48

Faraid

الفرائض وشرح آيات الوصية

Baare

د. محمد إبراهيم البنا

Daabacaha

المكتبة الفيصلية

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٥

Goobta Daabacaadda

مكة المكرمة

فِي الْحَظ لِأَن لفظ الشّركَة إِذا أطلق فَإِنَّمَا يتَضَمَّن التَّسَاوِي حَتَّى يُقيد بِنَصِيب مَخْصُوص لَو أَن رجلا ابْتَاعَ سلْعَة فَسَأَلَهُ رجل آخر أَن يشركهُ فِيهَا فَقَالَ لَهُ قد أَشْرَكتك فِيهَا ثمَّ قَالَ بعد ذَلِك لم أرد نصفا وَإِنَّمَا أردْت ثلثا أَو ربعا لم يَنْفَعهُ ذَلِك إِلَّا أَن يُقيد لَفظه فِي حِين الشّركَة وَإِنَّمَا أَخذ الْفُقَهَاء هَذَا من قَوْله تَعَالَى ﴿فهم شُرَكَاء فِي الثُّلُث﴾ أَي للذّكر مثل حَظّ الْأُنْثَى ونكتة الْمَسْأَلَة وَالله أعلم أَن الْأُخوة للْأُم إِنَّمَا ورثوا الْمَيِّت بالرحم وَحُرْمَة الْأُم وَأَن الْأُم تحب لولدها مَا تحب لنَفسهَا ويشق عَلَيْهَا أَن يحرموا من أخيهم وَقد ارتكضوا مَعَه فِي رحم وَاحِدَة فأعطوا الثُّلُث وَلم يزادوا عَلَيْهِ لِأَن الْأُم الَّتِي بهَا ورثوا لَا تزاد عَن الثُّلُث وَكَأن هَذِه الْفَرِيضَة من بَاب الصِّلَة وَالْبر وَالصَّدََقَة فَمن ثمَّ سوي الذّكر مَعَ الْأُنْثَى كَمَا لَو وصّى بِصَدقَة أَو صلَة لأهل بَيت لشركوا فِيهَا على السوَاء ذكورهم وإناثهم أَلا ترى أَن الثُّلُث مَشْرُوع فِي الْوَصِيَّة الَّتِي يَبْتَغِي فِيهَا ثَوَاب الله الْعَظِيم قَالَ النَّبِي ﵇ لسعد حِين أَرَادَ أَن يُوصي بِأَكْثَرَ من الثُّلُث الثُّلُث وَالثلث كثير الحَدِيث كَأَنَّهُ نظر ﵇ إِلَى فرض الله

1 / 73