Falsafadda Sharci dejinta ee Islaamka
فلسفة التشريع في الإسلام
Daabacaha
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
Gobollada
•Lubnaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Falsafadda Sharci dejinta ee Islaamka
Subhi Mahmasaniفلسفة التشريع في الإسلام
Daabacaha
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
حقوقها ، وما الى ذلك1 : ثانيا - " التابع لا يفرد بالحكم . قالجنين الذي في بطن الجيوان لا يباع منفردا عن امه " ( المادة 48):.وكذلك ل يباع حق المسيل الا تبعا للارض2 .
ثالثا - " من ملك شيئا ملك ما هو من ضرزراته : فاذ اشترى رجل دارا ملك الطريق الموصل اليها ". ( المادة :44)).
هذه قاعدة ماخوذة عن كتاب مجامع الحقائق * . ومعناها ان تملك الاصل يستتبع تملك الفرع اذا كان ضروريا له . مثاله، من ملك محلا ملك ما فوقه وما تحته ، ومن اشترى بقرة خلوبا لاجل البن كان الفاو المرضيع تابعا للمبيع بدون ذكر نظرا إلى غرض الشراء؟ .
رابعا -" اذا سقط الاصل سقط الفرع". المادة 50.) .
اي ان " التابع يسقط بسقوط المتبوع"5 . مثبلا اذا بريء الاصيل بريء الكفيل ( المادة 662) .
ولن هذا الميدأ تقيده قاعدة كليبة اخرى مأخوذة عن
(1) المواد 231 و 232 و434 (2) الاختيار شرح المختار للموصلي ، :ج 1 ص 180.. في بيبع حق الطريق و حفى الشرب منفردا خلاف سيأتي تفصيله في غير هذا الموضع . وقد ورد في المجامع ان بيع الحقوق لا يجوز منفردا (المنافع، ص 314) .
(3) راجع شرحه منافع الدقائق ، ص332.
(4) المادتان 1194 و 31 من المجلة .
(5) من كتاب الاشباه . وفيه ايضا "الفرع يسقط اذا سقط الاصل " . ابن اد الا لا ) ادالو طي [ميم اه - ع] . وف العجاع " يسنا الفرع يسقوط الاصل* ( المنافع ص 334) .
ه
Bogga 320