294

Falsafadda Sharci dejinta ee Islaamka

فلسفة التشريع في الإسلام

Daabacaha

مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946

حقوقها ، وما الى ذلك1 : ثانيا - " التابع لا يفرد بالحكم . قالجنين الذي في بطن الجيوان لا يباع منفردا عن امه " ( المادة 48):.وكذلك ل يباع حق المسيل الا تبعا للارض2 .

ثالثا - " من ملك شيئا ملك ما هو من ضرزراته : فاذ اشترى رجل دارا ملك الطريق الموصل اليها ". ( المادة :44)).

هذه قاعدة ماخوذة عن كتاب مجامع الحقائق * . ومعناها ان تملك الاصل يستتبع تملك الفرع اذا كان ضروريا له . مثاله، من ملك محلا ملك ما فوقه وما تحته ، ومن اشترى بقرة خلوبا لاجل البن كان الفاو المرضيع تابعا للمبيع بدون ذكر نظرا إلى غرض الشراء؟ .

رابعا -" اذا سقط الاصل سقط الفرع". المادة 50.) .

اي ان " التابع يسقط بسقوط المتبوع"5 . مثبلا اذا بريء الاصيل بريء الكفيل ( المادة 662) .

ولن هذا الميدأ تقيده قاعدة كليبة اخرى مأخوذة عن

(1) المواد 231 و 232 و434 (2) الاختيار شرح المختار للموصلي ، :ج 1 ص 180.. في بيبع حق الطريق و حفى الشرب منفردا خلاف سيأتي تفصيله في غير هذا الموضع . وقد ورد في المجامع ان بيع الحقوق لا يجوز منفردا (المنافع، ص 314) .

(3) راجع شرحه منافع الدقائق ، ص332.

(4) المادتان 1194 و 31 من المجلة .

(5) من كتاب الاشباه . وفيه ايضا "الفرع يسقط اذا سقط الاصل " . ابن اد الا لا ) ادالو طي [ميم اه - ع] . وف العجاع " يسنا الفرع يسقوط الاصل* ( المنافع ص 334) .

ه

Bogga 320