلقني فقال الزوج أيضا ثلاث مرات طلقت يقع الثلاث وقيل واحدة حملا على التأكيد * قالت أنا مطلقة فقال الزوج هلا لا تطلق لأن هلا للاستعجال بمعنى أيضا ثلاث مرات طلقني فقال الزوج أيضا ثلاث مرات طلقت يقع الثلاث وقيل واحدة حملا على التأكيد * قالت له أنا مطلقة فقال الزوج هلا لا تطلق لأن هلا للاستعجال بمعنى زودباش وللموافقة أيضا يقال هلا باتو بروم فلا تطلق إلا بالنية لعدم التعيين وليس بمعنى آرى أي لنه يصلح ماضيا ومستقبلا * قالت له حلال الله عليك حرام فقال نعم تطلق واحدة * اذهبي إلى بيت أمك فقالت طلقني حتى اذهب فقال من طلاق دمادم بغرستم لا تطلق لأنه عدة * قالت له أنا طالق فقال نعم تطلق * ولو قالت طلقني فقال نعم لا وأن نوى * قال ألست طلقت امرأتك قال بلى طلقت لأنه جواب الاستفهام بالإثبات ولو قال نعم لا لأنه جواب الاستفهام بالنفي كأنه قال نعم ما طلقت * قال لها ما بقي لك سوى طلاق واحد نطلقها واحدا لا يمكن له الزوج بها وإقراره حجة عليه ولو قال بقي لك طلاق واحد والمسئلة بحالها له أن يتزوج بها لأن التخصيص بالواحد لا يدل على نفي بقاء الآخر لأن النص على العدد لا ينفي الزائد كما في أسماء الأجناس * قال لها خذي طلاقك فقالت أخذت وقع ولا يحتاج إلى النية في الأصح وفي فتاوى صدر الإسلام والقاضي لا يحتاج إلى قولها أخذت * قال طلقك الله أو أعتقك الله يقع وفي المنتفى شاء الله طلاقك أو شئت طلاقك لاي قع بلا نية * ولو قال هويت طلاقك أو أردت أو أحببت أو رضيت لا وأن نوى وفي القياس الكل سواء * طلبت الطلاق فقال ثم دايم مكان دادم أن لغة بلدة من البلدان لا يصدق في أنه لم ينو الطلاق كما لو أجاب بالعربية وان لغة بلد الزوج فقط فكذلك بل أظهر وان لم يكن لغة بلدة ما لا يكون جوابا * تراسه طلاق يقع الثلاث كقوله أعطيتك ثلاث تطليقات وكذا هزار طلاق وترا ولو قال من ترا طلاق دادم يقع إلا إن ينوي به التفويض ولو قال لها لك الطلاق يقع عند الأمام أن نوى ولو عليك الطلاق يقع إذا نوى وكذا العتق ولو قال تو طلاقي يقع ولو قال تو طلاق باش أوسه طلاق شو يقع بلانية وبه أفتى الإمام ظهير الدين وقيل لا تطلق بلانية * ترا طلاق ده فقال دادمت يقع وكذا لو قال بعد الخلع هزار ديكر دادم * طلبت الطلاق فقال جور فتى طلاق دادهشد وقال ما أردت الطلاق صدق * طلبت فقال توخودسر باي طلاق كردهان نوى وقع * اتهمها برجل ثم رآه في بيته فغضب فقال زن غررا طلاق دادم قيل يقع إذا نوى وقيل يقع بلانية * كان خدم الزوج يسعون في تفريق زوجته قال جندان كرديبت كه طلاق كردينش أوسه طلاق كردبيش يقع * قال طلقت امرأة أو امرأة طالق وقال لم أنو زوجتي صدق * إن اشتريت أمة أو تزوجت عليك فأنت طالق واحدة فقالت لا أرضى لواحدة فقال أنت طالق ثلاثا لأن مثل هذا الكلام يذكر به للابتداء غيظا بها ويذكر التعليق لتقرير الأول فلا يقع شيء في الحال * قالت له إن كان في يدي ما في يدك استنقذت نفسي فقال الزوج الذي في يدي في يدك فقال المرأة طلقت نفسي ثلاثا فقال الزوج قولي مرة أخرى فقالت طلقت نفسي ثلاثا وقال الزوج لم أنو الطلاق لا يصدق وقوله لها قولي مرة أخرى تصديق لها * قال لها تلاق وتلاغ وطلاغ وتلاك وطلاك يقع وإن قصد أن لا يقع ولا يصدق قضاء ويدين ديانة وإن أشهد على أنه تساومه الطلاق وهو يتلفظ بهذه الألفاظ دفعا لمقالها الأقصدا إلى الإيقاع لا يقع عليه استقر الفتوى وكان الإمام الحلواني في الابتداء يفرق بين العالم والجاهل ثم رجع إلى ما قلنا * وضع يده على رأسها أو عضوها وقال هذا العضو منك طالق لا يقع وذكر الإمام الحلواني أن ذكر عضوا معبرا عن جميع البدن ونوى اقتصار الطلاق عليه لم يبعد أن يصد ولو ذكر اليد والرجل وأرد به كل البدن قلنا أن يقول يقع الطلاق وإن كان جزأ لا يستمتع به كالسن والريق لا يقع * قالت له أكل امرأة غيري فقال كل امرأة له طالق لا تطلق المخاطبة بخلاف ما إذا قالت تزوجت علي فقال كل امرأة له طالق حيث تطلق المخاطبة خلافا للثاني لأنه إنما عمم لاعتراضها في الأمر المباح فلا تقيد بالمحتمل وفي الثاني أخذ بعض المشايخ بقول الإمام الثاني تقييد بالغرض الباعث والتقييد بالغرض جائز نص عليه في مختصر التقويم وسيأتي في مسائل بيع الوفاء ومسائل بدل الإجارة إن شاء الله تعالى * قالت له من بابوغى باشم فقال اكرنه باشى أنت طالق واحدة وثنتين وثلاثا فقال من باشم يقع الثلاث وعلى هذا الولام الزوج أبوه لأمر أته فقال الزوج كرتواخوش نيست بس دادمست سه طلاق فقال الأب مراخوش است ولم يقل بس يكون تعليقا بخلاف قوله لها أكرمر انخواهى ترا طلاق فقالت مرخواهم لا يقع لأنه علق بالإرادة وأنه أمر باطن فتعلق بالأخبار في المجلس وإن كان كاذبا وقوله بس دادمش تحقيق * قال أنا بريء من نكاحك وقع الطلاق * ظن وقوع الثلاث عليها بإفتاء من ليس بأهل فأمر الكاتب بكتبه صك الطلاق فكتب ثم أفتاه عالم بعدم وقوع الطلاق له إن يعود إليها في الديانة لكن القاضي لا يصدقه لقيام الصك ومثل في الإقرار بالمال لو قال كان الإقرار بناء على سبب ظننته سببا للوجوب * بعتك طلاقك فقالت اشتريت يقع رجعي * ولو قال بعت نفسك منك فقال اشتريت يقع البائن ولا يقع ببعت قبل قولها اشتريت أو قبلت وكذا لو قال فروختم لا يقع ما لم يقل خريدم ويسقط المهر وإن لم يذكر البدل * قال لها أربع طرق عليك مفتوحة لا يقع ما لم يقل خذي أي طريق شئت وينوي به الطلاق وإن انكرنية الطلاق فالقول له * ولو قال لها رآه كشادم إذا نوى يقع وإن لم يقل خذي أي طريق شئت لأن الأول إخبار عن كون الطرق مفتوحة لا أمر بالذهاب فلا يقع الأنجذى أي طريق شئت ليكون كقوله اذهبي وقوله كشادم يحتمل معنى دستوردادم وكشادم ترايك نكاح برداشتم فينوي كاذهبي يحتلم أن يكون أمر بالذهاب مع قيام النكاح ومع قطعه * اذهبي فيعي كان الثوب وأراد باذهبي الطلاق لا يقع ويصح نية الثلاث في قوله دامت طلاق أوترا طلاق * قال لها طلقتك أو أنت طالق وأراد الخبر عما مضى كذباله في الديانة إمساكها وإن لم يرد به الخبر عن الماضي وأراد بالكذب يقع قضاء وديانة وكذا لو قالت الهزل وكذا في العتاق (مسائل الإيقاع بلا قصد وإضافة) له بنات ذوات أزواج قال زوج إحداهن لأبيهن طلاق على بنتك وقع على أمر أنه لأنه لا يملك إلا الإيقاع على امرأته فانصرف إليها * إذا قال لامرأته طلاق داده شند لا يقع لأنه ذكر إيقاع الغير لا الإيقاع من نفسه * تراسه ذكر الصدر أنه لا يقع لأنه لا أضمار في الفارسية والمختار الوقوع إذا نوى وقد ذكرنا عن صاحب المنظومة جريان الأضمار في الفارسية ولفظه يحتمل الطلاق وغيره فإذا نوى تعين وفي موضع آخر قال الصدر يقع وقال أبو القاسم لا وقال غيره أن في المذاكرة أو الغضب يقع وإلا لا * وفي النصاب قال لها بعد الخلع من ساعته هرسه هرسه أخاف وقوع الثلاث وإن لم توجد الإضافة لأنه سبق ذكر الطلاق * أين زن كه مراست بسه لا يقع وقال أبو بكر العياضى إن نوى يقع