54

Faraid

الفرائض وشرح آيات الوصية

Baare

د. محمد إبراهيم البنا

Daabacaha

المكتبة الفيصلية

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٥

Goobta Daabacaadda

مكة المكرمة

فَوَجَبَ بِهَذَا الحَدِيث أَن يحجب أهل الْفَرَائِض لمن سواهُم من الْعصبَة والأقارب وَأَن يحجب الْأَقْرَب من الْعصبَة لمن دونه لقَوْله لأولى رجل وَأَن يحجب الشَّقِيق من الْإِخْوَة للْأَخ من الْأَب وَكَذَلِكَ الْعم شَقِيق الْأَب لِأَخِيهِ من الْأَب وَكَذَلِكَ ابْن الْعم وَابْن الْأَخ على هَذِه الرُّتْبَة لحَدِيث عَليّ بن أبي طَالب ﵁ قَالَ إِنَّكُم لتقرءون من بعد وَصِيَّة يُوصي بهَا أَو دين وَإِن رَسُول الله ﷺ قضى بِالدّينِ قبل الْوَصِيَّة وَأَن أَعْيَان بني الْأُم يتوارثون دون بني العلات الْأَخ للْأَب وَالأُم يَرث دون الْأَخ للْأَب إِلَّا أَن هَذَا الحَدِيث يرويهِ الْحَارِث الْأَعْوَر وَهُوَ الْحَارِث بن يزِيد يكنى أَبَا زُهَيْر وَقد رَمَاه الشّعبِيّ بِالْكَذِبِ والْحَدِيث ضَعِيف من أَصله وَلَكِن هَذَا متلقى من الْعَمَل وَالنَّقْل الْمُتَوَاتر عَن

1 / 79