أبي ليلى * وكذا لو حلف على أن لا يسكن فلانا داره ولا يتركه فيه فرأى فلانا فيه وسكت ولم يأمره بالخروج حنث ولو قال له اخرج فلم يخرج لا يحنث * وكذا لو رأى المشتري العبد المشتري يبيع ويشتري والخيار له فسكت لزم البيع وبطل خياره * ولو سكت البائع حين يمون الخيار له لا يبطل خياره * وكذا لو قال له بع عبدي فلم يقبل ولم يرد فسكت ثم باع كان وكيلا * وكذا لو شق إنسان زق فسال سمنه ورآه المالك وسكت لا يضمن الشاق * وقف على رجل بعينه فسكت الموقوف عليه يصح الوقف ولو ذكر الأنصاري أنه لا يبطل وذكر هلال أنه يبطل دل هذا على أن الوقف على رجل بعينه يجوز وكذا نص عليه في الفتاوى * تصدق على رجل فسكت تمت الصدقة بلا قبوله بخلاف الهبة * قبض الهبة أو الصدقة بحضرة المالك وهو ساكت تما * وهب منه ما عليه من الذين وسكت بريء ولو رد ارتد وكذا أقر بدين فسكت المقر له تم الإقرار وارتد بالرد * وكله بشيء فسكت كان وكيلا وبرده ترتد الوكالة وكذا الأمر باليد يصح إذا سكت المفوض إليه ويرتد بالرد * قيل له هذا الشيء معيب فسمعه وسكت ثم اشتراه إن كان المخبر عدلا لا يرد وإن فاسقا يرد عند الإمام وعندهما لا يرد مطلقا * الوكيل بالشراء قال لموكله أشتري هذه الجارية لنفسي فسكت كان رضا * وأحد الشريكين لو قال هكذا فسكت الآخر لا يكون رضا * مات زوج البكر قبل الدخول بها بعد الخلوة أو فرق بينهما وبين زوجها باللعنة تتزوج كالأبكار وضحكها مطلقا لا يكون رضا في الصحيح بل ضحكت كالمستهزئة لا يكون رضا والتبسم رضا مطلقا والبكاء لو بلا صياح رضا وبه لا * أخذت بفمها فلما تركت قالت لا أرضى وأخذها السعال والعطاس فلما ذهب قالت ذلك صح الرد * وإن كان المستأمر أجنبيا ذكر شمس الأئمة الحلواني أنه رضا والكرخي لا وعليه عامة المشايخ إلا إذا كان رسول الولي * وقبولها الهدية بعد التزويج لا يكون رضا * وكذا أكل طعامه والخدمة إن كانت تخدمه قبل ذلك وإلا فهي رضا * ولو خلا بها برضاها فالظاهر أنه إجازة * (العاشر في نكاح العبد والأمة) * لا يملك تزويج العبد إلا من يملك إعتاقه * الأب والجد والولي والقاضي والوصي والمكاتب والشريك المفاوض يملكون تزويج الأمة والعبد * والعبد المأذون والصبي المأذون والشريك شركة عنان لا يملكون تزويج الأمة عند الإمام محمد رحمه الله * والعبد والمدبر والمكاتب ومعتق البعض والأمة والمدبرة لا يملكون تزويج أنفسهم بلا إذن المولى * ولو أذن وارث المكاتب المكاتب في النكاح صح * ولا يملك المولى إجبار المكاتب والمكاتبة وإن صغيرة على النكاح * ولو زوج المولى المكاتبة الصغيرة توقف على إجازتها لأنها ملحقة بالبالغة فيما بنى على المكاتبة وإن عتقت قبل أن ترد النكاح فالنكاح موقوف على إجازة المولى لإجازتهم وهذا من ألطف المسائل حيث توقف قبل الإعتاق على إجازتها وبعد العتق على إجازة المولى ونفذ قبل العتق بإجازتها بإجازة المولى وبعد الحرية نفذ بإجازة المولى لا بإجازتها لأنها صغيرة والولي هو المعتق فلو تزوجوا بلا إذن ثم طلقوا فهو متاركة لا طلاق حتى لو كان ثلاثا يجوز له النكاح بلا نكاح زوج آخر لعدم سبق النكاح ولكنه يكره عندهما خلافا للثاني * زوج أمته من عبده يسقط المهر لا النفقة * أعتقت الصغيرة لا خيار لها ما لم تبلغ ولو أعتق الصغير المزوج لا خيار له أصلا لا خيار العتق ولا خيار البلوغ * زوج أمته من عبده على أن أمرها بيده أن ابتدأ المولى فقال زوجتها منك على أن أمرها بيدي أطلقها كلما أريد وقبل العبد صح وصار الأمر بيده وإن ابتدأ العبد وقال زوجني أمتك على أن أمرها بيدك تطلقها كلما تريد فزوجها لم يصر الأمر بيده لأن التفويض هنا قبل النكاح وفي الأول بعده * وعلى هذا لو تزوج امرأة على أنها طالق أو أمرها بيدها تطلق كلما تريد لا يقع الطلاق ولا يصير المر بيدها * ولو بدأت المرأة فقالت زوجت نفسي منك على أني طالق أو على أن أمري بيدي أطلق كلما أريد فقبل الزوج وقع الطلاق وصح التفويض * ومطلقة الثلاث تقول بالثاني لينقطع طمع المحلل * ولو قال الزوج تزوجتك على أنك طالق بعد التزويج أو على أمرك بيدك بعد التزوج أو على أن أمرك بيدك بعد التزوج وقبلت يصح التفويض ويقع الطلاق * أمة تزوجت بلا إذن المولى فباعها فأجار المشتري النكاح إن كان دخل بها الزوج صح وإلا لا لأن المالك البات ولا قل طرأ على الموقوف فأبطله حتى لو كان المشتري ممن لا يحل له وطؤها يجوز مطلقا وكذلك في العبد * وكذا أم الولد تزوجت بلا إذن المولى فأعتقها المولى أو مات إن دخل بها الزوج قبل العتق جاز وإلا لا * أذن لعبده أن يتزوج بدينار فتزوج بدينارين لا يصح النكاح * طلب من مولاه أن يتزوج بمعتقته فأبى وطلب منه الإذن في النكاح فأذن له فتزوجا جاز * ومهر مثل الأمة على قدر الرغبة فيها وقدره الإمام الأوزاعي بثلث قيمتها * (الحادي عشر في الوكالة فيه) * قال لامرأة أريد أن أزوجك من فلان فقالت أنت أعلم لا يكون إذنا وقيل إذن وقولها ذاك إليك توكيل * زوجها الولي بلا أمر فردت ثم قال لها في مجلس آخر أن إخواننا يخطبونك فقالت أنا راضية بما تفعل انصرف الرضا إلى غير الأول لأن المفسوخ لا يجاز * الوكيل بالنكاح وإن كانت قالت له زوجني ممن شئت لا يملك التزويج من نفسه ولو قال للوصي ضع ثلث مالي حيث شئت له أن يضع في نفسه لأن الأول تزويج من وجه تزوج ومن وجه فلا يتناوله الأمر المطلق والوضع في نفسه وضع من كل وجه * كل لسان المريض فقال له رجل أكون وكيلا عنك في تزويج بنتك فقال مرتين أرى وفي الخلاصة ذكره مرة فزوج الوكيل بنته لا يصح لأنه يحتمل التوكيل في الحال وفي الزمان الثاني ويحتمل التروي والتأمل فلا يكون وكيلا بالشك * وكله ليخطب له بنت فلان فجاء إليه فقال هب ابنتك مني فقال الأب وهبت فادعى الوكيل النكاح لموكله إن كان الكلام من الوكيل على وجه الخطبة ومن الأب على وجه افجابة إلا على وجه العقد لانكاح بينهما أصلا وإن على وجه العقد ينعقد للوكيل لا الموكل وإن كان الوكيل قال بعد ذلك قبلت لفلان أما لو قال هب لفلان فقال وهبت فلم يقل الوكيل لا بلى التوكيل وإذا قال قبلت انعقد للموكل وإن لم يقل لفلان لأن الجواب يتضمن إعادة ما في السؤال فعلى هذا إذا قال وليها أو وكيلها زوجت فلانة من فلان فقال وكيله أو وليه قبلت يقع للمولى والموكل وإن لم يضف إليهما لأن الجواب يقتضي إعادة السؤال فاحكم هذا الفصل فإنه يقع كثيرا * وكلت رجلا بأن يتزوجها يكفي قوله تزوجت فلانة لأن الواحد يتولى طرفي النكاح * وكلته أن يزوجها من قبيلة فلان فزوجها من قبيلة أخرى لا يصح أمره أن يزوجه سوداء فزوجه بيضاء أو على العكس لا يصح ولو عمياء فزوجه بصيرة يصح ولو أمة فزوجه حرة لا ولو مدبرة أو مكاتبة أو أم ولد جاز * أمره أن يزوجه امرأة فزوجه صغيرة جاز وعندهما لا إذا كان لا يجامع مثلها كالرتقاء وفيه إجماع وقيل الجواز في الصغيرة قول الكل * ولو امرأة جعل طلاقها بيدها جاز ووقع الطلاق وقيل خلافهما ولو متعمدة فدخل بها لها على الأقل من المسمى ومهر المثل ولا ضمان على الوكيل ولو امرأتين لا يلزمه واحدة * ولو عين امرأة فزوجها مع أخرى لزمت المعينة ولو أمرأتين في عقدة واحدة فزوجه واحدة جاز إلا إذا كان قال لا تزوجني في عقدة إلا امرأتين فزوجه واحدة لا يجوز * وكله بنكاح فاسد فنكح صحيحا لا يلزمه بخلاف البيع * (نوع آخر) * وقبض المهر لها لا للوكيل بخلاف البيع * الوكيل بالتزويج ضمن المهر وأدى يرجع إن بالأمر وإلا لا وفي المنتقي يرجع وإن بلا أمر بخلاف الوكيل بالخلع فإنه يرجع بلا أمر بالضمان لأن الخلع من الأجنبي نافذ ففائدة التوكيل الرجوع لعدم توقف النفاذ على الوكالة والنكاح بلا توكيل لا ينفذ فأذن أفاد التوكيل النفاذ فلا يفيد الرجوع بلا أمر * وكله بالتزويج بألف فزوجه بألفين ولم يعلم به حتى دخل إن رد النكاح أوجب الأقل من المسمى ومهر المثل وإن أجاز يجب المسمى في العقد * وكلت بالتزويج بألف فزوجها فأقامت معه مدة ثم قال الزوج المهر دينار صدقة الوكيل إن أقر الزوج أن المرأة لم توكله بدينار فلها الخيار فإن ردت فلها مهر مثلها بالغا ما بلغ وليس لها نفقة العدة لانفساخ النكاح من الأصل وإن أنكر الزوج فالقول قولها هذا إذا ذكر المهر وإن لم يذكر فزوج بأكثر من مهر المثل بما لا يتغابن فيه الناس أو بأقل من مهر المثل بما لا يتغابن فيه الناس صح عنده خلافهما لكن للأولياء حق الاعتراض في جانب المرأة دفاعا للعار عنهم * الوكيل بالنكاح زوجه امرأة بالغة بلا إذنها ولم يبلغها الخبر حتى نقض الوكيل النكاح جاز النقض وهو على وكالته وكذا لو لم ينقضه الوكيل لكن ول الزوج تزوج أختها انتقض * والفضولي لا يملك النقض وفي البيع يملك النقض وفي قول الإمام الثاني آخر أن النكاح كالبيع * وكل امرأة أن تزوجه امرأة فزوجته نفسها لا يصح وكذا لو أمر رجلا أن يزوجه امرأة فزوجه امرأة يلي الوكيل أمرها بولاية لا يصح كبته وبنت أخيه أو أخته الصغيرة كتزويج المرأة الموكلة نفسها من الموكل * زوجه عمياء أو مقطوعة اليدين أو الرجلين جاز عنده خلافهما ولو زوجه عوراء أو مقطوعة إحدى اليدين أو إحدى الرجلين جازا جماعا * وكله أن يزوجها منه غدا بعد الظهر فزوجه قبل الظهر أو بعد الغد لا يجوز ولو كان بالتزويج على أن يأخذ خطا فزوج ولم يأخذ خط المهر صح * وكله بان يزوج فلانة منه بألف