Falsafadda Sharci dejinta ee Islaamka
فلسفة التشريع في الإسلام
Daabacaha
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
Gobollada
•Lubnaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Falsafadda Sharci dejinta ee Islaamka
Subhi Mahmasaniفلسفة التشريع في الإسلام
Daabacaha
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
قبل سبب اللاي ن: في المجلة : " تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات ر المادة 98) . هذه القاعدة وردت في المجامع بهذا اللفظ وبلفظ آخر هو " اختلاف الاسباب بمنزلة اختلاف الاعيان "1 . ونحن نفسرها بميل واحد.
في المذهب الحتفي والمجلة ، يجوز للواهب ان يرجع عن هبته ي بعض الاخوال . ولحق الرجوع هذا موانع معينة ، منها تبدل عين الشيء الموهوب في يند الموهوب له.، كما لو كان الموهوب حطة فطحنت وجعلت دقيقا (المادة 869) . ومن موانع الرجوع ايضا تبصل سبب الملك ، كما لو باع الموهوب له الموهوب او اخرجه من ملكه بالهبة والتسليم ( المادة 870) .
فهنا كان مانع الرجوع تبدل العين او ذات الشيء في الحالة الاولى ، وكان المانع قيدل الملك اي انتقاله من الموهوب له الى هم سخص آخر في الحاله الثانية . وكلاهما بمنزلة واحدة ، لان " تبدل سبب الملك قائح مقام تبدل الذات" .
اسنعجال الشي: ان الامور مرهونة باوقاتها ، حتى في المسائل الشرعية . فقد قالت المجلة : " من استعجل الشيء قبل اوانه عوقب بحرمانه " المادة 99)2
(1) المتافع ص 310 و 6315.
(4) من الاشباه والنظائر لابن بخيم ر ص 3) ، وللسيوطي ص ) ، والقواعد لابن دجب القاعدة102، ص 330.
Bogga 327