يحصل إلا بغير ذلك من المعاصي مثل الكفر والسحر والكهانة والفاحشة، وقد قال النبي ﷺ: ((حلوان الكاهن خبيث ومهر البغي خبيث))(١).
فإذا كنت(٢) لا أملك السلعة إن لم أترك الصلاة
(١) أخرجه البخاري في صحيحه ٤٣/٣ كتاب البيوع (٣٤)، باب ثمن الكلب (١١٣)، رقم (٢٢٣٧)، وأخرجه مسلم في صحيحه ١١٩٨/٣ كتاب المساقاة (٢٢) باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي (٩) رقم (١٥٦٧/٣٩) من حديث أبي مسعود الأنصاري بلفظ: ((نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن))، وأخرجه مسلم في صحيحه ١١٩٩/٣ رقم (٤١) من حديث رافع بلفظ: ((ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وكسب الحجام خبيث))، وأخرجه أبوداود في سننه ٧٥٥/٣ کتاب البيوع (١٧)، باب في أثمان الكلاب (٦٥) رقم (٣٤٨٤)، والنسائي في سننه المجتبى ١٩٠/٧ كتاب الصيد (٤٢)، باب النهي عن ثمن الكلب (١٥) رقم (٤٢٩٣) من حديث أبي هريرة بلفظ: ((لا يحل ثمن الكلب ولا حلوان الكاهن ولا مهر البغي))، وانظر في حكمه ومعناه زاد المعاد ٧٨٦/٥.
(٢) في "ب" (فإذا قلت لا ... ) والذي في الأصل أصح.