فتزوجها الوكيل لنفسه بألف جاز بخلاف الوكيل بشراء معين * (الثاني عشر في المهر) * وفيه خمسة أجناس (الأول في الاختلاف) اتخذ لزوجته ثيابا ولبستها حتى تخرق ثم قال كان من المهر وقالت من النفقة أعني كسوتها الواجبة عليه فالقول لها قيل في الفرق بينه وبين ما إذا كان الثوب قائما حيث يكون القول ثمة له قلنا الفرق إن في القائم اتفقا على أصل التمليك واختلفا في صفته والقول قول المملك لأنه أعرف بجهة التمليك بخلاف الهالك يدعى سقوط المهر والمرأة تنكر ذلك قيل لم لا يجعل هذا اختلافا في جهة التمليك أيضا كالقائم قلنا بالهلاك خرج عن المملوكية والاختلاف في أصل الملك أو في جهته ولا ملك محال باطل فيكون اختلافا في ضمان الهالك وبدله فالقول لمن ينكر البدل والضمان قيل إنكار الضمان بعد مباشرة سببه باطل قلنا أين سبب الضمان قيل التصرف في مال الغير قلنا إتلاف مال الغير سبب مطلقا أم بغير رضاه الثاني مسلم لا الأول وقد وجد الرضا ولأن الإتلاف سبب ممن ليس له على المتلف مال أم مطلقها الأول مسلم لا الثاني بل هو من صاحب الخلف سبب للمقاصمة فهي مباشرة سبب المقاصة منكرة لزوم الضمان فصار كمن أتلف مال غريمه وعليه دين * بعث إليها متاعا وبعثت المرأة أيضا ثم افترقا بعد الزفاف وادعى الزوج أنه عارية وأراد الاسترداد وأرادت الاسترداد أيضا يسترد كل ما أعطى لأن المرأة زعمت أن الإعطاء كان عوضا عن الهبة ولم تثبت الهبة فلا يثبت العوض ولم تبعث المرأة لكن بعث أبوها بعدما بعث الزوج ثم قال كان من المهر فالقول له مع اليمين فإن حلف والمتاع قائم ردت المتاع ورجع بما بقي من المهر وإن هالكا مثليا رجع بالمثل وإن قيما فلا يرجع لأنها صارت مستوفية بالهلاك لقدرة من المهر والذي بعثه أبوها إن هالكا لم يرجع بشيء وإن قائما إن بعثه من مال نفسه يرجع لأنه هبة غير ذي الرحم المحرم وإن من مال البنت البالغة برضاها لا لأنه هبة أحد الزوجين للآخر * ادعى الزوج بعد موتها أن هبة المهر كانت في صحتها وادعى الورثة أنها كانت في المرض فالقول له لأنه ينكر لزوم المهر * (نوع آخر) * لها منع نفسها حتى يوفيها كل المهر ولا يمنعها من السفر وزيارة الأهل والذي عليه عرف بلادنا إن المعجل إذا ذكر في العقد ملكت طلبه وإن لم يذكر نظر إلى المسمى وإلى المرأة إن مثلها ومثل هذا المسمى كم يكون منه المعجل وكم يكون منه المؤجل لمثلها فبقضي بالعرف ويؤمر بطلب ذلك القدر ولو شرط في العقد تعجيل الكل جاز ويعجل الكل ولو أجل الكل ذكر الإمام صاحب المنظومة في فتاواه أنه لا يصح وتأويله أن يذكر التأجيل إلى الوقت الموت أو الطلاق للجهالة والصحيح أنه يصح لأنه الثابت عرفا بلا ذكر فذكر الثابت لا يبطل وكذا لو أجل بأجل مجهول لما ذكرنا والمعهود في سمرقند مطالبة نصف المهر وجوابنا قد ذكرناه ولو إلى أجل لا تتمكن المرأة من منع نفسها الاستيفائه لا قبل حلول الأجل ولا بعده وكذا لو استوفت العاجل لا تمنع نفسها الأجل المؤجل وكذا لو أجلته بعد العقد إلى مدة معلومة وفي بعض الفتاوى إن شرط في العقد الدخول قبل مضى الأجل له ذلك وإن لم يشترط فكذلك عند محمد وعند الثاني لا بخلاف البيع وبه كان يفتي الصدر الشهيد وبالأول كان يفتي الإمام ظهير الدين وعند مشايخ ديارنا له البناء بها بعد أداء المعجل وإن لو يوف المؤجل وذكر صدر الإسلام إن في الرجعي لا يتعجل المؤجل لأنه إما بالموت وبالفراق والرجعي ليس بفراق وذكر القاضي أنه يتعجل ولا يعود الجل إلا بالرجعة الصحيح لأن الأجل زال فلا يعود إلا بالتأجيل ولم يوجد ولا يجبر الأب على دفع الصغيرة إلى الزوج ولكن يجبر الزوج على إيفاء المعجل وذلك فإن زعم الزوج أنها تتحمل الرجال وأنكر الأب فالقاضي يريها النساء ولا يعتبر السن * (نوع آخر) * قال لمطلقته لا أتزوجك حتى تهبيني مالك على من مهرك ففعلت على أن يتزوجها فأبى فالمهر عليه تزوج أم لا * أبرئيني من المهر على أن أهب لك كذا وكذا فوهبت وأبى أن يهب الموعود عاد المهر * قال لها عند الشهود جزاك الله تعالى خيرا وهبت المهر فقالت آري بخشيدم مرتين فقال الشهود لها أنشهد على هبتك فقالت مرتين أرى كواه باشيد فهذا يحتمل الرد والإجابة والشهود يعرفون ذلك إن قالت على وجه التقرير حملت على الإجابة وإلا على الرد * أحالت إنسانا على الزوج بمهرها ثم وهبت المهر من الزوج لا يصح وهو الحيلة إذا أرادت أن تهب ولا يسقط * ولو وهبت مهرها من أبيها ووكلته بالقبض صح * (نوع آخر) * مهر المثل يعتبر بقوم الأب وهي الأخوات من قبل الأب والعمات وإن لم يكن أخت وعمة فبنت الأخت لأب وأم وبنت العم وإن لم يكن منهن أحد يعتبر حال الزوج بامرأة أجنبية مثلها مالا وجمالا وبكارة وثيابة في تلك البلدة وبعض قال لا يعتبر الجمال في الحسيبة فإن لم يكن مثلها في قبيلتها يعتبر في قبيلة أخرى مثلها ويشترط أن يكون المخبر بمهر المثل رجلان أو رجل وامرأتان ويشترط لفظة الشهادة فإن لم يوجد على ذلك شهود عدول فالقول للزوج مع يمينه في نفي الزيادة على ما تدعي المرأة من مهر المثل * تزوجها على ألف وطلاق فلانة وقع في الحال وإن على ألف وعلى أن يطلق فلانة لا ما لم يطلق فإن لم يطلق فلها تمام مهر مثلها * (نوع آخر) * تزوجها بمهر سرا وبشيء علانية بأكثر إن تواضعا وتعاقدا في العلانية بأكثر فالعلانية إلا أن يكون أشهد عليها أو على الولي إن المهر مهر السر والعلانية سمعة وعن الفقيه أبي الليث جدد العقد يجب كلا المهرين وذكر القاضي أنه لا يجب الثاني إلا إذا قصد الزيادة على الأول والزيادة جائزة عندنا حال قيام العقد * تزوجها بألف ثم جدد بألفين ذكر بكر رحمه الله أن على قولها لا يلزم الثاني وعلى قول الإمام الثاني يلزم وذكر عصام أنه يلزم ألفان ولم يذكر خلافا وفي المحيط وهبت المهر له ثم قال أشهد وإن لها علي كذا مهرا فالمختار عند الفقيه إن إقراره جائز وعليه المذكور وإذا قبلت المرأة لأن الزيادة لا تصح بلا قبولها والأشبه أن لا تصح ولا تعجل زيادة بلا قصد الزيادة وإن جدد النكاح للاحتياط لا يلزم الزيادة بلا نزاع لأن الفرض إبقاء الأول ولأن العقد الثاني لم يثبت فكيف يثبت ما في ضمنه * تزوجها على ألف فكسدت فعليه القيمة يوم كسدت في المختار وقال القاضي يوم الخصومة والكساد أن لا تروج في كل البلدان ولو راج في بعض البلدان لا يكون كاسدا ولا يعتبر الرخص والغلاء فمعنى الكساد أن لا يؤخذ أصلا على أنه من الدراهم وإن كانت كاسدة وقت العقد لا يجب إلا ذلك إذا ساوت عشرة وإن تزوجها على تبر قيمتها غير مضروبة عشرة ومضروبة لا صح ولا يقطع في السرقة وبعد إيفاء المهر إذا أراد أن يخرجها إلى بلاد الغربة مدة السفر بلا إذنها يمنع من ذلك لأن الغريب يؤذي ويتضرر لفساد الزمان ما أذل الغريب ما أشقاه كل يوم يهينه من يراه كذا المختار الفقيه رحمه الله وبه يفتي وقال القاضي رحمه الله قول الله تعالى اسكنوهن من حيث سكنتم أولى من قول الفقيه قيل قوله تعالى ولا تضاروهن في آخر دليل قول الفقيه لا ناقد علمنا من عادة زماننا مضارة قطعية في الاغتراب واختار في الفصول قول القاضي فيفتي بما يقع عنده من المضارة وعدمها لأن المفتي إنما يفتي بحسب ما يقع عنده من المصلحة وله أن يخرجها من القرية إلى المصر وبالعكس لأنه كالنقل من محلة إلى محلة * أراد أبو البالغة التحول إلى بلدة أخرى معها إن لم يوف الزوج المعجل لا يلي الزوج المنع * أبى الزوج أن يكتب خط المهر لا يجبر * ولو عقد بمائة درهم وكتب في الصك بمائة دينار فالواجب ما ذكر في العقد لكن القاضي لا يصدقه ويدين فيما بينه وبين ربه إلا إذا علم القاضي بما وقع عليه العقد * تزوجها على ألفين ألف لها وألف لأمها فكله لها * تزوجها على أنها بكر فإذا هي ليست كذلك يجب كل المهر حملا لأمرها على الصلاح بأن زالت بوثبة وإن تزوجها بازيد من مهر مثلها على أنها بكر فإذا هي غير بكر لا تجب الزيادة والتوفيق واضح للمتأمل * وإن أعطاها زيادة على المعجل على أنها بكر فإذا هي ليست ببكر قيل يرد الزائد وعلى قياس مختار مشايخ بخارا فما إذا أعطاها المال الكثير بجهة المعجل على أن يجهزوها جهازا أعظميا كلها ولم تأت به رجع بما زاد على معجل مثلها وكذا أفتى أئمة خوارزم أيضا وينبغي ن يرجع بالزيادة ولكن صرح في فوائد الإمام ظهير الدين أنه لا يرجع في كلتا الصورتين * تزوجها على ألف إن لم يكن له امرأة وألفين وإن كانت صح الأول والثاني وصح عندهما ولو على ألف إن كانت قبيحة وألفين إن جميلة صحا وفاقا لأن التعليق بالكائن تنجيز فأيتهما كانت وجب ذلك * وطئ جارية الأب مرارا وادعى الشبهة فلكل مهر ولو جارية الابن مرارا فمهر واحد * ولو وطئ الزوج جارية زوجته مرارا ادعى الشبهة كوطئ الابن جارية الأب ولو مكاتبته مرارا فمهر واحد * وأحد الشريكين إذا وطئ المشتركة أفتى برهان الأئمة أنه يجب لكل وطء مهر وذكر في المحيط يجب لكل وطء نصف المهر * وطئ المعتدة عن ثلاث مرارا وادعى الشبهة إن أوقع جملة وظن أنه لم يقع فالظن في مقامه فيلزمه مهر واحد وإن ظن أن الثلاث واقع لكن مرارا ثم استحقت فمهر واحد وإن استحق نصفها فنصف المهر * وذكر بكر صبي زنى بصبية عليه المهر وإن أقر بالزنا لا مهر عليه وإن زنى هو ببالغة مكرهة عليه المهر وإن دعته إلى نفسها لا مهر عليه وإن دعت صبية صبيا إلى نفسها فوطئها عليه المهر * وكذا لو دعت