وقال أبو بكر الورشتني رحمه الله طلقت امرأته لأنه وجدت الإضافة في أول الكلام * لقته الطلاق بالعربية وهو لا يعلم أو العتاق أو التدبير أو لقتها الزوج الأبراء عن المهر ونفقة العدة بالعربي وهي لا تعلم قال الفقيه أبو الليث لا يقع ديانة وقال مشايخ أوزجند لا يقع أصلا صيانة لأملاك الناس عن الأبطال بالتلبيس وكما إذا باع أو اشترى بالعربي وهو لا يعلم وبعض فرقوا بين البيع والشراء والطلاق والعتاق والخلع والهبة باعتبار أن الرضا أثرا في وجود البيع لا الطلاق والهبة تماها بالقبض وهو لا يكون إلا بالتسليم وكذا لو لقنت الخلع وهي لا تعلم وقيل يصح الخلع بقولها والمختار ما ذكرنا وكا لوقن المديون الدائمن الأبراء عن الدين بلسان لا يعرفه الدائن لا يبرأ فيما عليه الفتوى نص عليه في هبة النوازل * أراد شيئا فجرى على لسانه النذر أو الطلاق أو العتاق في النذر يلزم المنذور بلا خلاف والطلاق والعتاق كذلك عند محمد وعن الإمام يقع الطلاق لا العتاق وعن الإمام الثاني يقع العتاق لا الطلاق لأن العتاق لا يحتمل إلا وجها واحدا لطلاق يكون عن انكاح وعن الوثاق فلا بد من قصد طلاق النكاح وسئل الإمام أسد بن عمرو عمن حلف وأراد أن يقول الخبز فجرى على لسانه اللحم أو أراد زينب طالق فجرى على لسانه عمرة يقع على التي سمى في القضاء وفي الديانة لا يقع على واحدة أ/ا على الذي سمى فلعدم الإرادة وأما على الذي أراد فلعدم اللفظ * جمع الأصدقاء وأراد أن يطعمهم فأمر الزوجة بالطبخ فلم تفعل فقال زن كه دوست ودشمن مر أنه بنود أزمن طلاق تطلق لأنه وصفها بهذه الصفة * قال طالق قيل له من الآن قال امرأتي طلقت * أنا بريء من طلاقك لا يقع ولو قال أنا بريء من ثلاث تطليقاتك فالظاهر أنه لا يقع شيء وإن نوى * قال من أزتو بيزارم فقال الزوج امرأته من رجل لا يقع بخلاف ما لو قال لها اذهبي وتزوجي فإنها تطلق بالنية * قالت طلقني فقال لست لي بامرأة تطلق لأنه جواب * ولو قيل له هل لك امرأة فقال لا قيل لا يقع بالاتفاق وقيل أنه على الخلاف أيضا * قيل له لم لا تطلق هذه القبيحة فقال نكاحنا كنكاح النصارى لا يكفر ولا يحرم لأن معناه أن نكاح النصارى لا طلاق فيه فكذا في نكاحنا * قالت من برتوسه طلاقم فقال هذا أو قاهمجنان لا يقع ولول قال همجناني لا يقع ولو قال همجناني يا همجنان است يكون طلاقا (نوع آخر) * طلقها ثم قال طلقتك أو قال طلاق دادم ترا يقع أخرى ولول قال طلاق داده أم أركنت طلقنك لا يقع أخرى لأنه إخبار * نصفك الأعلى طالق واحدة ونصفك الأسفل ثنيتين قيل يقع واحدة باعتبار بالرأس لأنه في الأعلى وبعض اعتبرهما لأن الفرج في الأسفل نوى الزوج الثلاث أم لا وإن ذكره بلا حرف عطف إن نوى ثلاثا فثلاث وإن واحدة فواحدة * طلقني ثلاثا فقال أنت طالق يقع واحدة إن قال طلقتك يعق الثلاث * ولو قالت زدني فقال فعلت طلقت أيضا * وعن محمد قيل له أطلقت امرأتك ثلاثا قال نعم يقع واحدة في الاستحسان وعن الإمام الثاني عمن قال لرجل أطلقت امرأتك ثنتين قال هذه ثالثة لزمه الثلاث وإن لم يذكر الطلاق في مقدمتها والمسالة بحالها فقوله هذه إقرارها ثالثة لا يوجد شيئا إذا لم ينو * قال لها دست بازداشمت بيك طلاق فقالت طلاق فقالبازكوى تامر دان بشنوند فقال دست بازداشتم وكرر ثلاثا ينظران قال ثانيا وثالثا دست بازدا شتدام لا شك أنه في إخبار فيكون واحدة ولو قال دست بازداشتم أودست اشتمت يقع الثلاث وإن عني بالثانية والثالثة الإخبار صدق أصله في الأصل * وقال للمدخولة أنت طالق ثلاث مرات أو طالق وطالق وطالق أو قال قد طلقتك قد طلقتك أو أنت طالق قد طلقتك وقال أردت التكرار صدق ديانة * قال أنت طالق فسأله إنسان ماذا قلت فقال قلت هي طالق أو طلقت فواحدة لأن النقل بالمعنى جائز * قال أنت طالق ثم قال للناس زن بروى حرام است إن عنى الأول والنية له صار الرجعي بأننا وإن عني الابتداء فبائن آخر * أنت طالق لا قليل ولا كثير يقع الثلاث في المختار وقال الفقيه أوب جعفر ثنتان في الأشبه ولو قال لا كثيرا ولا قليل فواحدة ولو قال لها ترابسيار طلاق أو غلبه الطلاق فثنتان بلانية * ولو قال كل الطلاق فواحدة وأكثر الطلاق فثلاث * أنت طالق نصف تطليقه وثلث تطليقه وربع تطليقه فثلاث لومد خولة ولونصف تطليقه وثلثها وسدسها فواحدة ولو نصف تطليقه وثلثها وربعها فثنتان * أنت طالق وسكت ثم قال ثلاثا إن لانقطاع النفس فثلاث وإلا فلا يقع إلا واحدة * أنت طالق فقيل له بعدما سكت كم قال ثلاث وقع قال الصدر يحتم ل أن يكون هذا على قول الإمام فإن موقع الواحدة لو أوقع ثلاثا بعد زمان صح * وكذا لو قال دادمت يك طلاق وسكت ثم قال ودو طلاق وسه طلاق يقع الثلاث * ولو قال لها ترايك طلاق وسكت ثم قال ودو يقع الثلاث * ولو قال دوبلا ووان نوى العطف فثلاث وإلا فواحدة * قال لها أنت طالق واحدة فقالت هزار فقال هزار إن نوى شيئا فعلى ما نوى وإلا فلا شيء * قال لها ترايك طلاق أكرجيزي من بكسي يدهي ودووسه يقع الثلاث عند وجود الشرط وقال الفراء يقع واحدة * أنت طالق عشرا إن دخلت الدار يقع الثلاث إذا وجد الشرط * ولو قال أنت طالق إذا دخلت الدار عشرا لا تطلق واحدة حتى تدخل الدار عشرا * أنت طالق وأمسك إنسان فمه ولم يقل شيئا أو مات قبل أن يقول ثلاثا يقع واحدة لأنه لا وقوع إلا باللفظ * ترايك طلاق واين أولين وآخرين است فواحدة * أنت طالق كل يوم فواحدة عند الثلاثة وإن نوى الثلاثة ولو في كل يوم فثلاث * أنت طالق راس كل شهر فثلاث * أنت طالق في رأس كل شهر أو في كل شهر فواحدة * أنت طالق مع كل تطليقة فثلاث في ساعة الحاف * قال لها قبل الدخول اكرتوزن مني ترايك طلاق ودو طلاق دست بازداشتم فثلاث ولو لم يقل دست بازداشتم فواحدة * وكذا لو قال فلانة رابزني كنم ازمن بيك طلاق ودود طلاق وسه طلاق فتزوجها فواحدة * ولو قال بكي ودووسه طلاق يقع الثلاث إذا تزوج * وقوله ترايك ترايك طلاق بلا عطف بمنزلة قوله أنت طالق أنت طالق * قال لها أنك سه طلاق بايت كشاده كردم إن عنى وصل الأخير بالأول وقع الثلاث وإن لم يرد الوصل فواحدة لأن قوله إنك سه طلاق ليس بإيقاع وقوله بايت كشاده كردم إيقاع واحد رجعي * جرى بينهما خلع فاسد فسئل وقيل له فارقت امرأتك قال نعم فقد أقر بالحرمة * خالع معها فسئل عنه فقال هي المرة الثالثة فهذا إقرار ببطلان الخلع ووقوع الثلاث وليس له عليها سبيل * (نوع آخر) * قال لها حين طلبت الطلاق ابرئيني عن كل حق لك علي حتى أطلقك فقالت أبرأتك عن كل حق للنساء على الرجال فطلقها فوره وهي مدخولة يقع البائن * قال طلقني على أن أهب مهري من ولدي ففعل فأبت الهبة وقع رجعي ولا شيء عليها * قال لها إن طلقتك تطليقة واحدة فهي بأئنة أو ثلاث فطلقها واحدة فهي رجعية لأن الوصف لا يسبق الموصوف * إذا جعل الرجعي بائنا في العدة صح خلافا لمحمد رحمه الله والعدة من يوم إيقاع الرجعي ولو جعلها ثلاثا فكذلك وعندهما لا يصير ثلاثا * قال لها إن