575

Fatawa

فتاوى ابن الصلاح

Tifaftire

موفق عبد الله عبد القادر

Daabacaha

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1407 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ayyuubiyiin
- مَسْأَلَة دفع ثوبا إِلَى دلال لبيعه فَضَاعَ من يَده وَلَا يدْرِي الدَّلال أَنه سرق أَو نسي فِي مَوضِع أَو سقط مِنْهُ أَو دفع إِلَى مُشْتَر فنسي قَالَ يجب عَلَيْهِ الضَّمَان لِأَن الْغَفْلَة عَن حفظ الْأَمَانَة حَتَّى يضيع مضمنه وَكَذَلِكَ لَو وَضعه فِي مَوضِع فنسي إِنَّمَا لَا يجب عَلَيْهِ الضَّمَان إِذا خَفِي جِهَة الْهَلَاك من غير تَفْرِيط من جِهَته
٧١٣ - مَسْأَلَة إِذا قَالَ الْمُوكل بَاعَ وَكيلِي بِالْغبنِ وَقَالَ المُشْتَرِي بل بِثمن الْمثل فَالْقَوْل قَول الْمُوكل مَعَ يَمِينه لِأَنَّهُ يَدعِي فَسَاد العقد وَالْأَصْل بَقَاء ملكه فَلَو أَقَامَ كل وَاحِد بَيِّنَة فبنية المُشْتَرِي أولى لِأَن عِنْده زِيَادَة علم وَهُوَ انْتِقَال الْملك إِلَيْهِ من البَائِع وَكَذَلِكَ كل شَيْئَيْنِ يتعارضان فَإِن مَا اتَّصل بِهِ حكم الْحَاكِم يقدم وَالله أعلم
٧١٤ - مَسْأَلَة إِذا وكل بِبيع شَيْء هَل يملك تَسْلِيم الْمَبِيع وَقبض الثّمن لِأَصْحَابِنَا وَجْهَان قَالَ شَيْخي ﵁ إِذا وَكله بِبيع صرف أَو عقد سلم يملك تَسْلِيم رَأس المَال إِلَيْهِ عِنْدِي وَجها وَاحِدًا لِأَن العقد لَا يتم بِدُونِهِ وَهُوَ يخْتَص بِزَمَان الْخِيَار وَخيَار الْمجْلس ثَابت للْوَكِيل وَإِن كَانَ فِي غير هذَيْن لَا يجوز لَهُ التَّسْلِيم فِي وَجه لِأَن العقد يتم بِدُونِهِ أَلا ترى أَنه لَو وكل بِثمن حَال يملك قبض الثّمن فِي وَجه وَلَو وكل بِثمن مُؤَجل لَا يملك قَبضه عِنْد حُلُول الْأَجَل وَجها وَاحِدًا لِأَن قَضِيَّة العقد فِي الْحَال تَعْجِيل التَّسْلِيم وَفِي الْمُؤَجل بِخِلَافِهِ وكما لَو وكل بِبيع شَيْء وَقُلْنَا لَا يملك الْوَكِيل التَّسْلِيم إِلَّا بِالْإِذْنِ قَالَ رَأَيْت أَن بَيْعه لَا يَصح لِأَنَّهُ لَا يقدر على التَّسْلِيم قَالَ وَالَّذِي عِنْدِي أَنه يَصح العقد وَإِن كَانَ التَّسْلِيم يتَوَقَّف على إِذن الْمُوكل لِأَنَّهُ لَيْسَ هُنَاكَ حَائِل مَانع يتَوَقَّف على إِحْضَار الْمَبِيع إِذا كَانَ غَائِبا عَن ذَلِك الْمَكَان وَلَا يمْتَنع تغييبه صِحَة البيع
٧١٥ - مَسْأَلَة وكل عبدا لشراء شَيْء دون إِذن سَيّده لَا يَصح وَلَو وَكله ليَشْتَرِي عبد فلَان فَلَمَّا جَاءَ الْوَكِيل كَانَ فلَان قد بَاعه من أجر فللوكيل أَن

2 / 598