أمة صبيا والمراد بالمهر العقر قال الإمام الاسبيجابي العقر أن ينظر بكم تستأجر المرأة للزنا إن كان الزنا حلالا * ولو زوجت نفسها بمثل مهر أمها جاز والزوج إذا علم قدر المهر له الخيار كما إذا اشترى بوزن هذا الحجر دهنا وعلم الوزن خير * اشترى لها بعد البناء بها متاعاص ودفع إليها أيضا مالا حتى اشترت متاعا ثم قال كان المدفوع كله من المهر وقالت هدية فالقول له لأنه المملك إلا فيما يؤكل به أفتى الإمام الحلواني واختار الفقيه أبو الليث أنه إن كان متاعا واجبا على الزوج كالخمار والدرع لا يكون من المهر وإن غير واجب عليه فالقول له في المختار والمراد بالطعام المهيأ للأكل أما الدقيق والعسل فالقول فيه قول الزوج وعلى قياس ما اختاره الفقيه أنه من جنس النفقة الواجبة عليه ليس له أن يجعله من المهر ولو بعث إليها دراهم وقال إنها عيدي أو سيم سكر أو ثيابا للعيدي ثم زعم أنه من المهر لا يصدق وعلى هذا كل ما عرف وجه البعث فيه بإقراره إذا زعم أنه من المهر لا يصدق للتناقض ولأن طريق الإصابة لا يحتمل التعدد * زوج ابنه امرأة وبعث إليها هدايا ومات الابن قبل الزفاف فالمبعوث إن هالكا لا يرجع وإن قائما من مال الابن وبعث برضا الابن لا يرجع لأن الموت مانع وإن من ماله رجع * وإذا بعث إلى امرأة ابنه ثيابا ثم ادعى أنه أمانة بصدق وكذا بعد موتها * خطب بنت غيره فقال إن نقدت المهر إلى شهر زوجتكما وجعل يهدي إليه هدايا فضت المدة ولم ينقد ولم يزوج له أن يسترد ما دفعه على وجه المهر قائما أو هالكا وبالقائم من الهدية يرجع لا بالهالك والمستهلك مثليا أو قيما لأنه هبة * الأخ أبى أن يزوج الأخت أن يدفع إليه كذا فدفع له أن يأخذ منه قائما أو هالكا لأنه رشوة وعلى قياس هذا يرجع بالهدية أيضا في المسألة المتقدمة إذا علم من حالة أنه لا يزوجه إلا بالهدية وإلا لا * قرضت النفقة عليه وعليه مهر فأعطى ثم ادعى أنه من المهر فالقول له وكذا إذا كان عليه وجوه من الديون فأدى شيئا ثم ادعى أنه من وجه كذا لأنه المملك وكان أعرف بجهة التمليك * أنفق على معتدة الغير على طمع أن يتزوجها فأبت أن تتزوج به إن قال حين الإنفاق أنفق بشرط أن تتزوجي بي والأرجح رجع عليها به تزوج أولا وإن لم يشترط لكن أنفق على هذا الطمع قال الإمام ظهير الدين الأصح أنه يرجع عليها زوجت نفسها منه أم لا لأنه رشوة وقال غيره الأصح أنه لا يرجع وقال في الفصول الأصح أنه يرجع شرط الرجوع أم لا إذا لم تزوج نفسها منه وإن زوجت لا هذا إذا دفع إليها الدراهم لتنفق على نفسها أما إذا أكل معها لا يرجع بشيء أصلا وفي الجامع في الفتاوى أعطى معتدة الغير نفقة له الاسترداد إذا لم يتزوجها ولا خفاء أنه إن قرض يسترد وإن هبة بعد الاستهلاك وهذه الصورة يحتملها ويكون القول للزوج أنه قرض فإن ادعت هبة يحلف الزوج على دعواه فإن نكل لا شيء وإن حلف وقال نويت به القرض رجع فإن زوجت نفسها واحتسبت من المهر صدق وفي فوائد بعض المشايخ دعا رجلا إلى حديقته وأعطاه نفقة ينفق على نفسه أو أطلق له في المكاتب الإنفاق من ماله فأنفق والعادة ثمة أن الثمار وإذا طابت تقوم ويشتري الثمار هذا الرجل بقيمة ذلك اليوم ويرد كل ما أنفق عليه إلى مالك الحديقة بلا شرط الرجوع أو أن الإنفاق قال أنه مثل ما أنفق على معتدة الغير على طمع الزواج وفيه الأقوال كا هنا * تزوجها بدينار وقال للكاتب اكتب بأن المهر خمسون فكتب كذلك فالمهر خمسون ودخل ذلك الدينار فيه * تزوجها بألف دينار ولم يذكر النيسابوري أو البخاري يجب مهر المثل لاختلاف الدنانير قال القاضي رحمه الله وهذه جهالة النوع فلا يمنع صحة التسمية كما لو تزوجها على خادم لا يقال ينصرف إلى نقد البلد أو غالبه لأن الرائج في بلادنا الدراهم لا الدنانير وهو مختلف ملكي هندي نيسابوري بخاري وهذا في عهدهم إذا أراد إسقاط صداق امرأته يقول لها مرابحل كردي فإذا قالت بحل بردم سقط * الأم زوجت الصغيرة وقبضت الصداق ثم أدركت إن لم تكن وصية لها طلب الصداق من الزوج وهو يرجع على الأم لأنها لا تلي قبض الصداق وكذا سائر الأولياء غير الأب والجد وذكر القاضي ظهير الدين ed الأب بالتسليم وأبت الأم فالمعتبر رضا الأب لا إباء الأم لأن الولاية له وإن أبى الأب لا يجبر * وفي التجنيس كبير تزوج بنت سبع وخافت الأم أنها إن سلمتها إليه قصدها وتضررت بها ضمتها إلى نفسها وتربيها إلى أن تحتمل الجماع دفعا للضرر عن الصغيرة * زوج الوكيل أو الأب البالغة أو الصغيرة ثم أبرأ عن كل المهر أو بعضه أو ضمن فكله باطل أما الضمان فلأنه لا يخلو أما أن يكون للزوج بأن قالت أن أخذت منك المهر فأنى ضامن ولا خفاء في بطلانه كما لو قال للمديون أن أديت الدين إلى الدائن فأنا ضامن لك الدين وأما للمرأة بأن قال لها أنا ضامن لمهرك الذي لزم على زوجك وسبب بطلانه عدم قبولها أو عدم من يقبل عنها في المجلس فيكون شرط العقد وهو لا يقبل التوقف في المذهب فإن قبلت أو قبل عنها في المجلس قابل صح الضمان والحيلة إن كانت بالغة في الإبراء والضمان أن يقول الوكيل أو الولي أنها أذنت بالإبراء أو الحط فإن أنكرت الإذن وضمن لها الزوج بغير حق ضامن ذاك لك فقبل الزوج صح وإن كانت صغيرة فالحيلة في الحط حتى لا يتمكن من المطالبة بالإجماع أن يقول الولي وقت العقد زوجتك على ألف بشرط أن يكون للزوج منها خمسمائة يصح الحط حملا على الاستثناء كأنه قال زوجت بألف إلا خمسمائة وذكروا له حيلة أخرى أيضا وهي أن يشتري الأب بمقدار ما يريد الحط عرضا من الزوج قيمته شيء حقير فيصير مستوفيا ذلك القدر * مات عن زوجة فادعت المهر على ورثته إن ادعت قدر مهر المثل أو إقرار الورثة بذلك صح وكفى النكاح شاهدا ولا حاجة إلى الإثبات وإن كان في الورثة أولاد صغار فلها أن تأخذ قدر مثلها من التركة وإن ادعت الورثة ابراء واستيفاء فلا بد من البينة لهم وعليها اليمين إذن وسيأتي إن شاء الله تعالى ما هو المختار في حق اليمين وقال الفقيه إن كان الزوج بنى بها يمنع قدر ما جرت العادة بالتعجيل والقول للورثة فيه لأن النكاح وإن كان شاهدا على المهر لكن العرف شاهد على قبض بعضه فيعمل بهما لكن إذا صرحت بعدم قبض شيء فالقول لها لأن النكاح محكم في الوجوب والموت والدخول محكمان في التقرر والبناء بها غير محكم في القبض لأن القبض قد يختلف عنه فرجح المحكم باعتضاد الإنكار وفيه نظر تقف عليه وذكر في المغني تزوجها عند شاهدين على مقدار ومضت سنون وولدت أولادا ثم مات الزوج وطلبت من الشهود أداء الشهادة على ذلك المقدار استحسن المشايخ عدم أداء الشهادة لاحتمال سقوط كله أو بعضه بالإبراء أو الحط وبه أفتى برهان الأئمة ثم رجع وأفتى بجواب الكتاب كما هو الحكم في سائر الديون وعليه الفتوى فمن هذا يعلم الحكم في المسألة الأولى لأن قبض البعض محتمل وكذا الإبراء فلا يعارض المحكمات * امرأة لها ثلاث خطوط للمهر لا تتمكن إلا من طلب مهر واحد من زوج واحد لأن السبب واحد فلا يعدد بتعدد الإشهاد وقد ذكروا أن الخلاف في مسألة والمال مالان إذا تعدد البيت فيما إذا كان الإقرار مجردا عن ا_ e4 يبلغ قدر مهر المثل السرخسي تقادم العهد وتعذر على القاضي الوقوف على مهر المثل لا يقضي بمهر المثل والأقضى به عند الإمام قال الشيخ الكرخي لا يتضح للإمام في مسألة اختلاف ورثة الزوجين طريقة إلا أن يكون العهد متقادما لاختلاف مهر المثل باختلاف الأزمنة وفيه نظر لأنه إذا تعذر اعتبار مهر المثل لا يكون الظاهر شاهد إلا حد فيكون القول لورثة الزوج لكونهم مدعى عليهم كما في سائر الدعاوى والأصح أن الخلاف فيما إذا تزوج ولم سيم مهرا ثم مات لم يقض بشيء ولكن الفتوى في المسألة على قولهما * ادعت أنك تزوجتني بكذا نقرة فقال بل بكذا دينارا يجب مهر المثل لأنهما اتفقا على النكاح واختلفا في المسمى واختلف المشايخ أنهما يتحالفان أولا ثم يجب مهر المثل أم يجب مهر المثل أولا ثم يتحالفان كما تقرر في اختلاف التخريج بين الرازي والكرخي وقولها تزوجيني بشيء بمنزلة دعوى عدم التسمية للجهالة يجب مهر المثل * ادعت على الوارث أم المهر مائة ثم ادعت الزيادة في حياته بمائة أخرى لا تصح الثانية لأنها أقرت أن كل المهر مائة والزيادة تلتحق بأصل العقد فظهر أن كل المهر لم يكن مائة فتناقضت وقيل تصح الدعوى الثانية لأن ذكر الأول بحكم ورود العقد عليه والثاني بحكم الزيادة في الزمان الثاني قالوا وصحة الزيادة في المهر دليل لأن صحة الزيادة في البيع ليس بطريق الانفساخ بل هو تغيير من وصف مشروع إلى أمر مشروع من كونه عادلا رابحا خاسرا فأشبه زيادة شرط الخيار قبل الافتراق * ادعت على الورثة مهرا فأنكروا النكاح والمهر فبرهنت عليهما ثبتا وإن على النكاح لا المهر ثبت النكاح فإن برهن الورثة بعده على أنها أبرأت الزوج عن المهر لا يقبل للتناقض وكذا لو برهنوا بعد إنكار النكاح على أنها خالعت مع المورث لأن دعوى الخلع بعد إنكار أصل النكاح تناقض وقيل الصحيح إنه يسمع كما إذا أنكر لزوم الألف عليه فبرهنت على ذلك فبرهن هو على الإبراء والقضاء يقبل ولو صدقت المرأة الورثة فيهما وأنكر والقدر فبرهنت عليه وبرهنوا على أنها أبرأته حال الحياة أو بعده يقبل * زوج الأب البكر وقبض دست بيمان ثم رد الأب المقبوض إلى الزوج حال صغرها وأكبرها ففي الحالين لها حق الخصومة في قدر الدست بيمان مع الأب