Falsafadda Sharci dejinta ee Islaamka
فلسفة التشريع في الإسلام
Daabacaha
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
Gobollada
•Lubnaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Falsafadda Sharci dejinta ee Islaamka
Subhi Mahmasaniفلسفة التشريع في الإسلام
Daabacaha
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
سببا لمنعه . فاذا تعارض السببان في مسألة واحدة فايهما يرجح2 قال كتاب الاشباه1 والمجلة في قواعدهما الكلية " اذا تعارض المانع والمقتضي يقدم المانع . فلا يبيع الراهن الرهن ما دام في يد المرتهن" ( المادة 46) .
في الشيء المرهون هنا اجتمع السببان : المقتضي وهو الملك الذي يسمح للمالك بان يتصرف في ملكه بالبيع وغيره ، والماتع وهو بقاء الشيء في يد الدائن المرتهن ومنع التصرف فيه من قبل المالك الراهن . فالقاعدة توجب ان يرجح المانع وان يمنع الراهن من التصرف بالمرهون ما دام في يد المرتهن2 .
والقاعدة هذه متفرعة من قاعدة أخرى هي : " اذا أجتمع الحلال والخرام غلب الحرام " . وقيل ان هذه القاعدة تستند الى الحديث " ما اجتمع الحلال والحرام الا غلب الحرام الحلال" 3.
(1) لابن نجيم (ص 47) ، وللمسيوطي (ص 80) .
(4) هذا في المجلة (راجع المادة 27 منها) . وكذلك في القانون الالبناني لا يجوز للراهن بيع المرهون المنقول الا متى سنحت فرصة موافقة البيع وبترخيص من القاضي (راجع المسادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 49 ل الصادر في 20 ت 2 ستة 1934 المنسور في الجريدة الرسمية عدد 3736 لسنة 1932). اما في التأمين العقاري، فيجوز للراهن بيع العقار المرهون مع بقاء التأمين عليه (راجع المادتين 446 و 144 من قرار الملكية ذي الرقم 3339 المذكور آنفا ) .
(3) هذا الحديث ذكره الزيلعي في شرح الكنز (ج9 ص 54). وقال السيوطي (في الاشباه ص 48) ان البيهقي ضعفه ، وان عبد الرزاق اخرجه في مصنفه موقوفا على ابن مسعود ، وان الحافظ العراقي قال لا اصل له . وكذلك ذكره محمد البشير الازهري مع الاحاديث الموضوعة ، في كتاب تحذير المسلمين ،
Bogga 326