Falsafadda Sharci dejinta ee Islaamka
فلسفة التشريع في الإسلام
Daabacaha
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
Gobollada
•Lubnaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Falsafadda Sharci dejinta ee Islaamka
Subhi Mahmasaniفلسفة التشريع في الإسلام
Daabacaha
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
أما عند الشافعية ، فالتقسيم هو الى اثنين : دلالة المنطوق او الدلالة اللفظية.،: ودلالة المفهوم أو الدلالة المضوية .ونحن على كل ، لا نرى مجالا لشرح كل هذه التفصيلات ، بل نحيل القارىء بشانها الى كتب علم الاصول1 .
وكذلك يعارض التصريح من جهة ثانية ما يسمونه دلالة الحال او بيسان الضرورة . وهو ما فهم من السكوت والقرائن او العرف المعتاد . ومن امثلة ذلك انه يجوز في اكثر المذاهب الاسلامية بيع التعاطي . وهو البيع بالمبادلة الفعلية الدالة على التراضي ، بان يعطي المشتري مثلا الثمن للبائع ويأخذ السلعة ويسكت البائع دون تلفظ من الجانبين. فهنا قامت دلالة الحال مقام: ضريح الايجاب: والقبول..
ومثل آخر : يجوز في المجلة لولي الصغير ان يأذن له بالتجارة وقد جاء فيها انه " كما يكون الاذن صراحة يكون دلالة ايضا مثلا لو رأي الولي الصغبير المميز يبيع ويشتري ، ولم يمنعنه وسكت ، يكون قد اذنه دلالة " (الملدة 971):: والسكوت مبدئيا لا عبرة به ، الا اذا :ايدته اقرائن الحال فعليه ، جاء في القواعد الكلية : " لا ينسب الى ساكت قول لكن السكوت في معرض الحاجة بيان " ( المادة 97) . وسنعود الى: ايضاح هذه القاعدة مفصلا ، في فصل : الايجاب والقبول من باب العقود2.
(2) شرح المتار لابن ملك (ص 164 وما بعذنها) ، وشزج المنهاج للاسنوي لرخ 1 ص 231 وما بعدها*: 2 ة (4). من كتابنا 9 التظرنية العلمة للمق نجنبات والعقود في الشرنيعة: الاسلامية .
Bogga 262