وإلى تمام مهر مثلها مع الزوج وإن دفع الزوج الدست بيمان إليه بعد الوطء ثم رد الأب إلى الزوج فحق الخصومة لها على الزوج في كل المهر لأن الدفع كان في حال ليس له ولاية القبض فصح الدفع * ادعت أن الميت كان نكحها في محرم وبرهن الورثة على أنه كان مات في شوال قبل المحرم لا يقبل لأن زمان الموت لا يدخل تحت القضاء ولو كان مكانه قتل تقبل دعوى النقرة بلا بيان الصفة في المهر مقبول فلو تزوجها بمائة نقرة بلا بيان الصفة يصح وينصرف إلى الوسط كالتزوج على وصيف ينصرف إلى الوسط وبعد الطلاق قبل الدخول تأخذ خمسين نقرة وسطا وقيل ينظر إلى مهر مثلما أن مائة جيدة فهي وإن مائة رديئة فهي وإن تزوجها على خمسين نقرة ومهر مثلها مائة يجب خمسون نقرة جيدة وإن كان مهر مثلها خمسين نقرة جيدة وتزوجها على مائة مطلقا يجب مائة جيدة لأن الزيادة على مهر المثل جائزة والزيادة تكون من جنس المزيد عليه والتسمية إذا جهلت قدرا أو وصفا يرد إلى مهر المثل لأنه الواجب الأصلي * ادعت عشرة دنانير معجلة فقال الزوج آبخ بر من داشت داده ام أو ادعى ثمن المبيع فأجاب به لا يكون جوابا لدعواه لكن القاضي يكلفه أن يبرهن على الأداء فإذا برهن لابد أن يذكر قدر المؤدي لتصبح الشهادة * ادعى المهر على الختن فقال صالحت معي على كذا ولم يقم البينة عليه ثم ادعى الختن أن البنت حال الحياة أبرأته أو صالحته على مال لا تقبل بينته لأنه أقر بوجوب المال على نفسه ولو قال صالحت عن الدعوى لا يكون قرارا ويقبل البرهان على إبرائها وصلحها الآن لتوفيق ممكن لأنه يقول كانت أبرأتني في حياتها إلا أنك لما ادعيت ثانيا صالحتني عن دعواك وهذا معنى قول المشايخ دعوى الصلح عن المال إقرار وعن دعوى المال لا * ادعى الزوج عليها هبة الصداق فشهد أحد شاهديه باللإبراء والآخر بالهبة يقبل لاتفاقهما في الشهادة إذ هبة الدين أيضا إسقاط وقيل لا لأن الهبة تمليك والإبراء إسقاط فاختلفا حكما حتى الأم لو أبرأ الكفيل لا يرجع على المديون ولو وهب له يرجع عليه * ادعت المسمى فقالت الورثة نعلم به لكن لا علم لنا بالقدر حبسوا حتى بينوا لقيامهم مقام الزوج * أبرأت زوجها عن المهر ثم قالت أبرأته لكنه تزوجني بكذا ثانيا إن برهنت على النكاح الثاني بكذا قبلت وتثبت المرأة عن المهر الأول * طالبت زوجها بالمهر فقال مرة أوفيت وقال مرة أديت إلى أبيك لا يكون تناقضا لأن الأداء إلى الأب أداء إليها لأن قبضه مفوض إليه * (نوع) * اعمل معي في كرمي هذه السنة أزوجك بنتي أو عمل ابتداء من غير أمره إلا أنه علم أن يعمل طمعا في التزويج أو قال اعمل حتى أصنع لك معروفا أو كذا وكذا ثم لم يفعل اختلفوا والأشبه وجوب مهر المثل أو أجره * بعث إليها أشياء عوضت ثم أراد الاسترداد منها لأنها كانت عارية فالقول للزوج لإنكاره التمليك ولها أيضا أن تسترد لأنها عوضت عن الهبة ولا هبة فلا عوض قال الفقيه أبو بكر الاسكاف هذا إذا صرحت بالتعريض أما إذا نوت كان ذلك هبة منها ولا عبرة للنية كما في كل العقود اللسانية مثل بعت ونكحت واشتريت فلو أن المرأة استهلكت ما بعث إليها الزوج ضمنت لأنه لما صدق في أنه عارية يترتب عليه حكم العارية وهو الضمان وكذا لو استهلك الزوج ما بعثت * (مسائل الخلوة) * الخلوة توجب كمال المهر والعدة والنسب والنفقة وإن في عدتها أيضا وحرمة نكاح أختها وأربع سواها والأمة ما بقيت العدة ومراعاة وقت الطلاق في حقها لا الإحصان والحل للزوج الأول وفي تحريم البنت بها اختلفوا وإن خلا بها وهو محرم أو صائم عن رمضان ثم طلقها له أن يتزوج بنتها خلافا للإمام الثاني ولا تصح خلوة الغلام الذي لا يجامع مثله ولا الصغيرة التي لا تجامع مثلها * صغير يقدر على الإيلاج ولكن ليس له شهوة زفت إليه امرأته وهي صغيرة تجامع مثلها وخلا بها لا يجب كمال المهر كالمريض إذا لم يشته قال الإمام القدوري الصحيح إن صوم النفل والنذر والقضاء لا يمنع والثالث يمنع إلا إذا كان لا يشعر كصغير جدا أو المغمى عليه أدخلها في بيته وفيه عشر جوار له تصح الخلوة ولو جاريتها فكذلك في الصحيح وإن امرأته الأخرى فهي والجارية سواء ويحل الوطء بحضرة الضرة كذا أفتى محمد رحمه الله ثم رجع وقال لا يحل الوطء المرأة بين يدي أحد ولهذا كره أهل بخارا النوم على السطح ليلا بلا خص ولو معهما مجنون مطبق أو مغمى عليه إن في النهار لا يصح وإن في الليل صحت وكذلك العمى في الأصح وإن معها نائم صحت في الليل والنهار والكلب العقور يمنع وإن لم يكن عقورا قيل أن المرأة منع وإن للزوج لا وإن خلا بها في المسجد أو الحمام إن ليلا صح وإن نهارا لا ولو حملها من الرستاق إلى المصران في الحارة لا وإن غيرها صحت وفي الروضة إن في الصحراء ليس بقربهما أحد إذا لم يأمنا المرور لا وإن أمنا صحت ولو في مفازة أو جبل في خيمة لا وفي بيت غير مسقف خلوة وكذا الكرم والسطح إن عليه حجاب وعلى الحجلة والقفة إن كان سترا في البيت بينه وبين من في البيت يكون خلوة ومعنى كونه خلوة وجوب كمال المهر والعدة وقولنا لا يكون خلوة أي لا يجبان وفي المنتقى إن كان الستر رقيقا يرى أو كان قصيرا بحيث لو كان قام لا يكون خلوة وفي بستان لا باب له وإن له باب مغلق فخلوة * وخلوة المجبوب صحيحة عنده لو منع شرعا لا حسا كالصائم والحائض والمحرم تجب العدة وخلوة الصبي المراهق توجب كمال المهر وفي المحمل أن قدر على الوطء فخلوة * أدخلتها أمها وخرجت وردت الباب ولم يغلقه والبيت في خان يسكنها ناس كثيرة وللبيت طوابق مفتوحة والناس قعود في ساحة الخان ينظرون إن كانوا مترصدين وهما لا يعلمان لا يصح * الزوجان اجتمعا في بيت دار وبابه مفتوح لكنه لا يدخل أحد بلا إذن صحت * دخلت على الزوج وهو لا يعرفها فمكثت ثم خرجت لا يكون خلوة ولو عرفها ولم تعرفه فخلوة * دخلت عليه وهو نائم صحت علم أو لم يعلم * إذا خلوت بها فهي طالق فخلا بها وقع الطلاق لوجود الشرط ولزم نصف المهر ولا يلزم العدة لأنه لا يتمكن من الوطء في تلك الساعة * الخلوة ليس لها حكم الوطء في المراجعة فلا يصير مراجعا بها ولا في الميراث حتى لو طلقها ومات وهي في عدة الخلوة لا ترث والمختار أنه يقع عليها طلاق آخر في عدة الخلوة وقيل لا يقع قال في فتاوى سمرقند قال لها بعدها ترايك طلاق ودو طلاق وسه طلاق وقع الثلاث والطلاق الواقع في هذه الحالة بائن * خلا بامرأة ثم قال لزوجته أنت علي يرجع كظهر أم تلك المرأة لا يصير مظهرا وفي الظهري لا يثبت حرمة المصاهرة بالخلوة عند محمد رحمه الله خلافا للإمام الثاني ولا تقام مقام الوطء في حق زوال البكارة حتى لو خلا ببكر ثم طلقها تزوج كالإبكار ولا يرد كمال المهر لأنه متعلق بتسليم النفس لا بالقبض ولا يقدر عليه بأبلغ من هذا فكمل بالضرورة ولا ضرورة هنا فاعتبرت الحقيقة ولهذا لم تسقط الخلوة مطالبة حق الوطء * البكر أو الثيب زوجها وليها فخلا بها برضاها هل يكون إجازة لا رواية فيه قال محمد وعندي أنه إجازة وكذا الخلوة في النكاح الموقوف إجازة لأن الخلوة بالأجنبية حرام وقيل نفس الخلوة لا يكون إجازة * اقرن والرتق يمنعان صحة الخلوة قيل إنه قولهما كالجب والصحيح إنه قولهم لأنه عجز ممن عليه التسليم فيمنع والجب ممن له الحق فلا يمنع عنده * الخلوة الصحيحة في النكاح الفاسد لا توجب العدة ولا كمال المهر وكذا الخلوة الفاسدة في النكاح الصحيح لأنها أقيمت مقام الدخول للتمكين ولا تمكن هنا لمنع الشرع والخلوة الفاسدة في النكاح الصحيح إن كان المانع شرعيا كالصوم والحيض والإحرام توجب العدة وإن حسيا كالمرض المدنف أو صغرهما وصغر أحدهما لا * والخلوة بالرتقاء توجب العدة وكمال المهر لأنه يتمكن من الوطء بالفتق وكذلك خلوة المجبوب والعنين لأنهما يتمكنان بالسحق * (الثالث عشر في نكاح فاسد) * غاب عن زوجته البكر سنين فتزوجت وجاءت بالأولاد أو سبيت امرأة فتزوجها حربي وأتت بأولاد أو ادعت الطلاق واعتدت وتزوجت بآخر وولدت أو نعي إليها زوجها فاعتدت وتزوجت بآخر فولدت فالولد عند الإمام للأول نفاه الأول أو ادعاه أو ادعاه الثاني أم نفاه لأقل من ستة أشهر أو سنتين وللزوج الثاني أن يدفع الزكاة إليهم وتقبل شهادتهم له ولو ولد منه ولد بالزنا لا يجوز شهادته له ومذهبهما مذكور في الشروح وروى عبد الكريم الجرجاني أن الأولاد للثاني وبه قال ابن أبي ليلى وبه أفتى الصدر لأن الثبوت من الأول قبيح وقال الإمام ظهر الدين الفتوى على أنه للأول لأن الولد للفراش بالنص ولو كان الأول حاضرا والمسألة بحالها فالولد للأول بالاتفاق * تزوج امرأة فأسقطت مستبين الخلق لأربعة أشهر جاز النكاح ولو إلا يوما لا * مطلقة زوجت نفسها ثم ادعت عدم انقضاء العدة من الأول إن بين الطلاق والنكاح أقل من شهرين صدقت وإن شهرين أو أكثر لا وصح النكاح عنده وعندهما لو بعد أربعين يوما إلا يوما لا يصدق وصح النكاح * جاءت بولد لستة أشهر من وقت النكاح في النكاح الفاسد يثبت النسب عند الثاني وعند محمد الاعتبار من وقت الوطء لأن النكاح ليس بداع إلى الوطء وعليه الفتوى وفي النكاح الفاسد يثبت النسب بلا دعوة في الذخيرة تزوجها فاسدا وخلا بها وجاءت بولد أنكر الدخول عن الإمام روايتان في رواية يثبت النسب والمهر والعدة وفي رواية لا وهو قول زفران لم يخل بها لم يلزمه الولد * جامعها فيه في الدبر لا مهر ولا حد ولا عدة وكذا لا يجب