ولما كان النهي هنا لحق الآدمي لم يجعله الشارع صحيحاً لازماً كالحلال ، بل أثبت حق المظلوم وسلّطه على الخيار فإن شاء أمضى وإن شاء فسخ .
فالمشتري مع النجش إن شاء رد المبيع فحصل بهذا مقصوده ، وإن شاء رضي به إذا علم بالنجش .
فأما كونه فاسداً مردوداً وإن رضي به فهذا لا وجه له ، وكذلك في الرد بالعيب والمدلس والمصراة وغير ذلك ، وكذلك المخطوبة إن شاء الخاطب أن يفسخ نكاح هذا المعتدى عليه ويتزوجها برضاها فله ذلك ، وإن شاء أن يمضي نكاحه فله ذلك .
وهو إذا اختار فسخ نكاحه عاد الأمر إلى ما كان، فإن شاءت نكحته وإن شاءت لم تنكحه ؛ إذ مقصوده حصل بفسخ نكاح الخاطب.