Falsafadda Sharci dejinta ee Islaamka
فلسفة التشريع في الإسلام
Daabacaha
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
Gobollada
•Lubnaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Falsafadda Sharci dejinta ee Islaamka
Subhi Mahmasaniفلسفة التشريع في الإسلام
Daabacaha
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
في مسائل الحدود والقصاص: عند بعض الفقهاء ، لا ينفذ الحكم اذ رجع الشهوذ قبل التنفيذ ، لان الجدود تدرا بالشبهات1.
وملاحظة اخيرة : جوزت معظم القوانين العضرية للمشهود عليهم ان يطلبوا نقض الحكم بشروط معينة عند ثبوت كنب الشهادة التي بي بالخكم عليها . مثاله تجوز اغادة المجاكمة في مثل هنيه الحال في قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني المادة 349:) ، وفي قانون اصول المحاكمات المدنية اللبناني ( المادة 537) : . ثانيا - تناقض المدعي.
وهو: كما عردفته المجلة " سبق كلام من المدعي مناقض لدعواه، ان سبق كلام موجب لبطلان دعواه" ( المادة 1615) . وامثلة ذلك عفيدة2 ، واليك بعضها: اذا اقر احد بمال لغيره ثم ادعى انه له ، فهذا الادعاء المناقض لاقراره. مانع لدجواه ( المادة 1648) .." واذا بابرا احد آخر من جميبغ الدعاوى ، فلا يصح له ان يدعي عليه بعين ذلك مالات تفسبة * المادة 1649) : وكذلك في القواعد الكلية الواردة في الاشباه3 وفي المجلة الساقط لا يعود كما بان المعدوم لا يعود" ( المبادة 52-): ه
ز2) راجغ في كل ذلك : المبسوط (ج 96 ض 128) ، والشزح الكبير شهم ن2 مغ للغني ج 13 نى 91 وةا بعدها )/ والمحلى (ج9 ض 434* ؤمنهناج الطالبلين الاض:3را1) . وكذدلك تربهجع تفيهة مسأله بضصينه الشهيذ المهكوي يهه و الخلف الولقغ باختلاف بالاجوالي والمذاهيم: :: ك: ز شت ص ،بء. م (4) انظر المواد 1644 -1659.
4 : ،،4(). البن بنجيم منص 4...
Bogga 317