بالخلوة والنظر والمس عن شهوة شيء والنكاح الفاسد لا حكم له قبل الدخول حتى لو تزوجها فاسدا ومس أمها بشهوة ثم تركها لفه أن يتزوج الأم وفي مبسوط أبي اليسر الفاسد منه لا يثبت حرمة المصاهرة إذا لم يكن فيه نظر أو مس وله أن يتزوج بأمها أو بنتها قبل التفريق وكذا لها التزويج بآخر قبل التفريق * والمتاركة في الفاسد بعد الدخول لا يكون إلا بالقول كخليت سبيلك أو تركتك ومجرد إنكار النكاح لا يكون متاركة أما لو أنكر وقال أيضا اذهبي وتزوجي كان متاركة والطلاق فيه متاركة لكن لا ينتقض به عدد الطلاق وبعد مجيء أحدهما إلى الآخر بعد الدخول لا تحصل المتاركة لأنها لا تحصل إلا بالقول وقال صاحب المحيط وقبل الدخول أيضا لا يتحقق إلا بالقول والصحيح أن عملها بالمتاركة لا يشترط كما لا يشترط في الطلاق ولكل فسخه بغير محضر صاحبه وبعده لا إلا بمحضر صاحبه كالبيع وقيل لكل فسخة قبل الدخول وبعده مطلقا * جعل أمرها بيدها في النكاح الفاسد إن ضربها بلا جرم فطلقت نفسها بحكم التفويض إن قيل يكون متاركة كالطلاق وهو الظاهر فله وجه وإن قيل لا فله وجه أيضا لأن المتاركة فسخ وتعليق الفسخ بالشرط لا يصح * ولو قال لها طلقي نفسك فطلقت نفسها يكون متاركة لأنه لا تعليق فيه وفي الأول تعليق الفسخ بالصرب * زوجها فاسد وولدت منه إن قبل التفريق لا تنقضي به العدة وإن بعد تنقضي به * نكاح المحارم فاسد أم باطل قيل باطل وسقوط الحد يشبه الاشتباه وقيل فاسد وسقوط الحد بشبهة بقيمة العقد * الدخول في نكاح بلا شهود ويوجب العدة لأنه مختلف في صحته فإن مالكا رحمه الله شرط الإعلان لا الإشهاد وكل نكاح هذا وصفه فالدخول فيه يوجب العدة وعدة الوفاة لا تجب في النكاح الفاسد * فرق القاضي بينهما في النكاح الفاسد إن قبل الدخول فلا مهر ولا عدة وإن دخل فالأقل من المسمى ومهر المثل يجب وإن لم يكن مسمى فمهر المثل بالغا ما بلغ وتجب العدة ولا نفقة في النكاح الفاسد ولا في عدته وإن صالح عن النفقة في النكاح الفاسد لا يجوز * فرق بحكم فساد النكاح بعد الدخول ثم تزوجا صحيحا في عدته ثم طلقها قبل الدخول فلها المهر كاملا وعليها عدة مستقبلة وعند محمد نصف المهر الثاني وإتمام العدة الأولى وكذا الخلاف في النكاحين الصحيحين والحاصل إن الدخول في الأول دخول في الثاني إذا حصل في العدة سواء كان الأول صحيحا أو لا بشرط أن يكون الثاني صحيحا وأجمعوا أن الثاني لو فاسدا وفرق قبل الدخول في الثاني لا يجب المهر الثاني * التصرفات الفاسدة عشر النكاح والبيع والإجارة والرهن والصلح الفاسد والقرض وهو قرض الحيوان والهبة وإنها مضمونة بالقيمة يوم القبض والمضاربة والمال أمانة في يد المضارب والكاتبة والواجب فيها الأكثر من المسمى ومن القيمة والمزارعة والخارج فيها لصاحب البذر * (الرابع عشر في دعواه والاختلاف بين الزوجين) * ادعى نكاحها وبرهن وبرهنت أختها أيضا عليه أنه تزوجها القول والبينة للرجل فإن كان تاريخ أحدهما الأسبق فهو أولى وعن الإمام أن بينة الرجل أولى وقت أو لا وتبطل دعوى المرأة وإن قال شهوده تزوج إحداهما ولا نعرف المتقدم بعينه والزوج يقول السابقة هذه إن صدقته المرأة فهي امرأته وإن جحدت لا نكاح بينه وبينها * ادعى نكاحها وادعت أنه تزوج أختها الغائبة قبلها والآن هي في نكاحه وهو منكر فالقياس وهو القول الإمام يقضي بنكاح الحاضرة ولا يلتفت إلى بينة المرأة وعندهما يوقف الأمر إلى حضور الغائبة فإن أنكرت دعوى الحاضرة فيقضي ببينة الزوج وإن صدقت وبرهنت قضى بنكاحها وبطلت بينة الزوج وإن أقامت الحاضرة بينة على إقرار الزوج بنكاح أختها الغائبة أو بنكاح أمها أو بنتها أو وطئها أو لمسها أو تقبيلها بشهوة أو النظر إلى فرجها بشهوة أو على إقرار الزوج بذل فرق بينه وبين الحاضرة ولا يثبت نكاح الغائبة وإن لم يذكر الدخول أو ما في معناه فلا فرق بين دعوى نكاح الأخت وغيرها وفي المسألة دليل على أن الشهادة على القبلة والمس جائزة وهو اختيار فخر الإسلام واختيار الفضلى أنه لا يجوز * ادعى على امرأته نكاحا فأنكرت وحلفت لا يحل للزوج أختها وأربع سواها ولو كانت ادعت فأنكر الزوج وحلف لا يحل لها التزوج بآخر ولهذا قال المشايخ في هذه الصورة يحلف الزوج بالله ما هي زوجة لي وإن هي زوجتي فطالق قالوا وإنما حلفناه بالطلاق لجواز أن يكون كاذبا في الحلف في النكاح فلو لم يحلف بالطلاق وجحوده ليس بطلاق تبقى معلقة لا مطلقة ولا ذات بعل ولا تتمكن من التزوج بآخر وإن عزمت المرأة على ترك الخصومة بخلاف البيع إذا عزم البائع بعد تحليف المشتري على عدم الشراء على ترك الخصومة وحيث يملك البيع وإن لم يملكه البائع قبل التحليف لأن البيع ينفسخ بالجحود والنكاح لا * بكر زوجها وليها فقالت بعد سنة أنى قلت لا أرضي بالنكاح حين بلغني النكاح فالقول لها وذكر الخصاف قالت وقت بلوغ النكاح أنى رددت وقال سكتت القول له وإن برهن الزوج أو الولي على الرضا وهي على الرد فبينتها أولى ولو كانت صغيرة وبرهن الوصي على إجازة الزوج يقبل وإن لم يكن له ولاية التزويج لأنه يثبت لنفسه حق قبض المهر ولو دخل بها الزوج وهي بالغة ثم برهنت على الرد الصحيح إنه لا يقبل وإن ذكر الإمام الفضلى القبول لأن الدلالة المعمولة لا تبطل وكذا لو كان عندها قوم حال سماع النكاح وهي بالغة ولم يسمعوا ردها النكاح لأن السكوت ضم الشفتين وهو أمر وجودي وإذا رت النكاح على أنها بالغة وقال الولي أو الزوج ردها باطل لأنها صغيرة إن بنت تسع القول لها وإن أقاما بينة فبينة المرأة على أنها بالغة أولى وكذا لو باع ماله فقال أنا بالغ ولا يصح البيع وادعى الولي أو الوصي صغره فالقول قول الولد قيل القول قول الأب والمشتري فإن في البيع وفي النكاح القول قول الزوج والأول أصح * تزوج امرأة كان لها زوج طلقها فقال الزوج الثاني تزوجتك في عدة الأول وقالت كنت أسقطت سقطا مستبين الخلق بعد الطلاق فالقول للزوج ويفرق ولا مهر لها بدأت المرأة وقالت كنت أسقطت وانقضت عدتي وقال الزوج كنت في العدة فرق بإقراره ولها كل المهر إن بعد الدخول والنصف إن قبله وفي الجامع إذا قالت كان النكاح بلا شهوة أو في العدة أو حال رقى أو أنا أختك رضاعا وأنكر الزوج فالقول قوله ويقضي بالنكاح وفي المحيط قالت تزوجتني وأنا صغيرة وقال كنت بالغة القول قولها لاختلافهما في وجود العقل وإن أقامها فبينتها أولى لأنها أقدم * قضى بالنكاح بشهود زور يسع لها المقام معه وإن تدعه يجامعها وحل لها ميراثه وإن كانت صادقة وقال محمد إذا رجعت عن هذا القول قبل موت الزوج فيحل الميراث وإلا لا وعامة المشايخ على أنه يشترط عند القضاء حضور الشهود ولو كانت اعت التزوج في عدنها من غيره وأنكر الزوج وقضى له بها إن علمت كذب الزوج لا يسعها المقام ولا أن تدعه يجامعها * وعن شيخ الإسلام ادعى نكاحها فقالت كنت زوجتك طلقني وانقضت عدتي وتزوجت بهذا الرجل وصدقها الثاني ولا برهان للأول قاختلعت بشيء من الأول تحل للثاني بلا تجديد العقد ولا تجب العدة لعدم صحة الخلع لعدم ثبوت النكاح والإقدام على الخلع وإن دل على إقرارها بالنكاح للأول لكن بعد الإقرار الصريح للثاني فلا يبطل الصريح السابق بالإقرار اللاحق لأنه لا يكون أقوى من الصريح * زوجت نفسها عند الشهود وماتوا فأنكرت النكاح وتزوجت بآخر فليس للأول المخاصمة معها لأن التحليف للنكول والنكول قرار ولا أثر لإقرارها بعد التزويج بآخر ولكن تخاصم الثاني فإن نكل يخاصمها فإن نكلت قضي بالنكاح للأول وأيها حلف انقطع الدعوى وهذا على رأى الإمامين وبه أفتى الفقيه أبو الليث والصدر * ادعى أن وليها زوجها منه فأنكرت فجاء بشاهدين شهد أحدهما أنها زوجت نفسها منه والآخر على أن وليها زوجها منه لا تقبل للتناقض ولو كان ادعى بعد هذه الشهادة والدعوى أنها زوجت نفسها منه وشهد بذلك تقبل ولا يكون تناقضا لأن التزوج مما يتكرر فيمكنه التوفيق بأن يكون الولي زوجها ثم زوجت نفسها منه * زوج بنته البالغة ولم يعلم رضاها ومات الزوج وادعت أن أباها كان زوجها منه بأمرها وأنكرت الورثة إذنها فالقول قولها وإن قالت زوجني أبي بلا أمري ثم لما بلغني الخبر رضيت وأنكر الورثة الإجازة فالقول قولهم والفرق أنهما اتفقا في الثانية على أن العقد لم يتم وادعت التمام وأنكروا في الفصل الأول اختلفا في وقوع العقد على التمام والأصل في التصرفات التمام وكانت متمسكة بالأصل فالقول قولها وذكر الصدر الشهيد زوج ابنه البالغ امرأة ومات الابن فقال الأب كان العقد بغير إذن الابن وقالت المرأة مات بعد الإجازة القول قولها والبينة بينة الأب وعلى قياس المسألة الأولى يجب أن يكون القول للأب لأنهما اتفقا على عدم اللزوم وادعت اللزوم وأنكره الأب وفيه كلام ومعناه إذا برهن الأب على أنه رد العقد والمرأة على الإجازة فإن الأصل في التصرفات اللزوم كما ذكر واللزوم إنما يكون أن لو كانت بإذن من يقع له العقد فالظاهر أن الأب لا يباشر بلا إذن ابنه البالغ ألا يرى أنه لو باع ثم ادعى أنه كان فضوليا لا يسمع لأنه خلاف الأصل إلا إذا صرحا على عدم الأمر الأصلي كما في الثانية من المسألة الأولى وهنا لم يوجد التصريح * قال الإمام الثاني امرأة زعمت عند القاضي أن أخاها زوجها منه وبنى بها وهي صغيرة كارهة والآن قد بلغت وأرادت الفراق منه وقال الزوج حين بنيت بها ودخلت بها كانت