Fatawa
فتاوى ابن الصلاح
Tifaftire
موفق عبد الله عبد القادر
Daabacaha
مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1407 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
@ يَشْتَرِي من الثَّانِي وَهُوَ قَول أبي حنيفَة وَلَو وَكله لبيع عَبده من فلَان فَبَاعَ من غَيره لم يَصح وَلَو وَكله بتطليق زَوجته ثمَّ الْمُوكل طَلقهَا ثمَّ طَلقهَا الْوَكِيل قي عدَّة الرّجْعَة تقع الطلقتان
٧١٦ - مَسْأَلَة إِذا وكل وَكيلا يَشْتَرِي شَيْئا وكَالَة فَاسِدَة فَاشْترى قَالَ إِن قَالَ اشْتَرِ لي عبدا وَلم يبين النَّوْع وَالْوَصْف فَاشْترى عبدا يَصح العقد للعاقد إِن اشْترى فِي الذِّمَّة
٧١٧ - مَسْأَلَة إِذا وكل وَكيلا بشرَاء شَيْء فَقَالَ البَائِع بِعته من فلَان وَقَالَ الْوَكِيل اشْتَرَيْته لفُلَان مُوكله الَّذِي سَمَّاهُ قَالَ لَا يَصح العقد لِأَن أَحْكَام العقد تتَعَلَّق بالعاقد وَهُوَ لم يُخَاطب الْعَاقِد مَسْأَلَة رجل وكل وَكيلا اشْترى لَهُ فرسا فَأخذ الْوَكِيل فرسا من إِنْسَان وَبَعثه إِلَى الْمُوكل فَتلف فِي الطَّرِيق هَل يجب عَلَيْهِ ضَمَانه قَالَ فِيهِ تَفْصِيل إِن أَخذ الْوَكِيل من البَائِع على طَرِيق السّوم قَالَ يَنْبَغِي أَن يضمنهُ الْوَكِيل إِذا تلف فِي يَده لَا الْمُوكل لِأَن الْمُوكل أمره بالشراءلا بالاستيام وَلَو أمره بالاستيام فعلى الْمُوكل وَلَو بَعثه إِلَى الْمُوكل نظر إِن كَانَ الْمُوكل أمره بإن يَبْعَثهُ إِلَيْهِ ضمن الْمُوكل فَإِن تعدى الرَّسُول فِي الطَّرِيق بِأَن رَكبه فمقدار الضَّمَان على الرَّسُول وَإِن لم يَأْمُرهُ الْمُوكل بِأَن يبْعَث إِلَيْهِ نظر إِن قَالَ البَائِع ابعثه إِلَى الْمُوكل فَبعث فَتلف فِي الطَّرِيق من غير تعد لَا ضَمَان على أحد وَإِن تعدى فِيهِ الرَّسُول ضمنه الرَّسُول وَلَو رَكبه الرَّسُول فِي الطَّرِيق فَقَالَ البَائِع لم آذن فِي الرّكُوب فَالْقَوْل قَول البَائِع مَعَ يَمِينه وَإِن لم يَأْمُرهُ البَائِع أَيْضا بِأَن يَبْعَثهُ إِلَى الْمُوكل فَبَعثه الْوَكِيل ضمن الْوَكِيل وَأما الرَّسُول نظر إِن كَانَ عَالما بِأَن الْوَكِيل لَا يجوز لَهُ أَن يفعل ذَلِك فقرار الضَّمَان عَلَيْهِ وَالْوَكِيل طَرِيق وَإِن كَانَ جَاهِلا فَلَا شَيْء على الرَّسُول إِلَّا أَن يتَعَدَّى فَحِينَئِذٍ يكون قَرَار الضَّمَان عَلَيْهِ وَالْوَكِيل طَرِيق
٧١٨ - مَسْأَلَة إِذا وكل وَكيلا بِبيع شَيْء فتعدى فِيهِ ثمَّ بَاعه صَحَّ فَلَو تلف الثّمن قبل الْقَبْض حَتَّى انْفَسَخ أَو رد عَلَيْهِ بِالْعَيْبِ يكون مَضْمُونا
2 / 599