فصل
فِي حجب الْأَب للإخوة
ذكر عبد بن حميد الْكشِّي عَن بعض التَّابِعين أَن الْأَب حجب الْأُخوة وَأخذ سِهَامهمْ لِأَنَّهُ يتَوَلَّى نكاحهم والإنفاق عَلَيْهِم دون الْأُم وَذكره الطَّبَرِيّ أَيْضا وَقَالَ مُحْتَمل أَن تكون الْحِكْمَة فِيهِ هَذَا أَو يحْتَمل أَن يكون هَذَا تعبدا من الله تَعَالَى اسْتَأْثر بِعلم السِّرّ فِيهِ والمصلحة دون الْعِبَادَة فصل
سر تكْرَار من بعد وَصِيَّة عقب مِيرَاث الزَّوْج وَالزَّوْجَة
وَقَوله ﴿وَلكم نصف مَا ترك أزواجكم﴾ الْآيَة كَلَام بَين لَا إِشْكَال فِيهِ غير أَنه قَالَ بعد الْفَرَاغ من مِيرَاث الزَّوْج ﴿من بعد وَصِيَّة﴾ وَقَالَ مثل ذَلِك بعد الْفَرَاغ من مِيرَاث الزَّوْجَة مرّة أُخْرَى وَلم يقل مثل هَذَا فِيمَا تقدم إِلَّا مرّة وَاحِدَة وَقد ذكر مِيرَاث الْأَوْلَاد وميراث الْأَبَوَيْنِ وميراث الْأُم مَعَ الْأُخوة
وَالْحكمَة فِي ذَلِك أَن ذكره لما تقدم يَدُور على موروث وَاحِد وَإِن تغايرت الْوَرَثَة لِأَن الضمائر كلهَا تعود على وَاحِد من قَوْله ولأبويه ولأمه
1 / 67