كبيرة فالقول لتمسكه بالأصل وهو لزوم التصرف * وعنه أيضا زوجها أخوها وهو وليها فقال الزوج علمت وما رضيت وقالت رضيت لا تكون هذه المقالة فرقة وهي امرأته والقول لها ولو قال الزوج لم تعلمي بالنكاح وقالت علمت وأجزت فالقول لها ولو مات الزوج قبل هذه المقالة فقالت الورثة وهم كبار علمت وما رضيت وقالت رضيت فالقول لها وإن قالت ورثة الزوج لم تعلمي فلا حتى تقيم البينة بسكوتها بعد العلم في خيانته إن بكرا ورضاها أن ثيبا ولو قالت كنت أمرت أخي بذلك صدقت وإن ماتت إذا وطلب الزوج الميراث والأخ المزوج وهو الوارث وقال الأخ لم تكن امرأتي ولم تعلم أيضا حتى ماتت وادعى الزوج رضاها وأمرها بذلك فعلى الزوج البينة * ادعت عليه نكاحا فقال الزوج لا نكاح بيني وبينك فبرهنت على النكاح وبرهن على إبرائها من المهر أو الاختلاع تقبل وإن كان قال لم يكن بيننا وبينك نكاح قط أو ما تزوجتك قط ثم برهن على الاختلاع لا تقبل كما في مسألة البيع * ادعى الشراء منه فأنكر فبرهن عليه به وقضى بالشراء فوجد به عيبا وأراد رده فادعى البراءة إن كان قال لم يكن بيننا بيع لا يقبل دعوى البراءة لأنه يقتضي وجود البيع وكذا الخلع طلاق عندنا والطلاق يقتضي سابقة النكاح فعد في دعوى الخلع متناقضا * برهنت على أنها منكوحته في الحال وبرهن على خلعها منه فبينة الخلع أولى ويقضي بالاختلاع كما إذا شهد أن عليه له ألفا في الحال وشهدا على أن صاحب الألف أبرأه يقضي ببينة الإبراء لأن شهود النكاح والدين بنوا الأمر على السبب السابق وتعرضوا للحال بناء على الاستصحاب فإنه مطلق لهم الشهادة لأن الأصل في الثابت الدوام إلى قيام المزيل فبينة الخلع والدين أبطل ذلك الدوام * أراد تزوج امرأة فشهدا عنده أو عند الحاكم أنها ذات زوج ومع ذلك تزوجها لا يفرق بينهما لعدم الخصم * وكذا إذا شهدت جماعة أنها امرأة الغائب لا يفرق ولا يحال بينهما * وذكر صاحب المنظومة وادعى عليها أنها منكوحته وبرهن وقالت أنا امرأة فلان الغائب يقضي ببينة الحاضر إلا أن يكون مشهودا أنها امرأة فلان الغائب وذكر القاعدي لا يجوز أن يكون لها زوجان ظاهران * (نوع آخر) * جهزها وسلم إلى الزوج فأتت البنت فادعى الأب أنها عارية والزوج أنها تركتها فالقول للزوج مع اليمين على العلم وعلى الأب البينة والبينة الصحيحة أن يشهد عند التسليم إليها إنما سلمت إليها هذه الأشياء عارية أو يكتب نسخة ويشهد على إقرارها إن ما في هذه النسخة ملك والدي عارية عندي لكنه يصلح للقضاء لا للاحتياط لجواز أنه اشترى لها بعض هذه الأشياء في صغرها فبهذا ا"لإقرار يصير للأب فيما بينه وبين ربه فالاحتياط أن يشتريه بثمن منها ثم تبريه وهذا فيما إذا كانت بالغة وقال الإمام السعدي القول للأب لأنه المملك وبه أفتى البعض وقال القاضي الإمام إن كان من الإشراف لا يقبل دعوى العارية وإن كان ممن لا يجهز مثله بمثله البنات تقبل * ماتت فاتخذت الأم مأتما فبعث الزوج بقرة للذبح في المأتم فذبحوا ثم طلب الزوج قيمتها فقالت الأم كانت هدية إن ذكر الزوج القيمة وأمرهم أن يذبحوا أو يطعموا رجع بالقيمة وإن لم يذكر القيمة أو اختلفا في ذكر القيمة لا يرجع ويكون القول لأم الميتة وقال القابض هبة فالقول للدافع * والمختار في مسألة الجهاز أن العرف إن كان مستمرا إن الأب يدفع الجهاز ملكا لا عارية كما في ديارنا فالقول للزوج وإن كان مشتركا فالقول للأب واختار في النوازل أن لتجهيز في الصغر أو في الكبر في صحته تمليك فيشترط فيه التسليم * ولو جهزت لولدها التي في بطنها فولدت ومات الولد قال بعضهم يكون ميراثا قال الفقيه وعندي أن الثياب للأم ما لم تقر الأم أن الثياب لها ألا يرى أن الولد وإن كان ابن عشر سنين يبسط له كل ليلة فراش وملحفة ولا يكون ذلك ملكا له كذا هنا كان الثياب ملكا لها فلا يتحول إلى الولد بلا إقرارها أو هبة منها للولد بخلاف ثياب البدن فإنه لما دفعه إليه صار الولد مستعملا له وصار في يده فيستدل بها على الملك وأما النوم عليه فكالجلوس عليه فلا يثبت به اليد ألا يرى أن رجلا لو أقر قال كان فلان ينام على هذا البساط أو يقعد عليه لا يكون إقرارا بأنه ملكه بخلاف الإقرار باليد أو الملك فبمجرد وضع الصبي على لثياب لا يكون إقرارا بأنه له * تزوجها وأعطاها ثلاثة آلاف دينار لدست بيمان وهي بنت موسر ولم يعط لها الأب جهازا أفتى الإمام جمال الدين وصاحب المحيط بأنه يتمكن من مطالبة الجهاز من الأب قدر العرف والعادة وإن لم يجهز له طلب الدست بيمان قال وهذا اختيار الأئمة * غر رجلا وقال الأخرى أزوج بنتي منك بجهاز عظيم وأرد عليك مع الدست بيمان كذا دينارا فأخذ دست بيمان وأعطاه بلا جهاز لا رواية فيه إلا أن صدر الإسلام وبرهان الأئمة ومشايخ بخارى أجابوا بأنه إن لم يجهزها يسترد ما زاد على دست بيمان مثلها وقدر الجهاز بالديست بيمان صدر الإسلام وعماد الدين النسفي لكل دينار من الدست بيمان ثلاثة دنانير أو أربعة دنانير من الجهاز فإن لم يفعل هذا القدر استرد منه الدست بيمان وقال الإمام المرغيناني الصحيح أنه لا يرجع على أبي المرأة بشيء لأن المال في النكاح غير مقصود وكان بعض أئمة خوارزم يعترض ويقول الدست بيمان هو المهر المعجل لما ذكره في الكافي وغيره فإذا كان كذلك فهو مقابل بنفس المرأة حتى ملكت حبس نفسها لاستيفائه فكيف يملك الزوج طلب الجهاز إذن لأن الشيء لا يقابله عوضان وقد قوبل به نفس الزوجة فحصل العوض فلا يملك طلب عوض آخر كما في المهر المؤجل * أجاب عنه الفقيه رحمه الله ناقلا عن الاستاذ أن الدست بيمان إذا أدرج في العقد فهو المعجل الذي ذكرته وإن لم يدرج في العقد ولم يعقد عليه يكون حينئذ كالهبة بشرط العوض وذلك ما قلناه فإن الفرض لو كان كونه صداقا لذكره في العقد وحيث لم يذكر دل أن القصد العوض المذكور ولهذا قلنا إذا لم يذكر في العقد الدست بيمان وزفت إليه بلا جهاز وسكت الزوج أياما لا يتمكن من دعوى الجهاز بعده لأنه لما كان محتملا وسكت زمانا يصلح للاختيار دل إن الغرض لم يكن الجهاز * (الخامس عشر فيما يكون إقرارا بالنكاح) * قولها طلقني أو اخلعني بألف أو قالت طلقني أمس أو اخلعني أمس بألف إقرار بالنكاح وكذا لو قالت اخلعني بمال أو قالت طلقني فقال أمرك بيدك واختاري فإقرار ولو قال والله لا أقربك لا يكون إقرارا بخلاف ما إذا قال أنا منك مول لأن الإيلاء يختص بالنكاح قال الله تعالى للذين يؤلون من نسائهم * ولو قال أنت علي حرام أو أنت بائن أو أمرك بيدك اختاري اعتدي لا يكون إقرارا إلا إذا خرج جوابا لأنه إذا لم تكن زوجته فهي حرام عليه بائن منقطعة عنه وأمرها بيدها في اختيار الزوج والاعتداد يجوز أن يكون من الأول أو اعتداد نعم الله تعالى أو غير ذلك ولو طلقتك أمس إقرار * قال لحرة هذا ابني منك فقالت نعم أو قالته امرأة لرجل فقال نعم فهذا إقرار بالنكاح ولو خاطب الأمة لا * قلت له أنا امرأتك فقال أنت طالق فإقرار بالنكاح وقوله أو قولها للقاضي فرق بيننا لا يكون إقرارا * أختان فاطمة وخديجة فقال رجل تزوجت فاطمة بعد خديجة قال الإمام الثاني رحمه الله فاطمة امرأته لأنه تكلم بها أولا وقال محمد خديجة امرأته لأنه وصل بين كلاميه فأجعل خديجة امرأته وأفرق بينه وبين فاطمة وكذا لو قالت تزوجت بأبي موسى بعد أبي حفص فادعيا أنها امرأته فهي امرأة أبي موسى عند الإمام الثاني رحمه الله ولا تصدق عليه وقال محمد تصدق عليه وتكون لأبي حفص وإذا سألها القاضي من تزوجك فقالت تزوجت أبا موسى بعد ما تزوجت بابي حفص فهي امرأة أبي حفص إذا جوابا بالسؤال استحسانا وكذا في البيع لو قال بعت منك بعد ما بعته من فلان * (السادس عشر في الشروط والخيار فيه) * خيار الإجازة يثبت فيه كما في سائر العقود لا خيار الرؤية والشرط ولا يبطل به النكاح وخيار العيب لا يثبت فيه عندنا وعند الشافعي رحمه الله يثبت في العيوب الخمس الجنون والجذام والبرص المستحكم والقرن والرتق فإن لم يدخل بها فلا مهر وإن دخل بها بلا علم فمهر المثل وكذا لا يثبت للمرأة عندها خلافا فلمحمد رحمه الله وتفصيل مذهب الشافعي فيه أن مثبت الخيار بما يشترك فيه الزوجان ثلاثة الجنون المتقطع والطبق والبرص ولا يلحق به البهق فلا خيار فيه والجذام علة يحمر بها الوجه ثم العضو ثم يسود ثم يتقطع ويكون في كل عضو إلا أنه أغلب في الوجه * وإذا تنازعا في قرحة أو في بياض أنه جذام أو برص فالقول للمنكر إلا أن يبرهن الآخر عدلين من الأطباء وما يختص به الجب والعنة وأنه مثبت للخيار بالإجماع إذا لم يبق ما يمكن الجماع به وما يختص بها القرن والرتق والممكن في حق كل واحد من الزوجين خمسة فإذا بها فمالك والشافعي وأحمد على أن له فسح النكاح وفيما سواه من العيوب وجهان في وجه لا خيار وهو الظاهر وفي وجه كل ما ينفر تنفير البرص ويكسر شهوة التوقان يوجبه ويجري هذان الوجهان في العذيوطة وهي التي تخرأ عند الجماع وكذا في البخر أنكر الذي لا يقبل العلاج قلت ولم أجد أن الرجل إذا كان عذيوطا عند الجماع على قول محمد هل يكون لها الخيار وقد كانت المسألة واقعة بخوارزم فأجاب بعضهم بأنها تملك الرد * لو شرط لأحدهما السلامة من عيب كالعمى أو الشلل أو الجمال أو البكارة فوجد بخلافه ليس له الخيار * زوجتك بنتي إن رضيت فقبل جاز النكاح والشرط باطل وكذا لو قال بعت عبي إن رضي فلان الأجنبي