دخلت الدار فكذا ثم قبل دخولها الدار قال جعلته بائنا أو ثلاثا لا يصح لعدم وقوع الطلاق عليها * قال لها بيك طلاق دست باداشتمت رجعي ولو قال بيك طلاق دست بازداشتم بائن وفيتاوى الفضلى عكسه فجعل في الأول داشتمت بائنا وفي الثاني داشتم رجعيا وما في الكتاب سهو من النقلة * أمرك بيدك لتطلقي نفسك أو لكي تطلقي فطلقت نفسها فهو بائن * ولو قال أمر بدست توتهادم بيك طلاق فرجعي كما لو قال وبين أمرك بيدك ف يتطليقة * وفي شرح الطحاوى قال لها بيك طلاق دست بازداشتم ترافهو بائن قولو قال بيك طلاق ترادست بازداشتم فرجعي * نكحها على طلاق ضرتها وقع الرجعى على ضرتها وعن الإمام الثاني طلقها واحدا ثم قال جعلتها بائنا رأس الشهران لم يراجعها فهو بائن راس الشهر وإن راجعها قبله لا ولو قال جعلتها راس الشهر ثلاثا والمسالة بحالها فثلاث عند راس الشهر ولا يشبه جعل الواحد ثلاثا جعله الواحد بائنا وعنه أيضا أنه لا يكون ثلاثا ويكون واحدا بائنا * أنت طالق واحدة يكون ثلاثا أو تعود ثلاثا أو تصبر ثلاثا أو يتم ثلاثا فثلاث * طلقها ثم قال في العدة الزمت امرأتي ثلاث تطليقات بتلك التطليقة أو قال ألزمتها تطليقتين بتلك التطليقة فثلاث في الأول وثنتان في الثاني * طلقها واحدة ثم راجعها ثم قال جعلت تلك التطليقة بائنا لا يكون بائنا لأن الرجعة أقوى من انقضاء العدة * (نوع آخر) * هرزنيكه ورابر تاسه سا فكذا إن لم ينوشيأ أونوى كل امرأة يتزوجها يقع على كل امرأة تزوجها لا على التي عنده وإن نوى الحالية وما تدخل في نكاحه يتناولهما وإن نوى الحالية لا المستفادة فالظاهر يتناولهما * هرزني كه وراباشد فكالأول وهو أظهر في تناول المستفادة وكذا بودباشد وباشدتا كيدبود والفتوى على أن بودلا تجعل فاصلا حتى لو الحق به الاستثناء صح وانصرف إلى الأول كما في قوله أنت حر وعتيق إن شاء الله تعالى * قال لها أنت طالق إن لم أجامعك في حيضك فادعى بعد حيضها وطهرها إنه جامعها في الحيض وأنكرت فالقول قوله وحاصله أن التعويل على صريح الشرط وكذا في الإيلاء لو قال في المدة جامعتها يصدق وبعد مضيها لا وإن كان الشرط مصر حابان قال إن لم أقربك أربعة أشهر فأنت طالق فلما انقضت الأربعة قال كنت قربتها في المدة فالقول له فإذا اختلفا في وجود الشرط فالقول للزوج إلا في شرط يعلم من جهتها * (نوع آخر في التوكيل وكنايته) * قال لآخر لا أنهاك عن طلاق امرأتي لا يكون وكيلا به بخلاف ما لو قال لعبدة لا أنهاك عن التجارة حيث يصير ومأذونا * قالت له كاركنم روادا شتى فقال طلقت نفسي لا يقع والقول له وكذا لو قال لآخر لي إليك حاجة فاقضها فحلف على القضاة فقال ذاك طلاقها له إن يصدقه * قالت له من وكيل توهشتم فقال نعم فقالت طلقت نفسي ثلاثا فقال الزوج توبر من حرام اكشتى ماراجدابايدبود أن نوى بالتوكيل الطلاق لا العدد فواحدة رجعية وإن نوى المفارقة لا العدد فبائنة وعند الإمام الثاني لا يقع شيء كالوكيل بالواحدة طلق ثلاثا * قال لها أثريدين إن أخلصك من زوجك فقال نعم فجعلها منه بمهرها ونفقة عدتها فقالت لا أرضى بهذا الصنع ولم أرد هذا النوع من الخلاص فالقول لها * قال لغيره طلق امرأتك فقال الغير الحكم إليك فقال إن كان الحكم والأمر إلي طلقتها لا تطلق * وكله بالطلاق فطلقها في حال السكران كان التوكيل على طلاق بما لا يقع أو كان التوكيل في حال الصحو والإيقاع في حال السكر لا يقع وإن كان في حال السكر وقع وإذا كان ب المال يقع مطلقا لأن الرأي لا بد منه لتقدير البدل * طلقها بين يدي أخي أو بحضرة الشهود فطلقها بلا حضورهما وقع وذكر الحضور مشورة * وقعت المخاصمة بينهما فقالا لرجل أمرنا بيدك تصلح بيننا فإن جرى ذكر الطلاق له أن يطلقها وألا لا * أولياء المرأة طلبوا منه الطلاق فقال لأبيها ماذا تريد مني افعل ما تريد وخرج الزوج فطلقها أبوها لم تطلق وإن لم يرد الزوج التفويض والقول في ذلك قوله * انطلقي إلى فلان حتى يطلقك صار فلان وكيلا وإن لم يعلم في والزيادات لا يصير وكيلا فإذا أنهاها عن الانطلاق لا يصير مغرور لا قبل العلم بالنهي * قال لغيره خواهى كه زنت را طلاق دهم فقال خواهم فقال دادمش إن قال دادمش طلاق يقع واحدة رجعية وإن قال دادمش سه طلاق لا يقع أصلا قياسا على ما لو وكله بتطليقة فطلقها ثلاثا لا يقع شيء عند الإمام * وكلها بطلاقها لا يملك عزلها * قال لها إذا جاءك كتابي هاذ فأنت كذا فوصل الكتاب إلى أبيها فمزقه ولم يدفعه إليها إن كان هو المتصرف في كل أمورها فوصوله إلى أبيها في بلدها كوصوله غليها وإن دفع إليها ممزقا إن كان يمكن فهمه وقراءته وقع الطلاق وإلا لا * الكتابة من الصحيح والأخرس على ثلاثة أوجه الرسالة مصدرا معنونا وثبت ذلك بإقراره أو البينة فكالخطابات وإن قال لم أنوبه الطلاق لم التركة يصدق قضاء وديانة وفي المنتفى أنه يدين * ولو كتب على شيء يستبين عليه امرأته أو عبده كذا إن نوى صح وإلا لا ولو كتب على الهواء أو الماء لم يقع شيء وغن نوى وإن كتب امرأته طالق فهي طالق بعث غليها أولا وإن كان المكتوب إذا وصل إليك فأنت كذا فما لم يصل لا تطلق وإن ندم ومحامي الكتبا ذكر الطلاق وترك ما سواء وبعث الكتاب إلهيا فهي طالق إذا وصل ومحوه الطلاق كرجوعه عن التعليق وإنما يقع إذا بقي ما يسمى كتابة أو رسالة فإن لم يبق هذا القد لا يقع وإن محا الخطوط كلها وبعث غليها البياض لا تطلق لأن ما وصل ليس بكتاب * ولو جحد الزوج الكتاب وأقامت البينة عليه أنه كتبه بيده فرق بينهما في القضاء * أكره بالضرب والحبس على أن يكتب طلاق امرأته فكتب فلانة بنت فلانة طالق لا يقع لأن الكتاب كالخطاب باعتبار الحاجة ولا حاجة هنا وأوسع من هذا ما ذكروا إن المظلوم إذا أشهد عند استحلاف الظالم بالطلاق الثلاث أن يحلف كاذبا يصدق في الحرية والطلاق جميعا وهذا صحيح بيان وجه القول الصحيح رواية عن السلف * قال شمس الأئمة قال لعبده هو حر أو قال لها أنت طالق وعني به الإخبار كذبا لا يقع * كتب إليها حوائجه أولا ثم كتب في آخره إذا أتاك كتابي هذا فأنت طالق بقع إذا جاءها الكتاب ولو كتب في وسطه الطلاق وكتب قبله وبعده الحوائج ثم محا الطلاق وترك ما قبله وقع لأن المحو كالرجوع وبقاء العنوان بقاء الكتاب فإن محا ما قبله أو أكثره وترك ذكر الطلاق لا يقع لأنه لم يبق كتابا * كتب كتاب الطلاق ثم نسخه إلى كتاب آخر أو أمر غيره بكتابته ثانيا ولم يمل عليه فأتاها الكتاب طلقت ثنتين قضاء وواحدة في الديانة * كتب غير الزوج كتاب الطلاق وقرأه على الزوج فأخذه وختم عليه أو قال لرجل ابعث هذا الكتاب إليها فهذا بمنزلة كتابته بنفس * ولو كتب أنت طالق إن شاء الله موصولا لا يقع وإن كان غير موصول وقع (مسائل المجازاة) قالت له أي قرطبان فقال الزوج اكرمن قرطبان من فأنت كذا اختلف فيه نصير بن يحيى ومحمد بن سلام قال أح أنه على المجازاة فيقع وقال الآخر إنه على الشرط وقال الإمام محمد بن الفضل إن نوى المجازاة