Fasting in Islam in the Light of the Quran and Sunnah
الصيام في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة
Daabacaha
مركز الدعوة والإرشاد بالقصب
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م
Noocyada
وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب ﵄، قال: «تَراءى (١) الناس الهلال، فأخبرت رسول الله ﷺ أني رأيته، فصامه وأمر الناس بصيامه» (٢).
قال الإمام الترمذي أثناء كلامه على حديث ابن عباس ﵄ في شهادة الأعرابي: «والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم، قالوا: تقبل شهادة رجل واحد في الصيام، وبه يقول ابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وأهل الكوفة، وقال: إسحاق: لا يصام إلا بشهادة رجلين، ولم يختلف أهل العلم في الإفطار أنه لا يقبل فيه إلا شهادة رجلين» (٣) (٤).
_________
(١) تراءى الناس: الترائي تفاعل من الرؤية، وهو طلب رؤية الهلال. [جامع الأصول لابن الأثير،
٦/ ٢٧٣].
(٢) أبوداود، كتاب الصوم، باب شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان، برقم ٢٣٤٢، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ٢/ ٥٥.
(٣) سنن الترمذي، كتاب الصوم، باب ما جاء في الصوم بالشهادة، الحديث رقم ٦٩١.
(٤) وأما شهادة المرأة في ثبوت دخول الشهر فقد اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول: يقبل قول المرأة في رؤية هلال شهر رمضان، وهو رواية عن الإمام أحمد، وقول أبي حنيفة، وأحد الوجهين لأصحاب الشافعي؛ لأنه خبر ديني أشبه الرواية، والخبر عن القبلة، ودخول وقت الصلاة، ويحتمل أن لا يقبل قول امرأة كهلال شوال.
القول الثاني: لا يقبل قول المرأة؛ لأن طريقه الشهادة؛ ولهذا يقبل فيه شاهد الفرع مع إمكان شاهد الأصل، ويطلع عليه الرجال فلم يقبل من المرأة المنفردة، كالشهادة بهلال شوال، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو أحد الوجهين لأصحاب الشافعي. قال ابن قدامة في الشرح الكبير، ٧/ ٣٤٣: «ويحتمل أن لا يقبل فيه قول امرأة كهلال شوال». [الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف،
٧/ ٣٤٣،والكافي لابن قدامة،٢/ ٢٢٨،والشرح الممتع، لابن عثيمين، ٦/ ٣٢٦ - ٣٢٧].
قال شيخنا ابن باز ﵀: «واختلف العلماء في المرأة هل تقبل شهادتها في الدخول كالرجل على قولين:
منهم من قبلها كما تقبل روايتها في الحديث الشريف إذا كانت ثقة، ومنهم من لم يقبلها، والأرجح عدم قبولها في هذا الباب؛ لأن هذا المقام من مقام الرجال، وما يختص به الرجال، ويشاهده الرجال؛ ولأنهم أعلم بهذا الأمر وأعرف به». [مجموع فتاوى ابن باز، ١٥/ ٦٢].
وأما في ثبوت دخول شوال، فقال الإمام ابن قدامة ﵀: «ولا يقبل فيه شهادة رجل وامرأتين، ولا شهادة النساء المنفردات وإن كثرن، وكذلك سائر الشهور». [الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، ٧/ ٣٤٤].
1 / 64