قال الحاكم تأويله إذا تبين وقت الرضا حمل على معنى شرط الخيار لفلان * تزوجتك على أن لك المشيئة إلى الليل جاز النكاح وبطل الشرط كالخيار * تزوجها على أن أباه بالخيار صح النكاح والشرط باطل * ولو قالت زوجت نفسي منك إن رضى أبي لا يصح لأنه علقه بالخطر بخلاف الأول * تزوجتك على أن أمرك بيدك إلى شهر بعدما أتزوجك جاز وأمرها بيدها شهرا بع التزوج فإن اختارت زوجها في يوم من الشهر لم يبطل خيارها في باقي الشهر وعن الإمام الثاني أنه يبطل الأمر * تزوجها على أن يأتي بعبدها الآبق لها مهر المثل * تزوج أمة على أن يكون كل ولد يلده حرا صح الشرط أنه مقيد لأنه لولاه لرق الأولاد والأولاد أحرار * أتزوجك على أن تعطيني عبدك هذا فأجابته جاز النكاح بمهر المثل ولا شيء له من العبد * تزوج امرأة إن شاءت وشاء فلان فأبطل فلان المشيئة في المجلس جاز كالخيار إذا سقط في مجلس بيت البيع وهذا إذا بدأت المرأة فإن بدأ الزوج وقال تزوجتك إن شئت فقبلت بلا شرط صح النكاح ولا حاجة إلى إسقاط المشيئة * قال لها تزوجتك بألف إن رضى فلان اليوم وفلان حاضر فرضى جاز وإن كان غائبا لم يجز بخلاف ما إذا قال تزوجتك ولفلان الرضا حيث ينعقد لأن هذا قول قد وجب وشرط الخيار لغيره والأول مخاطرة * (السابع عشر في النكاح بالكتابة والرسالة) * الكتاب كالخطاب حتى لو كتب إليها أني تزوجتك فقرئ عليها عند الشهود فقبلت صح لكن يفترقان من وجه وهو أن القبول في الخطاب إذا لم يتصل بالإيجاب في مجلسه بطل الإيجاب ولو لم تجب حين قرئ عليها الكتاب في ذلك المجلس وزوجت منه نفسها في مجلس آخر عند الشهود وقد سمعوا كلامها وما في الكتاب جاز وإن سمعوا كلامها إلا ما في الكتاب لا يصح لأن الشرط سماع الشهود كلام المتعاقدين وسماع الكتاب كلامه * قالت اشهدوا أن فلان كتب إلي يخطبني فزوجت نفسي منه صح ولو أتى الزوج بالكتاب مختوما وقال هذا كتابي إلى فلانة فاشهدوا عليه لا يصح عندهما خلافا للثاني وفائدته فيما إذا أنكر الزوج والكتاب فشهدوا عليه أنه كتابه لا يصح ما لم يذكر ما في الكتاب ولا يقضي بهذه الشهادة عندهما * كتب إليها أني تزوجتك ينبغي أن يشهد شاهدين على طتابه فيقرأ عليها ما في الكتاب ويختم بكتب العنوان ويشهدهما على الختم والعنوان أيضا إنها تدعو بالشهود وتقرأ عليهم وتزوج نفسها من الكاتب فيجوز وفاقا ولو لم يشهد على ما في الكتاب وأشهد على ختمه وعنوانه صح عن الثاني خلافهما وفي الرسول العبد والحر والصغير والكبير والفاسق والعدل سواء لأنه تبليغ عبارة المرسل * قال محمد كتب إلى رجل يعني عبدك بألف فقال بعت جاز قال شيخ الإسلام وفيه نظر لأنه لا ينعقد من الحاضر بهذه العبارة فكيف من الغائب فلا ب من زيادة لفظ وهو أن يكتب قد اشتريت عبدك فبعه مني فإذا قال بعت تم وذكر شمس الأئمة أنه من الحاضر استيام ومن الغائب في العادة تحقيق فيكون أحد شطري البيع فيتم بقوله بعت * (الثامن عشر في الحظر والإباحة وفيه أجناس في القسم) * المريضة والصحيحة فيه سواء والتسوية في الوطء غير لازم في الظاهر * تزوجها على أن يقيم عندها أكثر أو جعلت له جعلا على أن يزيد في قسمها فالشرط والجعل باطل ولها الرجوع في مالها * له امرأة واحدة وهويكون مشتغلا طول النهار بالصيام والليل بالقيام يؤمر أن يبيت عندها ويراعي حقها أحيانا وقال الحسن لها ليلة من أربع ليال * وفي المنتقى تزوجها وله أمهات أولاد وسراري فقالت أكون عندهن وآتيها إذا با لي ليس له ذلك ويقال له كن عندها في كل أربع يوما وليلة والباقي لك * أقام عند إحدى زوجتيه شهرا ليس للثانية أن تطالبه بمثله لأن القسم لا يكون دينا * (نوع آخر) * وجدته عنينا إن علمت بالعنة حل النكاح لا تملك المطالبة ولا يعتبر التأجيل إلا عند من يملك القضاء وابتداء التأجيل من وقت الخصومة ويؤجل سنة شمسية لأنها على أزيد من القمرية بأحد عشر يوما وإن مرض فيها فالفتوى على أنه يؤجل قدر مرضه وعن محمد إنه إن أكثر من نصف شهر يجعل له بدل وإلا لا والقاضي الإمام على أنه يحتسب على الزوج رمضان وأيام العادة وإن حج الرجل يحتسب أيضا لا إن حجت أو هربت منه فإن خيرها القاضي لا يبطل خيارها بالسكوت ويبطل باختيار الزوج أو بقيامها عن المجلس وكذا إذا أقامها أعوان القاضي أو قام الحاكم عن المجلس قبل اختيارها شيئا وإذا اختارت الفرقة أمر القاضي الزوج بالطلاق فإن أبى فرق والفرقة بائنة * (نوع آخر) * مباشرة النكاح في المساجد مستحب والنكاح بين العيدين جائز وكره بعضهم الزفاف والمختار أنه لا يكره لأنه عليه الصلاة والسلام تزوج بالصديقة رضي الله عنها في شوال وبنى بها فيه وتأويل قوله عليه الصلاة والسلام لا نكاح بين العيدين إن صح أنه عليه الصلاة والسلام كان رجع من العيد أقصر أيام الشتاء إلى الجمعة فعرض عليه الإنكاح فقاله حنى لا يفوته الرواح في الوقت الأفضل إلى الجمعة * له أربع نسوة وألف جارية أراد شراء جارية أخرى فلامه رجل بخاف عليه الكفر لقوله تعالى الأعلى أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين * له امرأة أو جارية فأراد أن يتزوج أخرى فقالت أقتل نفسي له أن يأخذ ولا يمتنع لأنه مشروع قال الله تعالى لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم الفاصلة تدل على أنه ترك الأفضل وفي التسرى على الزوجة مخالفة دين النصارى وكذا في التزويج بامرأتين * وإن خاف أن لايعدل بين امرأتين لا يتزوج بأخرى لقوله تعالى فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة لكن لو لم يفعل لئلا يدخل على ضعفاء القلب الغم ورق عليها فهو مأجور قال عليه الصلاة والسلام من رق لأنثى رق الله تعالى له وترك إدخال الغم عليها يعد من الطاعة والإمام اختار في هذا أفضلية الاكتفاء بالواحدة الحرة * اشترى جارية أبيه يحل له وطءها حتى يعلم وطء الأب وإن كان الأب بوأها بيتا لا يحل لأن الغالب أن وطئها وليس للزوج أن يمنعها من غزل قطنها أو لغيرها بالأجر عند حاجته إليها ولا ينفي ولد الجارية اعتمادا على الغزل لأنه تعالى إذا أراد خلق نسمة خلق لكنها إن كانت عفيفة محصنة لا يسعه النفي وإن دخلت وخرجت وإن غير محصنة يسعه النفي وإن هربت ليلة إلى متهم يسعه النفي إن لم تكن عفيفة وإن عفيفة لا ولو عفيفة تشهد بعد موته أنها أم ولده وإلا لا * (نوع آخر) * أبت أن تسكن مع أحماء الزوج وفي الدار بيوت إن فرغ لها بيتا له غلق على حدة وليس فيه أحد منهم ولا تتمكن من مطالبة بيت آخر وذكر في الملتقط صدر الإسلام إذا جمع بين امرأتين في دار وأسكن كلا في بيت له غلق على حدة لكل منهما إن يطالبه بيت في دار على حدة لأنه لا يتوفر على كل منهما حقها إلا إذا كان لها دار على حدة بخلاف المرأة مع الأحماء فإن المنافرة في الضرائر أوفر وإن أبت السكنى في بيت واحد مع جاريته أو أم ولده قيل ليس لها ذلك وبه أفتى برهان الأئمة لأن الأمة بمنزلة متاع البيت وقيل تملك مطالبة بيت لها غلق على حدة * المنكوحة أو المعتدة أبت الخبز والطبخ إن بها علة أو من بنات الأشراف يأتي الزوج بمن يطبخ لها وإن كانت ممن تخدم نفسها تجبر قال السرخسي لا تجبر لكن لا يعطى لها الأدام في الصحيح والمذكور في المنتقى أنها لا تجبر على الخدمة في جواب ظاهر الرواية والفتوى على ما ذكرناه * ظهر الحبل بالمرضعة وخيف انقطاع اللبن عن الولد والأب لا يقدر على الظئر يباح الإسقاط ما دام مضغة وفي الكراهية يباح من غير قيد * والبكر إذا جامعها زوجها فيما دون الفرج وحبلت تزال البكارة بالبيضة أو طرف الدرهم وإن لا زوج لها * اعترض الولد في بطنها وخيف هلاكها ولا يرجى خروجه إلا بالقطع إربا إن ميتا يفتى بالقطع وإن حيا لا يفتى بالقطع كما لا يحل القتل بالإكراه على القتل * وصلت شعرها بشعر غيرها يكره وفيه اللعن وبالوبر لا يكره * ولو قطعت شعر نفسها عليها الاستغفار * ويضر بها إذا شتمت الزوج وعلى ترك الزينة إذا أرادها وترك الإجابة إلى الفراش إذا دعاها والغسل والخروج من البيت وترك الصلاة في رواية وإن كانت لا تصلي يباح طلاقها ولأن يلقى الله تعالى ومهرها عليه خير من أن يطأ من لا تصلي * ولا تمنع من زيارة الأبوين وأولادها الذين من زوجها الأول في كل جمعة وفي غيرها من المحارم في كل سنة وكذا لو أراد أبواها وأولادها المجيء إليها لا يلي الزوج المنع وعن الإمام الثاني إن كانا والأولاد قادرين على الإتيان لا تذهب وإن لم يقدروا إذن لها الزوج بالرواج في كل شهرين * ولو كان لها أب زمن وليس له من يقوم عليه إلا هي والزوج يمنعها من التعاهد تعصى زوجها وتقوم عليه مسلما كان أو ذميا * وللزوج أن يأذن لها بالخروج إلى سبعة مواضع زيارة الأبوين وعيادتهما وتعزيتهما وأحدهما وزنارة المحارم فإن كانت قابلة أو عتيقا له أو لها على أحد حق أو عليها لأحد خرجت بلا إذن وكذا الحج وفيما عداه من زيارة الأجانب وعيادتهم والوليمة لا وإن بإذن وإن أذن الزوج كانا عاصيين * وفي أدب القاضي له أن يغلق عليها الباب من غير الأبوين والذي أختاره في الذخيرة والسي الكبيرة وأدب القاضي أن للزوج أن يمنعها عن أبويها وأولادها وهم يزورونها فيك لجمعة بحضرة الزوج وله أن يمنعهم من الكينونة عندها به أخذ المشايخ وله المنع من الحمام ولا تخرج إلى العلم بلا إذنه وإن كانت لها نازلة وسأل لأجلها الزوج لا تخرج وإلا خرجت وإن