Falsafadda Sharci dejinta ee Islaamka
فلسفة التشريع في الإسلام
Daabacaha
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
Gobollada
•Lubnaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Falsafadda Sharci dejinta ee Islaamka
Subhi Mahmasaniفلسفة التشريع في الإسلام
Daabacaha
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
و جميع هذه المواد التي ذكرتها المجلة في قواعدها الكلية مأخوذة عن كتاب الاشباه والنظائروعن كتب علم الاصول1 . وخلاصته ان الكلام في الاصل يحمل على معناه الحقيقي، ثم على المعنى المجازي عند تعذر الحقيقة ، ولا يهمل الا اذا تعذر الاثنان .
وملاحظة اخيرة : اذا تعارض المعنى الحقيقي والمعنى المجازي وكان الاول مهجورا اخذ بالثاني. اما اذا تعارض المعنيان وكان استعمال المجاز غالبا في العرف ، فايهما يفضل ؟ قال الامام ابو حنيفة فضل الحقيقة ، وقال صاحباه والامام الغزاني وغيرهم يفضل : المجاز والعرف اذا استمرا:: واطرذا. وقد اخذت المجلة بالرأي الثاني كم مر سابقا ، فنصت على ان " الحقيقة تترك بدلالة العادة" ( المادة )،. وأزى ان تفسر هذه بان دلالة العاذة يجب ان تعززه النية ، كما ذهب الى ذلك الرأي المختار عند علماء الاصول ، الذي عزاه الهندي الى الامام الشافعي2 .
التصربح والبرلدلم فرسق: علماء الاصول الحنفية ، في تقسيم الألفاظ لجهة دلالاتها بن الصريح والكناية.: فالصريح هو ما ظهر " ظهورا بينا"..
والكناية هو ما استتر المراد به واحتاج الى بيان لفهمه ، :نوهو ستنتج استدلالا من عبارة النص أو اشارته أو دلالته آو اقتضائه
(1) الاشبباه لابن: نحيم (ص 44. و 3ه) ، والسيوطي ( صه4 و49)، وشرج:المنار لابن ملك(ص8:ه1 وما بعدها ) .
(2) انظر المنهاج للييضاوي وشرحة نحاية . السول للانسنوي وشزحه إلايحاج لسكي (نج؟ ضن 365.) .، واشباه السيوطى (نصن 46). ::..
Bogga 261