Falsafadda Sharci dejinta ee Islaamka
فلسفة التشريع في الإسلام
Daabacaha
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
Gobollada
•Lubnaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Falsafadda Sharci dejinta ee Islaamka
Subhi Mahmasaniفلسفة التشريع في الإسلام
Daabacaha
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
الاشباه ، وهي : " قد يتبت الفرع مع عدم ثبوت الاصل م مثلا لو قال رجل ان لفلان على فلان كذا دينا وانه كفيل به وبناء على انكار الاصيل ادعى الدائن على الكفيل بالدين لزم على الكفيل اداؤه" (المادة 81) . فهنا ثبت التزام الكفيل وهو الفرع ، مع عدم ثبوت التزام المدين المكفول عنه وهو الاصيل1.
وهذا دليل ايضأ على ما قلناه سابقا من ان العبرة في الادعاءات لما كان منها ثابتا لدى القضاء .
خامسا - " اذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه " ( المادة ) . مثاله لو عقد اثنان عقد بيع وابرأ فيه احدهما الآخر من بعض موجباته ، ثم بطل البيع ، فالابراء يصبح باطلا ، لانه مسم بطلان العقد بطل الابراء الذي من ضمنسه ، ولان " المبني على الفاسد فاسد "2.
سادسا - في المجامع قاعدة بنفس المعنى وهي : " الفرع الختص بأصل وجوده يدل على وجود اصله "3 . او بعبارة اخرى ، ان وجود الفرع المبني على اصل دليل على وجود ذلك الاصل . مثاله الكفالة فرع للدين المكفول ، فوجودها مبدئي دليل على وجود ذلك الدين .
(9) ذكرنا هذا المثل الذي استشهدت به المادة على سبيل الايضاح للقاعدة العامة * دون التمرض لما جاء عنه في باقي المذاهب والقوانين م (9) القاعدتان من الاشباء لابن نجيم ، ص 154 -154. والمثل منه ، وهو ذكور ايضا في المادة 1596 من المجلة .
() المنافع، ص326.
Bogga 321