يقع وإن نوى التعليق لا وقال آخر إن في حالة الغصب فعلى المجازاة فيقع في الحال وعليه الفتوى وكذا لو قالاكرسرتاياي زرد يزي دادمت سه طلاق يقع إن لم ينوا التعليق * قال أي دوزخى فقال اكربن دوزخيم تو طلاق ونوى التعليق لا يقع لأن المسلم لا يكون جهنميا لأنه جنتي لقوله تعالى وجنة عرضه كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله اكتفى بنفسه الإيمان وفيه حكاية الرشيد مع امرأته ولما نقرر في عقيدة أهل السنة إن المسلم وإن ذا كبيرة لا يخلد في النار وعاقبة الجنة يصدق إن المؤمن ليس بجهنمي * قال لها إن أحببتني فأنت طالق وإن شتمتني فأنت طالق فلعنته طلقت وقال ابن سلمة يقع طلقتان وقولها يا حمار يا أبله يا جاهل ليس بشتم لكنه جناية له ان يضربها واللعن شتم ولو نوى التعليق فيما ذكرنا من المسائل فلا بد من تحقيقه فالقرطبان من يكون عالما راضيا بفجورها وقيل هو العالم الراضي بفجور محارمه وقيل من يبعث إليها التلميذ أو يخليها مع الغلام البالغ وعن الإمام أن المسلم لا يكون سفلة وعليه الفتوى وقيل يكون وهو الحجام أو الحائك وجاء في تفسير قوله تعالى واتبعك الأرذلون إنه الحائك قال خلف بن أيوب هو الذي يرفع الزلة من الدعوة في موضع لم يعتادوها وفي بلاد تركستان والدشت وفرغانة لا بأس بها والمرأة لا غاية لها والحرص لا نهاية له قال عليه الصلاة واللام شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليه الأغنياء ويذاد عنه الفقراء فلو كانت زلة العالم زلة العالم واكتفى الفقير الحاضر بالرائحة والرؤية من بعيد لا يبعد أن يكون الحائك من السفلة وعن الإمام رحمه الله إنه من لا يبالي ما قال وما قيل له من الذم والشتم وعن محمد الذي يلعب بالحمام ويقامر وقيل هو الطفيلي وقيل هو الذي يختلف إلى باب القاضي وقيل هو الذي يطعم أهله خبز الشعير ولحم البقر في موضع لم يعتادوا مع الإمكان والكرخ الذي يستهزأ به ويضحك عنه وهو ضعيف في رأيه وقيل الذي له امرأة عفيفة أراد أن يتزوج عليها أخرى وايكه ريش الذي لحيته طويلة جاوزت الحد حتى صارت عارالة قال القائل يحملها مائق * مقلوب هارون بها لائق الهلوقة اللحية الطويلة والمنائق الأحمق ومقلوب هارون نوره الغريم ورعنا ريش من فيه نوع حماقة مع البله وبي حميت من لا يمنع امرأته عن كشف الوجه من غير المحرم وبإخوان مرد قال الإمام الأوزجندي المسلم لا يكون كذلكوتكلموا في الكوسج والأصح إن لحيته خفيفة فهو كوسج وفي عرفنا لاكوسج من لحيته على الذقن لا الخدين أو أعلى الذقن والخدين إلا أنها متفرقة غير متصلة وإن كان شعور الخدين متصلة بشعور الذقن فهو خفيف اللحية وليس بكوسج واليامس هو الذي لا يهتدي إلى الخير ولا يميل إلى الرشد * قالت لا طاقة لي بالكون معك جائعة فقال إن كنت معي جائعة يوما في منزلي فكذا إن لم تكن جائعة من غير صوم ولا يقع إن قصد التعليق * قالت إنك تغيب عني تخلفني بلا نفقة فغضب الزوج فقالت إنه ليس بكلام عظيم لتغضب فقال إن لم يكن عظيما فكذا ونوى التعليق وإن كان رفيع القدر حتى كانت الشاكية إهانة له لا يقع وإن كان دون ذلك يقع * قال لها إن أغضبتك فأنت كذا فضرب صبيا لها إن كان في موضع يحتاج إلى التأديب لا يقع وإلا يقع * قال لها إن لم أقل لك عند أخيك كل قبيح في الدنيا فأنت كذا يقول لها عند أخيها ثلاثة أنواع من القبيح فيبر ثم يقول إنه كان للبر لا بيان الواقع ومثله ما يحكى أنه فقد للرشيد درة فاتهمها خطيبته وقال إن لم تصدقيني فكذا فعرض على الإمام الثاني فقال إذا سألك الخليفة عن الدرة بأنك أخذتها فقولي له أنا أخذت فإذا طالبك بها فقولي ما كنت أخذت إنما صدقتك لتبر * قال لها إن لم تكوني أهون علي من التراب فإنت كذا إن أهانها إهانة فاشحة حتى تقول الناس إنها أهون من التراب عنده لا يقع * إن لم أشبعك من الجماع فأنت كذا يجامعها ولا يفارقها حتى تنزل هي * قالت إن لم يكن فرجي أحسن فرجك فكا وقال أيضا كذلك إن كانا قائمين وقت الحلف برت المرأة وحنث الزوج لأن فرجها أحسن حال القيام وفرجه حال القعود وإن كانا قاعدين بر وحنثت وإن كان الرجل قائما وهي قاعدة أو كان الرجل قاعدا وهي قائمة قال الفقيه أبو جعفر لا علم النابه وينبغي أن يحنثا لأن شرط البرفى كل أن يكون فرجه أحسن من الآخر ولم يوجد * إن لم يكن رأسي أثقل من رأسك فكذا طريقة إذا ناما دعيا فأيهما كان أسرع إجابة فالآخر أثقل * إن لم يكن ذكرى اشد من الحديد فأنت كذا لا تطلق لأنه لا ينقص بالاستعمال * إن لم يكن دبر فلان أوسع من دبرك فأنت كذا لا تطلق لأنه لا يوقف عليه * أوسعكما فرجا طالق يقع على الأعجف وقال الإمام المرغيناني يقع على ارطبهما * إن لم أطأ كالدر فهاذ محمول على المبالغة في الجماع * قال في غضب اكرمن لله أي وي نكنم فكذا يحمل على الإساءة في المتعارف * قال الآخر أي غرز نبدرم حلف إنه ما شم إياه حنث لأنه شتم الأب لأنه يستلزم الشخنة ديوث حتى كان الكفر جائزا على أزواج الأنبياء لا هذا * (الثاني في الكنايات وفيه أجناس * الأول) * أنت على حرام في غير حال مذاكرة الطلاق إن نوى طلاقا فبائن وإن نوى ثلاثا فثلاث وثنتين لا يصح إلا في الأمة وإن ظهار الإظهار وإن نوى اليمين أو لم ينو شيئا فيمين وإن نوى الكذب فكذلك في ظاهر الرواية وكذا حرمتك علي أو لم يقل علي أو أنت محرمة على أو حرام علي أو لم يقل علي أو أنا عليك حرام أو محرم أو حرمت نفسي عليك ويشترط قوله عليك في تحريم نفسه لأنفسها حتى لو قال حرمت نفسي ولم يقل عليك ونوى الطلاق لا يقع وكذا في البينونة بخلاف نفسها هذا عند المتقدمين والاسكاف وأبو كبر بن سعيد على أنه طلاق بلانية * وفي المحيط قالت له أنت علي حرام أو أنا عليك حرام فيمين وإن لم ينو كما في جانبه حتى لو مكنت الزوج لزمتها الكفارة * وفي الفتاوى قال لها أنت علي حراغم والحرام عنده طلاق وقع وإن لم ينو وذكر الإمام ظهير الدين لا نقول لا تشترط النية لكن يجعل ناويا عرفا وكذا في قوله هرجه بدست راست كيرم أو بدست كرفته أم برمن حرام لا يصدق أنه لم ينو وقوله هرجه بست جب كيرم ففي النووازل لا يقع وإن نوى وفي قوله هرجه بدست كرفتم لا يقع لأن العرف في كيرم لا في كرفتم * ولو قال هرجه بدست كيرم ولم يقل راست وجب فمنزلة بدست راست كيرم * ولو قال كل حل عليه حرام أو هرجه مراحلا لست برمن حرام است قال في الصغرى لا بد من النية وفي المحيط نوى أولا يمين فينصرف إلى الطعام والشراب لا المرأة إلا بالنية ومشايخ بلخ على أنه تدخل امرأته بلانية وعن محمد إذا نوى المرأة لا يخرج الطعام والشراب فيحنث أي ذلك تناول ومراده أنه حنث وانقضى حكم لا يلزمه المميز به حتى لا يحنث بعد ذلك ويستوى تناول القليل والكثير بخلاف ما لو حلف لا يأكل هذا الطعام والواحد مما يستوفيه لا يحنث ما لم يستوفه وكذا لا يدخل اللباس بلانية وإذا دخل لا يخرج الطعام والشراب * ولو نوى الطلاق على نسائه في يمينه بنعم الله تعالى