حميد الطويل عن أنس بن مالك قال:
" نهى رسول الله ﷺ عن بيع الثمرة ثمرة النخل حتى تزهة ". قلنا لأنس: ما زهوه؟ قال: تحمرّ، قال: أرأيت إذا منع الله الثمرة فبم تستحل مالك أخيك؟ (^١)
روى محمد بن عباد المكي (^٢) عن عبد العزيز بن محمد كلام أنس مفردا فرفعه كذلك.
أخبرنا أحمد بن محمد بن غالب قال: قرأت على أبي حفص بن زيات (^٣) حدثكم عبد الله بن محمد البغوي نا محمد بن عباد المكي نا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن حميد عن أنس عن النبي ﷺ:
" قال: إن لم يثمرها الله فبما يستحل أحدكم مال أخيه " (^٤).
قال أبو القاسم بن منيع (^٥) روى هذا الحديث جماعة كلهم عن حميد
(^١). أخرجه البيهقي (السنن الكبرى ٥/ ٣٠٠) من طريق النجاد عن إسماعيل بن إسحاق عن إبراهيم … به ..
(^٢). هو ابن الزبرقان نزيل بغداد، قال أحمد: حديثه حديث أهل الصدق، وقال ابن معين: لا بأس به. قال الحافظ ابن حجر: صدوق يهم، مات سنة ٢٣٤ هـ (التهذيب ٩/ ٢٤٤).
(^٣). هو عمر بن محمد بن علي الناقد، اشتهر بكنيته، وهو ثقة (تاريخ بغداد ١١/ ٢٦٠).
(^٤). رواه مسلم (٣/ ١١٩٠ ح ١٥٥٥) باب وضع الجوائح من كتاب المساقاة، وأخرجه البيهقي (السنن الكبرى ٥/ ٣٠٠) من طريق محمد بن إسحاق الصغاني عن أحمد بن علي الجزار عنه … به ..
(^٥). هو عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي، ولم أهتد للمصدر الذي ذكر البغوي فيه الكلام.