115Faraidالفرائض وشرح آيات الوصيةAbu al-Qasim al-Suhayli - 581 AHأبو القاسم السهيلي - 581 AHTifaftireد. محمد إبراهيم البناDaabacahaالمكتبة الفيصليةDaabacaadالثانيةSanadka Daabacaadda١٤٠٥Goobta Daabacaaddaمكة المكرمةNoocyadaCuluumta Qur'aankaFiqigaUsulul FiqhFasiraaddaالْقَاتِل قد قتل عَمه ليرثه فَلَمَّا أَحْيَاهُ الله وَأخْبر بذلك صَارَت سنة بَاقِيَة أَلا يَرث قَاتل من قتيلهالْمَانِع الْخَامِس الزِّنَا وَهُوَ أشبه شَيْء بقتل الْوَلَد لِأَنَّهُ يَضَعهُ فِي رحم زَانِيَة فَيقطع مَا بَينه وَبَينه فَيُقَال فِيهِ ابْن زنا وَابْن زَانِيَة وينسب إِلَى الشَّيْطَان لَا لِأَبِيهِ قَالَ الله سُبْحَانَهُ ﴿وشاركهم فِي الْأَمْوَال وَالْأَوْلَاد﴾ يَعْنِي الزَّانِي فِي قَول ابْن عَبَّاس فَلَا نسب بَينهمَا1 / 144NuqulLa wadaagWeydiiso AI