Falsafadda Sharci dejinta ee Islaamka
فلسفة التشريع في الإسلام
Daabacaha
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
Gobollada
•Lubnaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Falsafadda Sharci dejinta ee Islaamka
Subhi Mahmasaniفلسفة التشريع في الإسلام
Daabacaha
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
الحكم ، وانما يلزم على الشاهدين ضمان المحكوم به " (المادة 80) .
وايضاح ذلك انه " اذا رجع الشهود بعد اداء الشهادة وقبل الحكم بحضور الحاكم ، فتكون شهادتهم في حكم العدم كأنلم كن ، ويعزرون" ( المادة 1728) . وهذا متفق عليه عند جمهور الفقهاء . اما " اذا رجع الشهود عن شهادتهم بعد الحكم في حضور الحاكم ، فلا ينقض حكم الحاكم ، ويضمن الشهود المحكوم به ، ر المادة 1729) .
وقد روي في هذا الموضوع ان علي بن ابي طالب سشهد عنده رجلان على آخر بالسرقة فقطع يده . ثم عادا بعد ذلك برجل غيره قائلين انما السارق هذا . فقال علي : "لا اصدقكما على هذ الآخر واضمنكما دية يد الاول ، ولو اني اعلمكما فعلتما ذلك عمدا قطعت ايديكما" .
وان عدم فسخ الحكم بداعي الرجوع عن الشهادة متفق عليه عند جمهور الفقهاء . وتعليل ذلك ، بعبارة شهاب الدين القرافي ان" الحكم ثبت بقول عدول وسبب شرعي . ودعوى الشهوء بعد ذلك الكذب اعتراف منهم انهم فسقة ، والفاسق لا ينقض الحكم بقوله . فبقي الحكم على ما كان عليه "1.
ولكن شذ عن الجمهور في هذه المسألة بعض الفقهاء ، كالامام الاوزاعي وسعيد بن المسيب واهل الظاهر . فهؤلاء قالوا بنقض الحكم عند الرجوع عن الشهادة في جميع الاحوال ، لان الحك ثبت بالشهادة ، فاذا رجع الشهود زال ما يثبت به الحكم . وكذلك
(9) الاحكام في تمييز الفتاوى عن الاحكام وتصرفات القاضي والامام، ص49 .
Bogga 316