76

Faraid

الفرائض وشرح آيات الوصية

Baare

د. محمد إبراهيم البنا

Daabacaha

المكتبة الفيصلية

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٥

Goobta Daabacaadda

مكة المكرمة

فصل فِي الْفَرِيضَة الأولى إعذا ثَبت هَذَا فلنبدأ بالفريضة الَّتِي أَصْلهَا من اثْنَيْنِ وَهِي تَنْقَسِم ثَلَاثَة أضلع أَحدهَا أَن يتْرك الْمُتَوفَّى أُخْتا الثَّانِي أَن يتْرك بِنْتا الثَّالِث أَن تتْرك المتوفاة زوجا فَفِي لَك هَذَا للْوَارِث النّصْف وَمَا بَقِي للْعصبَةِ فَإِن لم تكن الْعصبَة فلبيت مَال الْمُسلمين فهم يعصبونه كَمَا يعْقلُونَ عَنهُ الْفَرِيضَة الثَّانِيَة الْفَرِيضَة الثَّانِيَة الَّتِي تقوم على ثَلَاثَة وَهِي تَنْقَسِم أَيْضا أَرْبَعَة أَقسَام أَحدهَا أَن يدع المتوفي أما فلهَا الثُّلُث الثَّانِي أَن يدع بنتين أَو أُخْتَيْنِ الثَّالِث أَن يدع إخْوَة لأم أَزِيد من اثْنَيْنِ فَإِن كَانُوا اثْنَيْنِ أَو وَاحِدًا

1 / 103