فهو طلاق ويمين * ولو قال حلال إيزدبروي حرام أو حلال الله عليه حرام لا حاجة إلى النية وعليه الفتوى وهو الصحيح لأن العرف في حلال ايزد قائم وفي كل موضع انعدم لفظ ايزد أو خداي لا ينصرف إلى الطلاق بلانية وإذا وقع يقع البائن (فإن قلت) إذا وقع الطلاق بلانية ينبغي ان يكون كالصريح فيكون الواقع رجعيا (قلت) المتعارف به إيقاع البائن لا الرجعي بخلاف فارسية قوله سرحتك وهو بهايله كردم لأنه صار صريحا في العرف على ما صرح به نجم الزاهد الخوارزمي في شرح القدورى ألا يرى أنه فارق الصريح في مسألة تعدد الطلاق على المتعددة منهن وإن نوى ثلاثا فثلاث وإن قال لم أنو لم يصدق في موضع صار متعارفا وقوله أنت معي في الحرام بمنزلة أنت على حرام وقوله حلال المسلمين على حرام بمنزلة قوله هرجه بدست راست كيرم بورى حرام قال القاضي لا يصدق على ترك لنية في الكل إلا ف يقوله هرجه خلال كرده استخداي بروى حرام وفي المواضع التي يقع الطلاق بلفظ الحرام إن لم يكن له امرأة إن حنث لزمه الكفارة والنسقى على أنه لا يلزم وإن كان له أكثر من زوجة واحدة وقال في التفاوى يقع على كل تطليقة واحدة بخلاف الصريح فإنه لا يقع إلا واحدة فيما إذا قال امرأته طالق وله أكثر من واحدة وأجاب شيخ الإسلام الأوزجندي أنه لا يقع إلا على واحدة وإليه البيان وهو الأشبه وسيأتي لهذا مزيد تفصيل * قال حلال الله عليه حرام اكراينزن راباتو بمانم فسعى ولم يستطع أخذها منه إن مضى منوقت الحلف يوم ولم يتحقق أخذها وقع الطلاق لأن مادون اليوم ساعات لا يمكن ضبطها فجعل اليوم كالساعة فإن زمان البر مستثنى من اليمين عندنا خلافا لزفر * قال لآخر هرجه بدست راست كيري عليك حرام إن كنت فعلت هذا الأمر فقال هزار بارو كان قد فعل يقع واحدة وإن كان قال هزار ولم يقل بار وقع الثلاث * أنت علي حرام ألف مرة يقع واحدة * قال له حلال الله عليك حرام فقال نعم طلقت هذه المرأة وفي كل موضع يشترط النية ينظر المفتي إلى سؤال السائل إن قال قلت كذا هل يقع بقول نعم إن نويت وإن قال كم يقع يقول واحدة ولا يتعرض لاشتراط النية لأن كم عبارة عن عدد الواقع وذلك يقتضي وجود أصل الواقع وهذا حسن * حلال الله عليك حرام أو ما أخذت نفسي بيميني عليه حرام إن كنت فعلت كذا وكان فعل يقع واحدة نوي أولا مدخولة أم لا * إن فعل كذا فحلال الله عليك ثم حرام ثم قال كذلك لأمر آخر ووجد الأول ووقع لابائن ثم وجد الآخر يقع الثاني أيضا كما لو كان الثاني معلقا الأول * قال إن فعل كذا هرجه بدست كيرم بروي حرام فقيل له هرزني كه بزني كني قال نعم ففعل ذلك الأمر ثم تزوج يقع ولو زادالواو وقال وهرزني كه بزني كني لا تطلق لأن منجزو الثاني معلق فلا يصح العطف عليه وكذا إن عني الوصل وفيه تغليظ عليه لأنه عطف على الباطل لأن الأول منجز ولا امرأة له وذكر الإمام الأوزجندي إنها تطلق إذا تزوجت كي لا يلغو كلامه كما في قوله كل امرأة لي فهي طالق إن فعلت كذا ولا امرأة له ونوى امرأة فتزوجها يقع عليها كما لو قال كل امرأة تكون لي ذكرهما في مجموع النوازل ولو قال لامرأة أن تزوجتك فحلال الله عليه حرام وتزوجها يقع * ما أخذت بيمين فهو علي حرام ولم يكن له امرأة فهو يمين إلا إذا أراد التعليق فحينئذ يكون بمنزلة قوله إن تزوجت فما أخذت بيميني فهو عليه حرام * أنت على ؟؟ فلان فليس بشيء ذكره في المحيط * وإن قال أنت علي كالحمار والخنزير أو ما كان محرم العين فهوكقوله أنت على حرام وإذا لم ينوهل يكون يمينا فقد اختلفوا فيه * ولو قال حلال واحد على حرام وقال عنيت لحم الإبل تطلق امرأته * قال لها بامن جناني كه باهمه شهر يقع الطلاق بالنية * خلع امرأته ثم تزوجها ثم قال لها بعد ذلك توبر من حرامي بدان خلع تحرم عليه * وفي فتاوى سمرقند هذه المرأة حرام على وإن لم تكن حراما فهو كافر إقرار بالإيلاء إذا لم ينوا الطلاق وفيه دليل أن الإقرار بالحرمة بلانية ينصرف إلى الإيلاء لأنه أدنى الحرمات واختار الإمام ظهير الدين في قوله هرجه حلال است مرابرمن كان حرام أو حلال برمن حرام من غير لفظ ايزدا أو خداي أنه لا يشترط النية في زماننا لعلبة العرف فيه أيضا ومشايخنا أفتوا في أنت على حرام أو الحلال عليه حرام أو كل حلال الله عليه حرام أو حلال المسلمين عليه حرام إن الكل بائن بلانية وإذا حلف بهذه الألفاظ على فعل في المستقبل ففعل وليست له امرأة عليه الكفارة وإن له امرأة وقت الحلف وماتت قبل الشرط أو بانت لا إلى عدة ثم باشر الشرط الصحيح إن لا تطلق امرأته المتزوجة وعليه الفتوى لأن حلفه صار حلفا بالله تعالى وقت الوجود فلا ينقلب طلاقا * قال إن شربت المسكر إلى عشرة أيام فشرب في اليوم العاشر تطلق كما لو حلف لا يكلم عشرة أيام فكلم في العاشر حنث * ولو حلف لا يشرب المسكر إلى الجمعة فشرب في يوم الجمعة لا تطلق لأن يوم الجمعة غاية له فلا يدخل * طلق الحرة واحدة ثم قال لها أنت على حرام ينوي الثنتين لا يصح ونية الثلاث تصح ويقع طلقتان أخريان * له امرأة مطلقة وانقضت عدتها فحلف وقال اكروبراباز بخواهم أواورا بزنى كتم حلال الله عليه حرام فتزوجها لا تطلق وإنما تطلق التي كانت له عند اليمين كما لو قال امرأتي طالق لا يقع على المعتدة ولا على التي تزوجتها * وذكر برها الدين خالعها ثم قال لها أكر باتوشتي كنم حلال الله بروى حرام ثم تزوجها لا تطلق * وقالت له ترا اندرين خانه جيزي جلال نيست فقال الزوج مباش كوى ثم قال لها اندرين خانه جه مي كني إن لم ينو بالأول الإيقاع لا يقع ولا يدل كلامه الثاني على الإيقاع * قال لها إن تزوجتك فحلال الله عليه حرام فتزوجها تطلق قال بعضهم والصحيح خلافه لأن تقدير كلامه اكر فلأنه رابخواهم زن ازمن بطلاق وفيه يقع على القائمة لا على المتزوجة الحادثة لأنها معرفة في موضع الشرط فلا تدخل تحت الجزاء النكرة لتضاد بينهما ولو لم تكن في نكاحه وقت وجود الشرط امرأة لا يقع على فلانة أيضا لأن تقدير كلامه اكر فلانة رابخواهم زن ازمن بطلاق ولو قال كذلك وله امرأة ثم يتزوج فلانة طلقت القائمة لا فلانة الحادثة قال حلال الله عليه حرام وليس له امرأة وقت الحلف يكون يمينا لتعذر الصرف إلى الطلاق وتحريم الحلال يمين فإنه إذا قال حرام است بانوسخن كفتن يكون يمينا وبه أفتى الإمام الأوز جندي وقال الفقيه أبو جعفر إذا تزوج امرأة يقع عليها الآن تقدير كلامه كل امرأة أتزوجها فكذا وقال صاحب المنظومة إذا لم تكن له امرأة وقت الحلف بطل الكلام ولا يكون حلفا أيضا وإذا لم تكن له امرأة ونوى تعليق الطلاق بالتزوج بهذا الكلام يصح كذا اختاره شمس الإسلام الأوز جندي ولو قال هرجه بدرست راست كيرم برمن حرام ولمن تكن له امرأة فهيمن وإن أراد به التعليق في امرأة يتزوجها يصح لأنه قوله كيرم استقبالية كذا عن صاحب المنظومة * وفي قوله حلال الله عليه حرام وله امرأتان إن لم تكن له نية طلقتا وإن نوى إحداهما دين لا في القضاء وفتوى الإمام الأوز جندي