أرادت تعلم مسائل العبادات والزوج عالم بها علمها قال الله تعالى وأمر أهلك بالصلاة وكان يأمر أهله بالصلاة وإن كان لا يحفظ المسائل إذنها أحيانا وإن لم يأذن لا شيء عليه ولا يسعها الخروج إلا بإذنه إلا إذا وقعت لها نازلة في العبادة ولو أذن لها بالخروج إلى مجلس الوعظ الخالي عن البدع لابأس به ولا يأذن بالخروج إلى المجلس الذي يجتمع فيه الرجال والنساء وفيه من المنكرات كالتصدية ورفع الأصوات المختلفة واللعب من المتكلم بإلقاء الكم وضرب الرجل على المنبر والقيام عليه والصد والنزول عنه وكله من المذكر مكروه فلا يحضر ولا يأذن لها فإن فعل يتوب لله تعالى * وفي الفتاوى لها الخروج قبل قبض المهر في الحوائج وزيارة القارب وبعد قبض المهر لا إلا بإذنه ولا تسافر مع عبدها ولو خصيا ولا مع ابنها المجوسي ولا بأخيها رضا عافى زماننا ولا بامرأة أخرى ولا بالغلام المحرم الذي لم يحتلم إلا أن يكون مراهقا ابن ثنتي عشر أو ثلاث عشرة والصغيرة التي لا تشتهي تسافر بلا محرم وتسافر مع زوج بنتها وابن زوجها وزوج أمها * وإذا كانا في لحاف لا يدخل الابن والأخ وكذا البنت وإن كانت لا ينكشفان ولا يجامعان قال الإمام الثاني لا يدخل على أمه ولا على بناته وأخته بلا إذن وكذا على ذي الرحم المحرم ولا العبد على سيده ولا يستأذن على امرأته لكن إذا دخل سلم * له والدة شابة تخرج بالزينة إلى الوليمة والمأتم بلا إذنه ولها زوج لا يتمكن من منعها ما لم يثبت عنده أنها تخرج للفساد فإن ثبت رفع الأمر إلى القاضي ليمنعها * (التاسع عشر من النفقات) * إذا كان الزوج ذا طعام ومائدة تتمكن من الأكل كفايتها ليس لها المطالبة بفرض النفقة وإن لم يكن بفرض لها إذا طلبت النفقة والكسوة ما يصلح للشتاء أو الصيف لبقاء النفس بالمأكول والملبوس وذا يختلف بالأوقات والأمكنة والزوج هو بلى الإنفاق إلا إذا ظهر مطله فحينئذ يفرض القاضي النفقة ويأمر أن يعطيها ما تنفق على نفسها نظر إليها فإن أبى حبسه ولا تسقط وتؤمر بالاستدانة حتى ترجع عليه إن بان له مال وإذا مات الزوج بعد الأمر بالاستدانة رجعت في ماله ومعنى الأمر بها الأمر لا بالشراء بالنسيئة لترجع عليه بالثمن وتحيل البائع على الزوج بلا رضاه * وإن طلبت نفقة كل يوم كان لها ذلك عند المساء ويفرض نفقة الخادم لكن لا تبلغ نفقة المخدومة بل بقدر ما يفرض على الزوج المعسر يقدر الكفاية وعن الثاني أنه يفرض نفقة خادمين لداخل البيت ولخارجه وفي الأخرى ولو فائقة في الغنى * زفت مع جواري كثيرة فنفقة كل الخدم تفرض وإن كان الزوج معسر ألا تفرض نفقة خادم وإن كان لها خادم وقال محمد رحمه الله يفرض ثم قيل نفقة المملوك وقيل أيا كان حرة أو أمة ولو الزوجة أمة لا تستحق نفقة الخادم وإنما هي لبنات الإشراف الصحيح إن الزوج لا يملك إخراج خادمها حتى لو قال أنا أعطيك نفقة الخادم وأبت ليس له ذلك ويجبر على نفقة الخادم أيضا وإن قال أنا أخدم عند الثاني لا يقبل ويفرض نفقة خادم وبعض مشايخنا قال يقبل * أمرت بأن تنفق على مماليكها من مهرها ثم قالت لا أجعل من المهر لأنك استخدمت الخدام فما أنفق بالمعروف يحتسب من المهر لأنه أدى الواجب لا الزائد وإن كان من المحترفة يفرض نفقة كل يوم لأنه لا يقدر على الزيادة وإن من التجار فشهر وإن من المزارعين فسنة فينظر إلى ما هو أيسر عليه ويفرض الأدام أعلاه اللحم وأوسطه الزيت وأدناه اللبن وقيل الأدام بفرض لخبز الشعير ولا يفرض الفاكهة ولم يذكر الخف والأزار في كسوة المرأة النوازل وذكرهما في كسوة الخادم وذلك في ديارهم بحكم العرف وفي ديارنا يفرض الأزار والمكعب وما تنام عليه وفي الفتاوى لا يجب عليه الملاءة والخف وفي الشروح لا يجب عليه خفها لأنها منهية عن الخروج بخلاف خف خادمها وإن كان له عليها دين لا تقع المقاصة إلا أن يرضى الزوج بخلاف سائر الديون حيث تقع بلا تقاص * الحطب والصابون والأشنان عليه وإن فقيرة ما إن ينقلها الزوج أو يدعها تنفل بنفسها وإن غنية تستأجر من ينقله ولا تنقل بنفسها وثمن ماء الاغتسال عليه غنية كانت أو فقيرة وفي كتاب رزين عليها أن طهرت من الحيض لأكثر الحيض وإن أقل من عشرة فعليه * وأجرة القابلة عليها أن استأجرت ولو استأجرها الزوج فعليه * إن حضرت بلا إجازة فلقائل أن يقول على الزوج لأنه مؤنة الوطء ويجوز أن يقال عليها كأجرة الطبيب * ويفرض الكسوة في كل ستة أشهر إلا إذا تزوج وبنى بها ولم يبعث الكسوة فلها الطلب قبل المدة وفي ظاهر الرواية يعتبر حالهما فإن كان من الأشراف يأكل الحواري والباجات والطير المشوي وهي فقيرة تأكل في أهلها خبز الشعير يطعمها خبز البر وباجة أو باجتين والقول للزوج في العسرة والبينة لها في يساره وإن لم تكن لها بينة على يساره وطلبت من القاضي أن يسأل من جيرانه لا يجب عليه السؤال وإن سأل كان حسنا فإن سأل فأخبره عجلان بيساره يثبت اليسار بخلاف سائر الديون حيث لا يثبت السار بالأخبار \فإن قالا سمعنا بأنه موسرا وبلغا ذلك لا يقبله القاضي وأشار شيخ الإسلام أن القول لها في أنه قادر وبعض المتأخرين قالوا ينظر إلى الزي إلا في حق العلوية والفقهاء لأن أكثرهم يلبسون أحسن الثياب ولكن بيوتهم خالية عن الطعام واللباس * شكت عند القاضي أنه يضربها وطلبت الإسكان عند قوم صالحين إن علم به زجره وإلا فإن كان الجيران صلحاء أقرها عندهم وإلا أمره بالإسكان عند الصلحاء * والناشرة التي لا تستحق النفقة هي الخارجة عن منزلة بلا إذن بلا حق ولو في بيته فليست بناشزة لتمكنه من الوطء مغالبة * ولو قالت أنه يسكن في ببيت مغصوب فلا أدل عليه تستحق النفقة لأنها على حق ألا يرى أن بعض علمائنا لم يقبلوا شهادة من يشترى في الدكان المغصوب عالما به * ولو كان الزوج في بلدة أخرى قدر سفر فبعث إليها الحمولة والزاد حتى تنتقل إليه ولم تجد محرما ولم تذهب تستحق النفقة لأنها على حق * لها طلب النفقة من الزوج بل الزفاف على ما عليه الفتوى إذا لم يطالب الزوج بالزفاف لعدم وجود التسليم قبل الطلب وكذا لو كنعت نفسها بحق * ولا نفقة لصغيرة لا تصلح للجماع وإن في بيت الزوج وإن كانت تصلح للمؤانسة لا غير اختلفوا فيه ولو ظن هذا الزوج لزوم النفقة عليه فالتزم لا يلزم والالتزام باطل * وإن كان الزوج صغيرا أو مريضا لا يطبق تلزم النفقة والأب لا يؤخذ بها بلا ضمان * ولو كانت محرمة أو رتقاء أو قرناء يجب أن لا تمنع نفسها وإن أصابتها العوارض بعد الزفاف أو قبله وعن الإمام الثاني لا نفقة للرتقاء المريضة التي لا يمكن وطؤها قبل نقلها إلى بيته * وإن انتقلت إلى بيته بلا رضاه ردها إلى منزلها وإن نقلها عالما بحالها إلى منزله لزمت النفقة * وقال المشايخ مرضت في منزله بحيث لا يمكنه الاستمتاع بها فلا نفقة وإن أمكن الاستمتاع بوجه لزم وله رد الصغيرة التي لا تصلح للمؤانسة * ذهبت للحج مع زوجها وجب نفقة الحضر يعني قيمة طعام الحضر وإن خرج بها رجل كارهة بلا زوجها لا وإن حبس الزوج وجبت * ولا نفقة في النكاح الفاسد وفي النكاح بلا شود يلزم * فرض القاضي لها النفقة أو صالح معها ومضت مدة ولم يعط ومات سقطت لأنها صلة وبالطلاق تسقط بلا خلاف والبقالى ذكر فيه الخلاف بين الثاني ومحمد * وإن أمرها بالاستدانة ومات في السقوط * عجل نفقة مدة وماتت لا تسترد كالهبة إذا مات الموهوب له ولو هلكت في يدها لا تسترد إجماعا * ولو اختلفا في قدر الوقت الماضي من فرض القاضي أو قدرها أو جنسها فالقول قول الزوج والبينة بينها * والمعتدة إذا لم تأخ1ذ أو لم يعط الزوج لها النفقة المفروضة حتى مضت العدة قال الإمام الحلواني المختار عدم السقوط * المعتدة إذا لزمت البيت زمانا وخرجت زمانا فهي ناشزة وإن كان البيت لها إلا إذا سألت منه أن يحولها إلى منزلة فأبى والقول لها في انقضاء العدة فإن برهن الزوج على إقرارها بالانقضاء برئ من النفقة * ادعت حبلا ينفق عليها إلى سنتين وبعدهما لا * كل امرأة معتدة لا نفقة لها عند الطلاق لا تعود لها النفقة أبدا وكل امرأة معتدة لها النفقة يوم الطلاق ثم صارت بحال لا تستحق النفقة تعود بزوال المانع نفقتها * أمة بوأها منزلا ثم أخرجها إلى بيته ثم عادت عادت النفقة وإن لم يبوئها حتى طلقها ثم بوأها لا تعود النفقة * ارتدت بعد الطلاق وعادت عن دار الحرب لا تعود لتبدل حالها وإن طاوعت ابنه بعد الطلاق لا تبطل النفقة لأنها معصية فلا تبطل الحق والفرقة كانت حاصلة فلا تضاف إلها بالردة أحدثت تفويت الاحتباس له لأنها تحبس للإسلام. ولو ناشزة عند الطلاق ثم عادت إلى منزل الزوج لها النفقة وهذا يخالف الأصل المذكور وهذه رواية ناشزة سافر عنها زوجها ثم عادت بعد سفر الزوج إلى منزله الذي كانا فيه إنها تخرج عن أن تكون ناشزة والفرقة لو منه يجب النفقة ولو منها لا الا إذا كان بحق. خالعها على أن لا سكنى لها ولا نفقة فلها السكنى لأنه حق الشرع فلا بلى أبطاله وان على أن مؤنة السكنى عليها فعلها غاب فتزوجت وجاء الأول وفرق بينها وبينه فلا نفقة على الزوج الأول حتى تنقضي عدة الثاني فلو طلقها الأول في عدة الثاني لا يجب نفقة العدة على الأول لأمها محبوسة للثاني ولا على الثاني لكون النكاح فاسدا. تزوج المعتدة ودخل بها الزوج لا تجب عليه النفقة وفي الفتاوى تجب على الزوج الأول إذا كان التزوج في بيت الأول فأما إذا خرجت منه فلا تجب على احد.
Bogga 28