على أنه يقع على واحدة واليه البيان وقد ذكرناه وفي قوله هرجه بدست راست كيرم بروى حرام كرفلان كاربكم ففعل وله أربع طلقت كل تطليقة لأن هرفارسية كلمة كل وبالعرف جعل هذا حلفاء على الطلاق فتقديره هرزتي كه ويراهست كذا إن فعل بخلاف حلال بروى حرام إن فعل كذا وله أربع حيث لا يقع الأعلى واحدة وإليه البيان لأنه بمنزلة قوله امرأته طالق * وفي الظهيرية حلف بهذه الألفاظ أنه لم يفعل كذا وكانفعله وله امرأة أو أكثر بن وإنليست له امرأة فلا شيء عليه لأنه حمل على الطلاق فلا يراد به شيء آخر وإن جل على اليمين فهو غموس * وفي فوائد شيخ الإسلام قال حلال الله عليه حرام إن فعل كذا وفعله وحلف بطلاق امرأته إن فعل كذا وفعله وله امرأتان أراد أن يصرف هذين الطلاقين في واحدة منهما أنه يملك ذلك * وفي الدينارى اكرزن بخواهم طلاق فتزوج امرأة وقع عليها ثم تزوج أخرى لا يقع لبطلان اليمين بالحنث بخلاف كل امرأة أتزوجها حث لا ينحل بمرة بل إذا تزوج أخرى وقع * وفي الذخيرة له امرأتان فقال هرجه بدست راست كيرم بروى حرام اكرفلان كاركنم ثم حلف وقال حلال بروى حرام اكرفلان كاركنم ذكر الفعل الذي ذكره أولا ثم خلع إحداهما وتزوجها ثم خلعها أخرى وتزوجها ثانيا ثم فعل ذلك الفعل انحلت اليمينانووقع على المختلعة اليمين بالوضح الأول طلاق لأنه في معنى كلمة كل وكان وقع عليها بالخلع طلقتان فصار ثلاثا وبقيت اليمين الثانية وهي قوله الحلال عليه حرام القيام المحل عندنا لأن الخلع طلاق بالخلع وقد زالت مزاحمة المختلعة بالخلع فيقع عليها طلاقان بالأولى طلاق ومن الثانية الدائر بينهما طلاق آخر * في الذخيرة إن فعل كذا فحلال الله عليه حرام ثم حلف كذلك على فعل آخر حنث في الأول ووقع الطلاق على امرأته ثم حنث في اليمين الثاني وهي في العدة لا يقع الثاني والأشبه الوقوع لالتحاق البائن بالبائن إذا كان معلقا * في الفتاوى قال حلال الله عليه حرام وما أخذت بيمين فهو عليه حرام إن كنت فعلت كذا وقد كان فعل طلقت ثانية نوى أم لا دخل بها أم لا بخلاف ما إذا علقه بفعل في المستقبل * وعن شيخ الإسلام فيمن حلف قائلا ازانجا كه آفتاب برايدتا آنجا كه آفتاب فروردو هرجه آفتاب بروى تابد وخداي حلال كرده است بروى حرام كه جنين كاركرده است وكان فعله أنه لا تطلق امرأته إلا إذا كان نوى * وعنه حلفه صهره إنه إن لم يذهب بامرأته إليه إلى ثلاثة أشهر فحلال الله عليه حرام وبانت منه امرأته في المدة بطلاق بائن وانقضت عدتها ولم يذهب بها إليه لا تطلق ولم يذهب بها غليه لا تطلق بخلاف قوله لا اكام زوجة فلان هذه حيث يحنث إذا تكلم بعد زوال الزوجية عندهما * قال حلال الله عليه حرام اكر جامه نه درانيده أم وانج درانيده أم دوخته أم ودرانيده بوده است ودوخته لا يحنث ويصير آخر كلامه قيد للأول * في الذخيرة قال لها ازاكنون تايك سال كردتوكردم هرجه حلال كه بخواهم عليه حرام ثم صاحبها إن صاحبها قبل مضي مدة أربعة أشهر حرمت عليه بحكم الشرط كما لو قال كل امرأة عليه حرام إن صاحبها إلى سنة وإن بعد مضى مدة أربعة أشهر حرمت عليه بحكم الشرط كما لو قال كل امرأة عليه حرام إن صاحبها إلى سنةوإن بعد مضي مدة أربعة أشهر من وقت الحلف حرمت عليه بحكم الإيلاء أصله إن قربتك فكل امرأة يتزوجها طالق إيلاء عندهما خلافا للإمام الثاني * اكرفلان كاركنم هزار حلال عليه حرام يقع واحدة عند وجود الشرط لا فرق بين المنجز والمعلق * قالت أنا عليك حرام فقال لا أدري أحلال أم حرام لا يقع شيء * قال بين يدي أصحابه من كان امرأته عليه حراما يفعل هذا الأمر ففعله واحد منهم قال في المحيط هذا إقرار منه بحرمتها عليه في الحكم وقيل لا يكون إقراره بالحرمة * قال لآخراى حرام زن فقال بلى فهذا إقرار منه بالحرمة وقال شيخ الإسلام برهان الدين إن كان له مبانة ومنكوحة فإلى المبانة وإلا إلى المنكوحة وقيل إن كان يدعى بين أصحابه بهذا الاسم لا يكون إقرارا وإلا إقرار * اتهمها في كلمة فقال حلال برمن حرام كه اين سخن كفته فقالت في كفته أم إن كانت قالت لا يقع وإن كانت لم تقل يقع فتقدير الكلام كأنه قال اكرنه كفته تو طلاق وشرط البروجود التكلموشرط الحنث عدم التكلم * قيل له إنك فعلت كذا فقال حلال بروىى حرام اكركدهام وقد فعله طلقت لأنه تعليق بشرط كائن * قال لها فلان كاركرده فقالنكردهام فقال اكركده تو طلاق وقع لإقرار الزوج أولا وإن حلفت على أنها لم تفعل * قالت له أنا عليك حرام فقال توجه حلال جه حرام قبل لا يقع لأنه إظهار الكراهة * قال لها حلال عليه حرام كه تردردشكم نيست فقال هست قال في المحيط القول قولها يقع كما في الحيض وخالفه غيره وقال القول قوله ولا يقع * قال ثلاث مرات حلال الله عليه حرام أن فعل كذا ووجد الشرط وقع الثلاث * قال لغيره حلال باتوبسه طلاق كه فلانكارنه كرده فقال نعموكان فعل وقع * وفي الظهيرية قال لها مرتين أنت على حرام ونوى بالأول الطلاق وبالثاني اليمين فعلى ما نوى * قال لامرأتيه أنتما على حرام ونوى الثلاث في إحداهما والواحدة في الأخرى صحت نيته عند الإمام وعليه الفتوى ولو قال نويت الطلاق في إحداهما واليمين في الأخرى عند الثاني يقع الطلاق عليهما وعندهما كما نوى * قال لثلاث أنتن عليه حرام ونوى الثلاث في الواحدة واليمين في الثانية والكذب في الثالثة طلقن ثلاثا وقيل هذا على قول الثاني وعلى قولهما ينبغي أن يكون على ما نوى * القاضي هرجه حلال كرده خداست بروى حرام يصدق على ترك النية لعدم التعارف ويكون يمينا * قال لها ده سالت كه يامنى ويك روز حلال نبوده يحتاج إلى النية على بخلاف قوله أنت على حرام ونظائره حيث لا يحتاج إليها للعرف * في يده دراهم فقال هذه الدراهم حرام علي فاشترى بها شيئا حنث وإن وهبها أو تصدق لم يحنث لأنه لا يراد به تحريم كل التصرفات بل لزمه يراد به ما يختص به من التصرفات غالبا وهو الشراء * وقيل له وزن توبسه طلاق كه فلان بخانه تونيست فقال بخانه من نيست لا يحنث لعدم الحلف مه وإن كان في بيته * قال هذا الخمر حرام علي وشربها قيل عليه الكفارة إذا شربها لأن التحريم المضاف إليه لا يكون إلا باليمين كما في تحريم المباح وقيل لا لأنه أخبر صادقا والفتوى على أنه ينوى إن نوى الإخبار لا يلزمه شيء وإن نوى اليمين عليه الكفارة وإن لم ينو شيئا لا يلزمه شيء وكما يصح إضافة التحريم غليها يصح إليه أيضا غيران الإضافة غليها تصح بدون ذكر الزوج حتى لو قال لها حرمتك ونوى الطلاق صح أو قال أنت على حرام ولم يقل على نفسي يقع ولا تصح النية بلا ذكرها حتى لو قال حرمت نفسي أو أنا حرام ولم يقل عليك ونوى الطلاق لا يقع * وفي المستزادلو قال هرزني كه بخواهد وبودوباشدا كرفلان كاركندا وقال هرزني كه بكندو بخواهد وباشد لا يصح اليمين ويكون أحد هذه الألفاظ لغوا فاصلا بين الشرط والجزاء بالاتفاق * وقال الإمام الاوزجندي فيمن قال إن كنت في هذه البلد إلى شهر هرزني كه ويراد بود وباشد فكذا ومكث بعد اليمين فيه شهر فالتي في عقده لا يقع عليها الطلاق وكذا أجاب القاضي في قوله لآخر إن لم يفعل كذا هرزني كه وباشد فكذا ومكث بعد اليمين فيه شهرا فالتي في عقده لا يقع عليها الطلاق وكذا أجاب القاضي في قوله لآخر إن لم يفعل كذا هرزني كه تراخوسته وناخوسته ازتو طلاق فحلف الآخر كذلك إنه لا يقع الطلاق ويصير فاصلا وبه يفتى وذكر الإمام الرستغفيني إن قوله بودو باشد لفظ واحد على قول الإمام كقوله أنت حر وحر إن شاء الله وفيه نظر لأن العبارتين مختلفتانوذكر المصدر أنها لا تطلق على قياس قول الإمام لأن كلا اللفظين بمعنى واحد * قال اكرتايك سال اندرين شهر باشم هرزني كه مرابود فكذا ومكث طلقت التي في نكاحه) * (نوع آخر في قوله داده كير) * قالت له مرا طلاق ده فقال داده كير أوكردهكير أو قال دادهباد أو كرده بادان نوى يقع الرجعي وإلا لا ولو قال داده است أو كرده است يقع نوى أو لا ويصدق علىترك النية في الأول قضاء ولو قال داده انكار أو كرده انكر لا يقع وإننوى لأنه في العرف لتنزيل العدم منزلة الوجود ولو قال لها بعدما طلبت لاطلاق داده كير وبرولا يقع أخرى إلا إذا نوى ثنتين ولو قالت لا أكتفي بالواحدة فقال دوكيراننوى به الاثنتين من الطلاق وقع الثلاث ولو قال كفته كير حين طلبت الطلاق لا يقع وإن نوى وفي الصغر قالت له مرا مدارا ودست بازدارو طلقني فقال داشته كير أو داشته كيرم أو ياز كير يقع بالنية لكن في طلقني رجعي وفي غيره بوائن * قالت له من بروتو طلاقم فقال همجنان كير اختلف فيه والمختار الوقوع ولو قال همجنان ولم يل كيرلا بلا خلاف * قال مرايله كن فقال يقع بالنية * تزوجها فقيل له جرا كردى فقال كردهنا كرده كير يقع إذا نوى والفتوى على أنه لا يقع وإن نوى لأنه إنكار النكاح * قالت طلقني أكر آرزوى نوانيست حنين كير ولم يقل شيئا وقامت لا تطلق * قالت له من بيكسووتو بيكسو فقال هخجنين كير لا تطلق * قال لها ما حلفت بطلاقكواكر خورده ام خورده كير أو قال آن توترا وآن من مر إلا يقع وإن نوى * قال لها خويشتن بزنى بسمن دادي فقالت داده كير إن نوت وهناك شهود صح وكذا في العتق وكل ما يستوى فيه الجد والهزل بخلاف البيع والإجازة والإقرار فإنه لو قال بع هذا الثوب فقال فروخته كير أو قال اقرلي فقال اقرار كرده كير لا يكون بيعا وإقرار بخلاف ماذا قال لآخر كافر شدى فقال كافرشده كير حيث يكفر لأنه استخفاف * قالت له لم جئت إلي فإني لست بزوجدة لك فقال لي كير لا تطلق لأن غاية الأمر إنه انكاد النكاح * قال لها جنك بازداشيم مازتوونوى قال أبو جعفر يقع بائنه وهو الأصح وغيره يقع واحدة رجعية وذكر ظهير الدين بن اسحق إنه يقع فيه وفي يله كردم بهشتم وباي كشادم بلانية وفي النسفى في يله كردم رهاكردم أو تراهشتم أودست بازداشتم لا يقع بلانية لكن رها كردمت آو يله كردمت بالنية يقع البائن وفي بازداشتمت أو بازداشتمت بيك طلاق ويعق الرجعي ولا يصح نية الثنتين في الكنايات * (نوع آخر في إنكار النكاح) * قال لها تومر جيري نباشى أو لم يكن بيننا نكاح أولم أتزوجك لا يقع وإننوى ولو قال لا نكاح بيني وبينك يقع إن نوى وفي لست لي بامرأة لا يقع وإن نوى عندهما وعند الإمام يقع بالنية * قال توزن من نى لا يقع وإن نوى في المختار * وفي المحيط قال لم يبق بيني وبينك شيء ونوى الطلاق لا يقع ولو قال لست لي بامرأةولم يواجهها لا يقع عند الإمام ولو قال على حجة أن كان لي امرأة قال السرخس لا يقع بالإجماع ولو قال لست بامرأتي أو فسخت النكاح تطلق إذا نوى ولو قال مالي امرأة لا يقع بالنية أيضا ولو قال لست بامرأتي أو فسخت النكاح تطلق إذا نوى ولوقال مالي امرأة لا يقع بالنية أيضا ولو قال والله لست لي بامرأة لا تقع إننوى قال القاضي رايت بخط والدي إن في الحلف وبدونه وبالمخاطبة والمغيبة سواء وفي الفتاوى في المغايبة لا يقع وإن نوى إجماعا والخلاف في المخاطبة * قالت لست لي بزوج فقال هو صدقت فهذا وما لو قال لست لي بامرأة سواء * وفي الفتاوى قال لها لست بامرأتي إن دخلت الدار في قياس قول الإمام ومحمد يقع إذا دخلت الدار * في مجموع النوازل قالت له آخرزن توم فقال مه توومه زن تواو قال تومر ابيكانه أولا حاجة فيك لا يقع إن نوى * قال لآخر إن كنت تضربني لأجل فلانة التي تزوجتها فإني تركتها فخذها ونوى الطلاق يقع واحدة بائنة ولو قالت ترك و؟؟ كفتم وزن رها كردم لا يقع بهما إلا واحدة * ولو قال أنا بريء منك لا يقع وإن نوى ولو قال أبراتك عنالزوجية يقع بلانية * قال لها مالك ازتوبيزادشدم لا يتبع بلانية * قالت بيزادشوازمن أودست بازدارازمن فقال بيزادشدم يشترط النية وبمقالها في هذا لا يصير الحال حال مذاكرة الطلاق * قيل له بازآشتى كردى فقال من تركوى كفتم وزن رارها كردم فقوله رهاكردم يحتمل معنيين تفسير الأول فلا يقع باللفظين إلا واحدة ويحتمل إخبار على حدة ومع هذا لا يقع أخرى لأن قوله من ترك وى كفتم بائن وفي قوله ره كردم اختلاف المشايخ فوقع الشك في كونه رجعيا فلا يكون رجعيا بالشك * (نوع آخر) * قاللهاترايكي أو تراسه أوترايكي وسه قال الصفار لا يقع شيء وقال الصدر يقع بالنية وبه يفتى وقال القاضي إنكان حال المذاكرة أو الغضب يقع وإلا لا يقع بلانية كا في العربي أنت واحدة * ولو قال اين زن كه مراست سه الدبوسى لا يقع والعياض يقع بالنية * أنت بثلاث قال الفضلى يقع بالنية * طلبت منه الطلاق فقال دادام يكيودوسه يقع الثلاث بلانية وأكربوبكار أي ودووسه لا يقع بلانية * طلبت منه فحلفت بالطق فحلف اكرفلان كاركردهام توسه لانطلق * أنت مني ثلاثا إن نوى طلقت وإن قال لم أو لا يصدق إذا كان حال المذاكرة قال لها توسه إن نوى الطلاق يقع ولو قال اكرتوفلان كاركني بيك طلاق ففعلت طلقت لأن معناه بيك طلاق هشتي وفيه دليل على أن الأضمار يجري في الفارس وقد مر خلاله ووفاقه * (نوع آخر) * اذهبي وتزوجي يقع واحدة ولا حاجة إلى النية لأن تزوجي قرينة فإن نوى الثلاث فثلاثة * قال لها اذهبي ألف مرة ونوى يقع الثلاث اذهبي إلى جهنم ونوى يقع * قالت اذهب إلى موضع كذا فقال الزوج أكرم غى كيردت باجكاو كان بايراندرروا ولم يقل هكذا لكنه قال خوش مى روى باسه طلاق روها هنا يقع * قال لها مر ابابوكارى نيست وترابمن نى أعطيني ما كان عندك واذهبي حيث شئت لا يقع بلا نية لأنه يراد به في المتعارف حقوق المالية فكيف وقد قرنه بالإعطاء وأنه لا يكون إلا في المالية * قال لها برخيز وبخانه ما درووسه ماه عدت من بدار ثم قال دادمت يك طلاق ثم قال سخن آخرين يدان كفتم شايد كه نحن أول راندانسته باشى قيل يقع ثنتان بقوله برخيزو بقوله الصريح * قال لها دادمت بيك طلاق وشوى خويش كير وروزى خويش طلب كن فغذا لم ينو بالثاني طلاقا بقى الأول رجعيا وإن نوى صار هو أيضا بائنا ووقع عليها بائنان * (نوع آخر) * في المتفرقة قال لها تراجنك بازداشتم أوبهشتم أويله كردم ترااوباى كشادة كردمترافهذا كله تفسير قوله طلقتك عرفا فيقع الرجعي بلا نية وفي النسفي قال لا يقع بلا نية وكذا في بازدا شتمت رها كردمت يقع البائن بالنية وفي دست بازداشتم يقع الرجعي واختار الفقيه أبو جعفر أنه يقع البائن في جنك بازداشتم في الأصح وغيره أنه يقع الرجعى وقال ظهير الدين فيه وفي يله كردم باي كشادم جنك بازداشتم يقع البائن بالنية إلا في بهشتم ترا أرزني فإنه رجعي لا يحتاج إلى النية وفي المحيط بهشتم ولم يقل أرزني إن كان الحال حال مذاكرة الطلاق يقع واحدة رجعية بلانية وإن نوى بائنا أو ثلاثا وقعن وعن محمد بن مقاتل الرازي إن بهشتم حكمه حكم الصريح لا تعمل نية البائن أو الثلاث فيه وإن قاله له لم أرد به الطلاق ونحن أعلم بلغتنا من غيرنا وعن الإمام إن بهشتم لا يكون طلاقا إلا بالنية لأنه عبارة عن التخلية وفيه يشترط النية إلا أنه يفارقها بوجهين إذا نوى الطلاق لا البينونة ولا عددا فهو رجعي والثاني إذا قال بهشتم في حال الغضب أو المذاكرة لا يقع بلا نية بخلاف خليت فإنه يقع لو في المذاكرة ويعمل فيه دلالة الحال ولا يعمل في بهشتم لأنه أضعف من لفظ التخلية وقوله بازداشتم تفسير خليت سبيلك فيقع فيه البائن واختاره الإمام الفضلى وإن قال لم أنوبه الطلاق يصدق وعليه الفتوى * قالت وهبت حقيق منك جنك أإن من بر دار فقال جنك بازداشتم لو قال ثلاثا يقع الثلاث وقال الفقيه أبو الليث وعندي يقع واحدة * وفي الإيضاح عن الإمام وهبتك لأبيك أو لأمك أو لأهلك أو للأزواج يقع بالنية قبلوها أم لا وكذا وهبت نفسك منك ولو قال لأخيك أو لأختك أم ما اشبهه لا يقع * وفي الأجناس تنحى عني أو الحقي برفقتك يقع إذا نوى * وعن الإمام في قوله لا حاجة لي فيك أو لا أحبك أولا اشتهيك أو لا رغبة لي فيك لا يقع وإن نوى وقال ابن أبي ليلى بقع في قوله لا حاجة لي فيك بالنية وعن ابن سلام يقع به الثلاث بالنية * ولو قال فسخت النكاح ونوى فعن الإمام يقع وإن نوى ثلاثا فثلاث وعن محمد يقع بالنية * قال لم يبق بيني وبينك عمل ففي البرهان لا يقع وإن نوى وفي الفضلى خلافه * ولو قال أربعة طرق عليك مفتوحة لا يقع وإن نوى ما لم يقل خذي أي طريق شئت وفي المنتقي عن محمد اذهبي ألف مرة ينوى به طلاقا فثلاث وعن ابن سلمة أنا بريء من طلاقك رجعي مع النية ولو قال من نكاحك فبائن وعنه تجوزي عني ونوى فبائن وقيل في قوله برئت إليك من طلاقك يقع ولو لم يقل إليك فحتى ينوى وقيل لا يقع فيهما وهو الصحيح وذكر بكر لا نص في قوله برئت من طلاقك قال الإسكاف لا يقع وقال الهندواني وابن سلام يقع وهو الأصح وفي قوله تركت لك طلاقك يقع بالنية وكذا في قوله خليت لك طلاقك وفي قوله أعرتك طلاقك لا رواية فيه وعن الثاني يقع خلاف محمد وفي النوازل عن الإمام يصير الطلاق بيدها وفي قوله وهبت طلاقك لا رواية عن المتقدمين وقالوا يجب أن لا يقع وفي قوله لآخر احمل إليها طلاقها يقع لأن الحمل لا يتحقق قبل الوجود وفي التعويذ خذي طلاقك أو وهبتك طلاقك أو أقرضتك طلاقك يقع * قال لأمر أنه نجدد النكاح احتياطا فقالت بينوجه الحرمة ونازعته فقالت سزاي اين زنكان آنست كه همجين حرام مي دادى إقرار بالحرمة ولو قال سزاي ابن زنكان أنست كه حرام دادي لا يكون إقرارا بالحرمة لعدم الإضافة في الثاني بخلاف الأول لوجود التحقيق فيه بقوله همجنين * قال لها دست أزمن بازداد لقال بازجاشتم بسه طلاق فقال الزوج من نيز بازداشتم إن نوى واحدة فواحدة وإن ثلاثا فثلاث وإن لم ينو لا يقع به * قال لها لا حاجة لي فيك أو ما أريدك أو مارا بكار ننشيني لا يقع وإن قالت كران تخريدي بعيب بازده فقال بعيب بازدا دمت ونوى يقع ولو قال بازدادم ثلاثا لا يقع وإن نوى بمنزلة قوله الحقي بأهلك * ولو قال لم يبق بيني وبينك عمل ونوى يقع وكمذا في أبعدي ونوى * قال أنا استنكف عنك فقالت كالبزاق إن كنت تستنكف فارم فقال تف قف رميت لا يقع وإن نوى * قال لها وهبتك لأهليك أو لأبيك أو لأمك أو للأزواج وما أشبهبه ونوى يقع وجد قبولها أم لا وكذا وهبت نفسك منك * قال وهبتك لأخيك أو لأختك أو ما أشبهه لا يقع * قال لآخر لم طلقت أمرأتك فقال إن بهر تو ولم يكن طلق ولا نوى لا يقع ولو قال من قبل أنها فعلت كذا ونسبها إلى شيء طلقت لأنه يصلح علة للطلاق * قال لها أزمن جنان دوري كه اومكة تامدينة لا يقع بلانية * قال الآخر توهزار طلاقه است فقال الآخرون تونيزبر توهزار طلاقه لست يقع في رواية ابن سماعة وفي ظاهر الرواية لا تطلق * طلبت الطلاق فقال الزوج لم يبق لك عندي طلاق قومي واذهبي فإقرار بالطلاق لأن عدم البقاء لا يتحقق إلا بعد الوقوع ولو قال ليس لك عندي طلاق يشترط النية * قالت أكرسه طلاق دادي مرابهل ازخانه توبيرون ني روم فقال الزوج شده راه كجابري فإقرار بالثلاث * تشاجر معها ثم سئل عنها فقال بجانش ما ندم أو عفو كردم أو نجداي بخشيدم أو خداي كردم أورها كردم ففي هذا يقع بلانية وفي البواقي يشترط * قالت جون منت نمى يابم مرارها كن أو باي كشاده كن أوازادم كن فقال الزوج كردم يا بخشيدم يا عفو كردم يا ماندم يا ازادب كردم يقع بلانية وقوله رها كرد بمنزلة رها كردم * (نوع آخر) * طلقها واحدة أو اثنتين ثم ثيل له لم ألا تتزوجها فقال وي نشايد مراهمه عمراوهر كز فتزوجت بآخر ثم جاءت إلى الأول له أن يتزوجها * قال لها تومر انشايي تاقيا مت أو همه عمر لا يقع بلا نية لاحتمال عدم الصلوح بسوء الخلق * ولو قال تراشوى حلال مي بايد صارت مطلقة بالثلاث * ولو قال لها توحيله خويش كن لا يكون إقرارا بالثلاث * ولو قال ميان ماراه نيست إن نوى الثلاث فثلاث وإلا فلا شيء ولو قال أين ساعت ميان ماراه نيست ليس بشيء بلا نية قال ميان ما ديوار آخنين مي بايد لا يقع وهذا السوء خلقها * قالت له طلقني فقال لست لي بامرأة فهذا جواب يقع الطلاق بلا نية * قيل له هل لك امرأة قال لأذكر بعض المشايخ أنه لا يقع في قولهم جميعا وذكر الكرخي أنه على الخلاف إذا قال الزوج في ميع هذه الحالات لم أنو الصلاق يصدق ديانة * أنت طالق كالثلج إن أراد في البرودة فبائن وإن أراد في البياض فرجعي * قال لها أنت طالق ثم قال للناس أين زن بر من حرام است أن عنى به الأول أو لا نية فقد جعل الرجعي بائنا وإن عنى به الابتداء فآخر بائن * طلبت منه الطلاق فقال لم يبق بين وبينك عمل لم تطلق إلا أن ينوى به النكاح ينوى به إيقاع الطلاق فحينئذ يقع * ولو قال لم يبق بيني وبينك شيء ونوى لا يقع * قالت طلقني فقال هرجه اندرخانه طلاق است تراد ادم لا يقع شيء الأصل أن كل كلمة في الفارسية تستعمل في الطلاق ولا تستعمل في غيره فهو صريح وكل ما يستعمل فيه وفي غيره فهو كناية كالعربي * طلقني فقال داده كير يشترط النية لوقوع الطلاق ويكون رجعيا ولا منافاة بين اشتراط النية ووقوع الرجعي كما في اعتدى ويقع البائن في قوله هرجة بدست راست كيرم يشترك النية * طلقني ثلاثا فقال كفته كبر لا يقع وإن نوى * قالت مرادر كارخداي كن
Bogga 46